تشهد الجلسات التي تعقدها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، محاكمة مواطنين بتهم مختلفة كان أبرزها تأييدهم لتنظيم «داعش» الإرهابي، لذا نشاهد العديد من أبناء الوطن انجرفوا وراء الإعلانات المضللة التي يقوم بها التنظيم في دول الصراع.
حيث دونت العديد من الأحكام بحق شباب ذهبوا إلى مناطق الصراع، ثم عادوا نادمين ومدركين فداحة ما وقعوا به من إجرام بحق أنفسهم وأسرهم وكذلك وطنهم، إذ بين الواقع المهول الذي عاشوه هناك أنه مختلف تماما عما كانوا يسمعون عنه.
وعند النظر في ملفات قضايا المتهمين، تجد ما يفعلونه بعيدا عن الدين والمنطق، فمن ضمن ما أدين فيه المتهمون قيام البعض بشراء وحيازة المسدسات، وشربهم المسكر وتعاطيهم الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين المحظورة وحيازة قوارير تحوي سائلا مسكرا.
لم تقف التهم والإدانات عند هذا الحد، حيث آل الحال ببعض مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي إلى حيازة مادة الحشيش المخدر، وحبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي، وأدوات تستخدم لوزن وتقطيع وتصفية الحشيش.
حيث أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال إنشائه حساباً في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وإرساله تغريدات ومشاركات تكفر ولاة أمر هذه البلاد وعلمائها وتستهزئ بهم.
أيضاً قام بإرسال وسما «هاشتاق» يهدد باقتحام عدد من المرافق الأمنية، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» الإرهابي وزعيمه ومتابعة أخبارهما عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وتواصله عبر أحد برامج المحادثات مع أحد مؤيدي تنظيم «داعش» لإعادة التغريد بتغريدات مناوئة للدولة وأن بعض مشاركاته تلك من قبيل المزاح والهزل.
إضافة إلى ذلك أدين المتهم بتعاطيه في السابق حبوب الكبتاجون المحظورة، إذ قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ومنها خمس سنوات أخرى استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وإغلاق حسابه الموصوف على موقع «تويتر» استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من ذات النظام وجلده خمسين جلدة تعزيرا لتعاطيه الحبوب المحظورة، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها منها سنتان استنادا إلى المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات وباقي مدة المنع تعزير مرسل.