DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

عبدالله آل الشيخ

اجتياز الاختبار والحصول على بكالوريوس العلوم الشرعية شرطا عمل المأذونين

عبدالله آل الشيخ
عبدالله آل الشيخ
أخبار متعلقة
 
اعتمد وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ لائحة مأذوني عقود الانكحة التي بدأ العمل بها والمكونة من (33) مادة التي اشترطت ان يكون المأذون الشرعي سعوديا وحسن السيرة والسلوك وحاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية تقبل التخصصات الاخرى ونصت اللائحة على تشكيل لجنة في وزارة العمل من مفتش قضائي وعضوية مستشار وباحث لدراسة الطلبات... وجاءت المادة الاولى على هيئة تعريفات. المادة الثانية: تتولى الادارة المختصة بالوزارة قيد اسماء مأذوني عقود الانكحة المحتسبين والاشراف على اعمالهم ومتابعتها. المادة الثالثة: تتولى المحكمة المختصة استقبال طلبات الترخيص والتجديد وتوثيق العقود وفي حال عدم وجودها تقوم المحكمة العامة مقامها. المادة الرابعة: على المحكمة المختصة التحقق من الحاجة الفعلية قبل رفع طلب الترخيص. المادة الخامسة: مدة رخصة اجراء عقود الانكحة خمس سنوات. المادة السادسة: يشترط فيمن يتقدم بطلب رخصة مأذون عقود الانكحة ما يلي: 1ـ ان يكون سعوديا. 2ـ ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق ان صدر بحقه حد بحكم شرعي او بالسجن او الجلد في جريمة مخلة بالشرف او الامانة. 3 ـ أـ ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية. ب: في حال عدم توافر من يحمل الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية في بلد المتقدم فتقبل التخصصات الاخرى. ج: تقبل الشهادة الثانوية في حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية. د: يشترط في المتقدم ممن يحمل المؤهل الوارد في الفقرتين ب - ج ان يجتاز الاختبار الذي تجريه المحكمة المختصة. 4- ألا يقل عمر المتقدم عن خمس وعشرين سنة. المادة السابعة: تؤلف في الوزارة لجنة بقرار من وزير العدل لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على رخصة مأذون عقود انكحة والرفع بتوصيتها لوزير العدل. المادة الثامنة: تشكل اللجنة المشار اليها في المادة السابعة من مفتش قضائي رئيسا وعضوية مستشار، وباحث. المادة التاسعة: تقوم المحكمة المختصة برفع طلب منح رخصة المأذونية الى وزارة العدل بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقا لنموذج ذي الصنف (...). المادة العاشرة: يختص المأذون بإجراء عقود الانكحة بين السعوديين فقط. المادة الحادية عشرة: يقتصر عمل مأذون الانكحة في حدود الولاية المكانية للمحكمة المختصة التابع لها. المادة الثانية عشرة: في حال انتقال المأذون الى بلد غير المرخص له فيه ورغب الاستمرار في اجراء عقود الانكحة فعليه التقدم الى محكمة البلد الذي انتقل اليه للرفع بطلب تعدي جهة الترخيص. المادة الثالثة عشرة: يعتمد المأذون في اثبات الشخصية على بطاقة الاحوال المدنية. المادة الرابعة عشرة: على المأذون قبل اجراء عقد النكاح التحقق من توافر الاركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وعدم مخالفة الانظمة المرعية. المادة الخامسة عشرة: اذا كان الولي غير الاب فعلى المأذون أن يتحقق من انه اقرب ولي بالاطلاع على صحة حصر الارث او ما يدل على انتقال ولاية التزويج اليه ويشير الى ذلك في الضبط. المادة السادسة عشرة: اذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكالة من الطرفين أو احدهما فيجب على المأذون التأكد من ان الوكيل مخول بالتزويج من الولي الشرعي او من الراغب في النكاح. المادسة السابعة عشرة: في حال عدم وجود ولي شرعي للمرأة فان اجراء عقد النكاح يكون من قبل المحكمة المختصة. المادة الثامنة عشرة: اذا كان العقد على احدى بنات الاسرة المالكة مع غيرهم فيلزم موافقة المقام السامي. المادة التاسعة عشرة: يعتمد في اجراء عقد النكاح للمطلقة على اصل صك الطلاق ويرسل للمحكمة التابع لها لتقوم ببعثة لجهة اصداره للتهميش على سجله بذلك، وفي حال عدم وجود صك الطلاق لفقده فيعتمد على صك بدل مفقود موثق من المحكمة مصدرة الصك. المادة العشرون: على المأذون قبل اجراء العقد على المتوفى عنها زوجها التأكد من وفاة زوجها بالاطلاع على صك حصر ورثة والاشارة اليه في الضبط. المادة الحادية والعشرون: يحرر عقد النكاح على الوثائق المخصصة لذلك من وزارة العدل بخط واضح مع التنبيه على ما قد يقع من شطب أو تعديل أو اضافة أو غير ذلك مع التوقيع عليه وختمه. المادة الثانية والعشرون: تصادق المحكمة على صحة ختم وتوقيع المأذون بعد التحقق من سلامة اجراء المأذون ومدى تقيده بما ورد في اللائحة من خلال مادون في وثيقة عقد النكاح. المادة الثالثة والعشرون: تدون كافة البيانات في دفتر الضبط مع اخذ توقيع طرفي العقد والولي والشاهدين واخراج الوثيقة من واقعه. المادة الرابعة والعشرون: اذا صدر من المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في اجراء عقد النكاح أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب أو اشترط مبلغا ماليا على اجراء العقد أو مارس اعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة تقوم المحكمة المختصة بالرفع عن المخالفة بعد مساءلة المأذون وتتولى الادارة المختصة الرفع عن مخالفته للجنة التأديبية. المادة الخامسة والعشرون: تتولى الادارة المختصة الرفع عن المخالفات التي ترد عن المأذونين للجنة التأديبية بعد التحقق من المخالفة.