أخبار متعلقة
وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي تتناول عدة بنود تنظم هذا النظام وتتخذ وزارة الصحة ما يلزم لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من علاج بالطريقة التي تراها مناسبة اذا كان سيترتب على اغلاق المؤسسة الصحية الخاصة الحاق ضرر بالمرضى المستفيدين من خدماتها وقد اعطى النظام الحق لأصحاب المؤسسات الصحية في التظلم امام ديوان المظالم كما فرض النظام على المؤسسات الصحية عقوبة التشهير كرادع لبعض الممارسات التي تلحق الضرر بالمرضى باتباع اساليب فيها غش وخداع وتدليس وجاء النظام مفصلا كالتالي:
المادة الثانية
1- فيما عدا المستشفى, يشترط ان تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.
2- يشترط في مالك العيادة ان يكون طبيبا متخصصا في طبيعة عمل العيادة ومشرفا عليها ومتفرغا تفرغا كاملا لها.
3- يشترط في مالك المجمع الطبي, او مركز جراحة اليوم الواحد - او احد الشركاء فيه على الاقل - ان يكون طبيبا في طبيعة عمل المجمع او المركز, ومشرفا عليه, ومتفرغا تفرغا كاملا له.
4- يشترط في مالك المختبر الطبي, او مركز الاشعة - او احد الشركاء فيه على الاقل - ان يكون مهنيا متخصصا في طبيعة العمل, وان يكون العمل فيه تحت اشرافه المباشر.
5- يشترط ان يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الاحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغا كاملا لها.
6- يشترط ان يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبا سعوديا مؤهلا, وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
7- تقتصر ادارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
8- يستثنى مما ورد في الفقرات (5,3,1) من هذه المادة فيما يتعلق بجنسية المالك والمشرف المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة
يجب ان تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية, والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب. وان يكون محتويا على الاثاث والمعدات والاجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة. وان يكون لدى المؤسسة نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى, ونظام للمعلومات الصحية. وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والشروط اللازمة لذلك.
المادة الرابعة
1- لا يجوز افتتاح اي مؤسسة صحية خاصة او تشغيلها الا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية, بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
2- يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة الخامسة
يجب على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة او تجديده ان يدفع الرسم المقرر وفقا لما يأتي:
المؤسسة الصحية الخاصة
المستشفى الذي يحوي خمسين سريرا فأقل
المستشفى الذي يحوي واحدا وخمسين سريرا الى مائة سرير
المستشفى الذي يحوي اكثر من مائة سرير
المجمع الطبي العام
المجمع الطبي المتخصص
العيادة
مركز الأشعة
المختبر الطبي
مركز جراحة اليوم الواحد
مركز الخدمة الصحية المساندة
مركز خدمات النقل الاسعافي
رسم الترخيص أو تجديده
5000 ريال
10.000 ريال
15.000 ريال
2000 ريال
2000 ريال
1000 ريال
1000 ريال
2000 ريال
2000 ريال
1000 ريال
1000 ريال
المادة السادسة
تصنف المؤسسات الصحية الخاصة ـ عند الترخيص او تجديده ـ وفقا لمعايير وشروط تضعها لجنة متخصصة, وتحدد اللائحة التنفيذية هذه اللجنة, واجراءات التصنيف, وطريقة تطبيقه.
المادة السابعة
تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من: الوزارة, ووزارة التعليم العالي, والقطاعات الصحية العسكرية, ومجلس الضمان الصحي التعاوني, ومجلس الغرف التجارية الصناعية, وشركات التأمين الصحي, بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله اسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة, ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات.
ويصدر بتكوين اللجنة قرار من الوزير بعد ترشيح المندوبين من جهاتهم المعنية, ولا تعد اجتماعاتها نظامية الا بحضور ثلثي اعضائها, وتصدر توصياتها بأغلبية اعضائها الحاضرين, وتعد توصياتها نافذة بعد اعتمادها من الوزير وعلى المؤسسات الصحية الخاصة اعلان اسعار خدماتها للمراجعين والالتزام بها بعد اعتمادها من الوزارة.
المادة الثامنة
لايجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الاطباء او غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة الا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
المادة التاسعة
يجب ألا يقل عدد الاسرة في المستشفى العام عن 30 سريرا وفي المستشفى ذي التخصصيين عن 20 سريرا, وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن 10 اسرة.
المادة العاشرة
يلتزم المستشفى بتوفير العدد اللازم من الاطباء المقيمين, والاخصائيين, والاستشاريين, والصيادلة, والفنيين, والممرضين, والعمالة الصحية المساندة وغيرها من الخدمات اللازمة, بحسب سعة المستشفى ودرجة تصنيفه, وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية عشرة
يجب ان يجهزة المستشفى بما يأتي:
1- الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة, ومختبر ووحدة للاشعة بحسب تخصصاته, وغرف خاصة للعزل, وأسرة للعناية المركزة, وجميع الخدمات الاسعافية اللازمة, وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
2- صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقا لنظام مزاولة مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية.
