اصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور محمد بن ابراهيم الجار الله تعليماته لكافة الامانات والبلديات بمختلف مناطق المملكة والتي تتضمن كيفية تأجير العقارات البلدية لمزاولة بعض الانشطة المهنية او الحرفية والاجراءات الواجب اتباعها في حالة انتهاء عقودها وهي تنص على ان تأجير العقارات البلدية المعدة للاستثمار بما في ذلك مواقع محطات المحروقات ولوحات الدعاية والاعلان يتم بالمزايدة العامة وما عدا ذلك تقررت اجرته عن طريق اللجنة المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء وهي اسواق اللحوم والخضار والعقارات المخصصة للنفع العام وما في حكمها لتشمل العقارات التي تؤجر لمزاولة بعض الانشطة الحرفية او المهنية وعقودها محددة المدة مثل المباسط والاكشاك والورش ومعارض السيارات وحظائر المواشي ومواقع بيع الحطب والفحم ومراكز توزيع الغاز باعتبار ان تلك المواقع تؤجر لاهداف تنظيمية وخدمية والمصلحة العامة تتطلب استمراريتها خدمة للمواطنين والمقيمين اما بالنسبة لتجديد العقود فان الاجراء الذي يتخذ اصلا لدى ابرام العقد هو نفسه الواجب تطبيقه في حالة تجديده بعد انتهاء مدته ويأتي صدور هذه التعليمات حرصا من وزارة الشؤون البلدية والقروية على مصلحة مستثمري المواقع المعدة من قبل الامانات والبلديات للاستثمار وضمان استمرار خدمات هذه المواقع للمستفيدين منها.