طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات لجدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وتبلغ أقصى عقوبة باللائحة 250 ألف ريال، في حال تقديم مستندات أو بيانات مزورة للمركز بغرض الحصول على الترخيص، أو تقديم أوراق أو مستندات مزورة أو مصطنعة أو ملفقة أو إدراج معلومات غير صحيحة - بطريقة عمدية - في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى المركز المختص، وبحد أدنى 10 آلاف ريال، مع الإحالة للنيابة.
قيمة العقوبات
وتعاقب اللائحة التي اطلعت عليها "اليوم" المخالفين بغرامة لا تتجاوز 150 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ضمن 12 مخالفة وردت باللائحة، وذلك في حال حدوث أضرار بيئية نتيجة الأخذ بالدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة من مقدم الخدمات البيئية.
وحددت الوزارة غرامة تقدر ب 50 ألف ريال في حدها الأقصى و5 آلاف في حدها الأدنى، إذا قدم المستفيد الخدمات البيئية دون الحصول على ترخيص أو غير مشمولة بالترخيص أو بعد الغاء الترخيص، أوعدم الإفصاح عن أي تضارب للمصالح أثناء اجراء الدراسات البيئية، أو عدم الاستعانة في إنجاز الأعمال بمختصين أكفاء وفق متطلبات واشتراطات تصنيف الفئة، وبحد أدنى 20 ألف ريال، أو تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز المختص وبحد أدنى ألف ريال.
عقوبة عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات
وألزمت الوزارة المخالفين بدفع غرامة لا تتجاوز 20 ألف ريال ولا تقل عن 5 آلاف في حال عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات وفق أحكام اللائحة، أو عدم تقديم الخدمات البيئية وفقاً للطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة.
وتطبق غرامة قدرها 10 آلاف ريال في حدها الأقصى، وألف ريال بحد أدنى في حال الاستمرار في تقديم الخدمات بعد انتهاء صلاحية الترخيص.
وفي حال عدم تزويد المركز المختص بالسجلات والبيانات عند طلبها أو الواجب تقديمها للمركز المختص، فتوقع الوزارة على المخالفين غرامة قدرها 5 آلاف ريال ولا تقل عن 3 آلاف، أما إذا يلتزم المستفيد بضوابط واشتراطات التراخيص، فيسري عليه دفع غرامة قدرها 500 ريال وبحد أدني 200 ريال.