DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

د. خضر القرشي

المعارف تؤكد على أهمية تنفيذ صلاحيات مديرات المدارس بمختلف المراحل الدراسية

د. خضر القرشي
د. خضر القرشي
أخبار متعلقة
 
صدرت تعليمات معالي نائب وزير المعارف لشؤون تعليم البنات الدكتور/ خضر بن عليان القرشي والتي تؤكد على اهمية تنفيذ صلاحيات مديرات المدارس بمختلف المراحل الدراسية, والتي تم اعتمادها مؤخرا للعمل بها من بداية العام الدراسي الحالي 1423/1424هـ وقد تضمنت الصلاحيات التالي : المادة الاولى: تفويض مديرات المدارس بالصلاحيات الاتية: @ تشكيل المجالس واللجان في المدرسة وتفعيل دورها وفق القواعد التنظيمية لهذه المجالس واللجان, وتحديد مواعيد اجتماعاتها. @ زيادة عدد الفصول في المدرسة او تقليصها عند الضرورة اثناء العام الدراسي وفق المعادلة المقررة (عدد الطالبات مع عدد الفصول) على الا يترتب على ذلك زيادة في عدد المعلمات مع اشعار ادارة التعليم بذلك. @ السماح للطالبات المتكرر رسوبهن والكبيرات في السن بمواصلة الدراسة او تحويلهن لمدارس اخرى وفق التعليمات واللوائح بعد الاستئناس برأي لجنة التوجيه والارشاد واشعار شؤون الطالبات بادارة التعليم بذلك. @ اعادة توزيع الطالبات في الفصول حسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية وفق المعادلة الخاصة بالفصول والطلاب بعد الاستئناس برأي ادارة الاشراف التربوي وفق مانصت عليه لائحة تقويم الطالبة ومذكرتها التفسيرية. @ احالة اي طالبة يشتبه في اصابتها بمرض معد الى جهة صحية وعدم السماح لها بالعودة الى الدراسة في المدرسة الا بعد ان تحضر تقريرا طبيا معتمدا ويؤكد خلوها من المرض وشفاءها منه. @ فتح مركز خدمات الطالبات التربوي بعد موافقة شؤون الطالبات في ادارة التعليم عند توافر العدد اللازم لافتتاحه على ان لا يترتب على ذلك اية التزامات مالية وابلاغ شعبة نشاط الطالبات بادارة التعليم بما يتخذ. @ اقرار الخطط والبرامج لنشاط الطالبات, والاشراف على تهيئتهن للمشاركة في البرامج التي تنظمها ادارة شؤون الطالبات بادارة التعليم, واختيار المعلمات المشرفات على الطالبات وفق ما يصدر من الادارة العامة لنشاط الطالبات من ضوابط. @ منح الحوافز وايقاع الجزاءات التربوية على الطالبات, وفق ما يصدر من لوائح وتنظيمات. @ تحديد المعلمة التي تنقل من المدرسة في حالة وجود زيادة من المعلمات فيها, وفق ضوابط يحددها مجلس المدرسة, مع اشعار ادارة التعليم بذلك. @ الموافقة على من ترشح للعمل وكيلة للمدرسة, مع ذكر المبررات في حالة عدم الموافقة, وتحدد لجنة مديرات ووكيلات المدارس في ادارات التعليم الآلية المناسبة لمعرفة رأي مديرة المدرسة. @ تقويم اداء المعلمات وسائر العاملات في المدرسة, وفي حالة اختلاف وجهات النظر في التقويم بين مديرة المدرسة والمشرفة التربوية المختصة يؤخذ متوسط الدرجة بينهما في العناصر الفنية. @ تكليف العاملات بالمدرسة بأية اعمال اخرى تقتضيها طبيعة العمل التعليمي والتربوي اثناء العام الدراسي مع مراعاة العدالة بين العاملات. @ تحديد عدد الزيارات الفنية في العام الدراسي بما يتناسب مع مستوى كل معلمة وظروف المدرسة على الا تقل عن زيارتين للمعلمة الحاصلة على تقدير (ممتاز) في الاداء الوظيفي, وثلاث زيارات للمعلمة الحاصلة على تقدير (جيد جدا) واربع زيارات للمعلمة الحاصلة على تقدير (جيد) فأقل. @ تنظيم برنامج النمو المعرفي والمهني داخل المدرسة واثناء اليوم الدراسي مثل (جدول تبادل زيارات ولقاءات معلمات التخصص وبرامج التدريب التنشيطي وورش العمل) بما يناسب الجدول الدراسي ومصلحة الطالبات بعد التنسيق مع الادارة المختصة بادارة التعليم. @ توزيع الجداول المدرسية وتعديلها بين المعلمات مثل (الجدول المدرسي للحصص والانتظار والمناوبة والاختبارات.. الخ) في بداية العام الدراسي واثنائه بما يحقق المصلحة التعليمية وبما لا يتعارض مع التعليمات. @ تعديل