DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

الحصــول علــى بوليصـة تأمـــين تجــاه الغــير شــرط لدخول المركبات الداخلة أو العابرة لاراضي المملكة

الحصــول علــى بوليصـة تأمـــين تجــاه الغــير شــرط لدخول المركبات الداخلة أو العابرة لاراضي المملكة

الحصــول علــى بوليصـة تأمـــين تجــاه الغــير شــرط لدخول المركبات الداخلة أو العابرة لاراضي المملكة
أخبار متعلقة
 
أهابت وزارة الداخلية بمالكي أو قائدي المركبات الداخلة أو العابرة لاراضي المملكة بضرورة حصول مركباتهم على بوليصة تأمين تجاه الغير صادرة من احدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة. وأوضحت في بيان صدر بهذا الشأن ان الجهات المعنية في المنافذ الحدودية والموانئ البحرية لن تمكن أية مركبة من دخول أو عبور اراضي المملكة اعتبارا من يوم الاربعاء 15 رمضان 1423هـ الموافق 20 نوفمبر 2002م الا بعد حصولها على بوليصة تأمين تجاه الغير. وكانت (اليوم) قد نشرت الخبر في عدد سابق. وفيما يلي نص.. بيان الداخلية: تعلن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أنه بناء على صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 222 وتاريخ 13 شعبان 1422هـ الذي نص في فقرته الاولى على عدم السماح بدخول المركبات الاجنبية للمملكة أو عبور اراضيها ما لم تكن مؤمنا عليها تجاه الغير. فان وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية تهيب بالاخوة مالكي أو قائدي المركبات الداخلة أو العابرة لاراضي المملكة بضرورة حصول مركباتهم على بوليصة تأمين تجاه الغير صادرة من احدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة وان الجهات المعنية في المنافذ الحدودية والموانئ البحرية لن تمكن أية مركبة من دخول أو عبور أراضيها اعتبارا من يوم الاربعاء 15 رمضان 1423هـ الموافق 20 نوفمبر 2002م الا بعد حصولها على بوليصة تأمين تجاه الغير وانه سوف يتم تطبيق عقوبة مالية على من تنتهي بوليصة التأمين الخاصة بالمركبة وهي من 100 الى 300 ريال حسب ما ورد في الفقرة 40 من جدول المخالفات الوارد في نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ / 49 وتاريخ 6 ذوالقعدة 1391هـ.