خطة الحصص الدراسية عند وجود عجز في عدد من المعلمات مع اشعار ادارة الاشراف التربوي بادارة التعليم في حينه, بعد التأكد من عدم امكانية وجود حلول اخرى. @ اصدار قرارات الحسم على المتغيبات والمتأخرات من منسوبات المدرسة وفق الانظمة والتعليمات وابلاغ ادارة التعليم رسميا بالقرار لتنفيذه من اقرب راتب شهري, ثم تقوم ادارة التعليم بايقاع العقوبة المناسبة على المتغيبات والمتأخرات وتطبيق ما ينص عليه النظام, ويكون مدير شؤون الموظفين في ادارة التعليم مسؤولا عن التأخير في الحسم من الراتب وتطبيق ما ينص عليه النظام. @ منح المعلمات وسائر العاملات في المدرسة الاجازات الاضطرارية حسب ما تراه محققا للمصلحة التعليمية, بحيث لاتتجاوز مدة الاجازة خمسة ايام في الفصل الدراسي الواحد. @ منح الاجازة المرضية لمنسوبات المدرسة على ضوء التقارير الطبية بعد التأكد من تمشيها وفق لائحة التقارير الطبية مع موافاة ادارة شؤون الموظفين بادارة التعليم بقرار الاجازة لاكمال اللازم بشأنه. @ تغيير مواقع الحجرات الدراسية والمكتبة والوسائل اذا ما دعت المصلحة التربوية والتعليمية لذلك بعد موافقة مجلس المدرسة. @ المساءلة الخطية لاي من منسوبات المدرسة ولفت نظر المقصرة منهن او احالتها لادارة التعليم في حالة وجود ما يستدعي ذلك. @ التنسيق مع مؤسسات التدريب الاهلي لتنفيذ برامج تدريبية للطالبات والمعلمات في المدرسة بعد موافقة مجلس المدرسة, شريطة ان يكون كامل الطاقم التدريبي من العنصر النسائي, وان لا يترتب على ذلك اي التزامات مالية على الوزارة. @ توقيع خطابات التعاريف لجميع منسوبات المدرسة, وفق النموذج والتعليمات المنظمة لذلك. @ تفويض بعض صلاحياتها للوكيلة, او لوكيلات المدرسة. @ السماح للطالبة التي تتأخر بعذر مقبول عن موعد الاختبار للدور الاول بفصليه والدور الثاني بما لا يزيد نصف زمن اختبار المادة وألا يكون قد خرجت أي طالبة من القاعة ويستثنى من ذلك طالبات الصف الثالث الثانوي. @ قبول عذر الطالبة بالصف الثالث الثانوي المتأخرة عن الاختبار والسماح لها بدخول قاعة الاختبار على ألا يزيد التأخير على عشر دقائق من بدء زمن اختبار المادة وألا يكون قد خرج احد من الطالبات من قاعة الاختبار. @ تكليف من تراه من المعلمات بوضع اسئلة مواد الاختبارات من تخصصها نفسه لغير الصفوف التي تدرسها وذلك في حالة وجود المسوغات اللازمة ويتم اشعار ادارة التعليم بذلك. @ مراجعة اوراق اختبارات الطالبات المكملات الفصلية او النصفية في حدود مادتين فقط. @ اعادة تقويم نصف الفصل الدراسي لاي مجموعة من الطالبات اذا ثبت ان تقويمهن تم في ظروف غير ملائمة مع تقديم المسوغات اللازمة لادارة التعليم. @ في حالة حدوث اي خطر يهدد منسوبات المدرسة مثل الحريق او ما شابهه ويقتضي الامر الاتصال المباشر مع الجهات المختصة مثل الدفاع المدني والهلال الاحمر فيجوز لمديرة المدرسة الاتصال المباشر وذلك حفاظا على سلامة منسوبات المدرسة. المادة الثانية: @ ينظم الاشراف التربوي بادارات التعليم في المناطق والمحافظات لقاءات وحلقات عمل تشارك فيها المشرفات التربويات ومديرات المدارس لتفهم مضامين هذه الصلاحيات ووضع خطط العمل لتطبيقها ومتابعة تنفيذها. المادة الثالثة: @ تقوم مديرات المدارس بعقد اجتماعات مع منسوبات المدرسة من معلمات ومرشدات طلابيات ورائدات النشاط والاداريات في مدارسهن لايضاح المسؤوليات المسندة الى كل منهن في هذه الصلاحيات والشروع في تنفيذها. المادة الرابعة: @ يقوم الاشراف التربوي بادارات التعليم في المناطق والمحافظات بمراجعة هذه الصلاحيات وتقويمها ورصد ملاحظات مديرات المدارس بشأنها من واقع التطبيق وترسل الى الوكيل للشؤون التنفيذية وفق النموذج المرفق وذلك في نهاية كل عام دراسي. المادة الخامسة @ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينتهي العمل به بنهاية عام 1423/1424هـ وفي حالة عدم تعديله يتجدد تلقائيا بشكل مستمر.