المادة الثانية عشرة
يجب على كل مؤسسة صحية ابلاغ الجهة الصحية المختصة عن اي حالة مرضية معدية فور تشخيصها, واحالة حالات الحجر الصحي للأمراض المعدية الى مستشفيات الوزارة مباشرة, مع ابلاغ الجهة الصحية المختصة عن ذلك فورا. وتحدد اللائحة التنفيذية مقتضيات تنفيذ ذلك.
المادة الثالثة عشرة
يجب ان تتوافر في العيادات والمجمعات الطبية كمية كافية من الأدوية والوسائل الاسعافية, التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها.
المادة الرابعة عشرة
يشترط للترخيص لاي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص ان يتوافر فيه ـ على الاقل ـ استشاري في كل من التخصصات الرئيسة المرخص لها, وان يخصص ممرض او ممرضة على الاقل لكل عيادة واستثناء من ذلك يجوز في المناطق النائية التي تحددها الوزارة تخفيض عدد الاستشاريين الى واحد او الاكتفاء بالاخصائيين.
المادة الخامسة عشرة
يقدم خدمات المختبر ومركز الاشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة ايا كان نوعها متخصصون في المهنة مرخص لهم بذلك, وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تقديم هذه الخدمات ومؤهلات المتخصصين العاملين فيها واجراءات العمل.
المادة السادسة عشرة
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الاسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة اليها, وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج, وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة عشرة
تكون في كل مديرية للشؤون الصحية لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة, للتأكد من تطبيقها احكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه, ومراقبة مستويات الجودة النوعية وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان واسلوب عملها.
المادة الثامنة عشرة
يلغى الترخيص بانتقال ملكية المؤسسة الصحية الخاصة الى مالك آخر, او تغيير نشاط المؤسسة, أو تغيير المكان المخصص لها بممارسة النشاط فيه دون موافقة الوزارة.
المادة التاسعة عشرة
ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:
1- انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده, ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية.
2- مضي ستة اشهر من وفاة صاحب المؤسسة الصحية الخاصة, ويجوز ابقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي تحددها الوزارة وفقا لظروف كل حالة, على ان يتقدم الورثة بطلب خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة.
المادة العشرون
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام آخر, يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية:
1- اغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الاغلاق.
2- غرامة مالية لا تقل عن (000ر10) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (000ر30) ثلاثين الف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة.
3- غرامة مالية لا تقل عن (000ر30) ثلاثين الف ريال ولا تزيد على (000ر100) مائة الف ريال في حالة المختبرات ومراكز الاشعة ومراكز النقل الاسعافي.
4- غرامة مالية لا تقل عن (000ر50) خمسين الف ريال, ولاتزيد على (000ر150) مائة وخمسين الف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد.
5- غرامة مالية لا تقل عن (000ر100) مائة الف ريال ولا تزيد على (000ر300) ثلاثمائة الف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.
المادة الحادية والعشرون
فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (العشرين) ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام آخر, يعاقب كل من يخالف أي حكم من احكام هذا النظام بعقوبة او اكثر من العقوبات الآتية:
1- غرامة مالية لا تقل عن (000ر10) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (000ر100) مائة الف ريال.
2- اغلاق المؤسسة الصحية لمدة لا تزيد على ستين يوما وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها الى مؤسسات اخرى قبل الاغلاق.
3- سحب الترخيص, ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد الا بعد مضي سنتين على الاقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.
المادة الثانية والعشرون
تختص اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الاخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص أو العام.
المادة الثالثة والعشرون
يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين)
- كاجراء تحفظي - ايقاف ممارسة النشاط محل المخالفة اذا وجدت ادلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الاولي تكون عقوبتها - في حالة ثبوتها - سحب الترخيص او اغلاق المؤسسة الصحية.
المادة الرابعة والعشرون
تتخذ الوزارة ما يلزم لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من علاج بالطريقة التي تراها مناسبة اذا كان سيترتب على اغلاق المؤسسة الصحية الخاصة الحاق ضرر بالمرضى المستفيدين من خدماتها.
المادة الخامسة والعشرون
1- تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية, وتتكون كل منها من ثلاثة اعضاء على الاقل, على ان يكون احدهم استشاريا في المهن الطبية ويكون الثاني مستشارا نظاميا, للنظر في مخالفات احكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه, ولا تنفذ قرارات هذه اللجان الا بعد اعتمادها من الوزير او من يفوضه.
2- يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ.
3- ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية, تصدر احداها على الاقل في مقر اقامته, فان لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في اقرب منطقة لها.
4- تبين اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه اللجان والاجراءات التي تتبعها في سير اعمالها وتبليغ قراراتها.
المادة السادسة والعشرون
يجب على كل مؤسسة صحية خاصة ان توضح احكام نظام العمل والعمال لمن تريد التعاقد معه, وكذلك دليل الاجراءات والوصف الوظيفي والانظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قبل التعاقد معه.
المادة السابعة والعشرون
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم, سواء داخل المملكة او خارجها, وفقا لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
المادة الثامنة والعشرون
تلتزم جميع المستشفيات بايجاد مكتبة طبية داخلها كما تلتزم بالاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها اما المؤسسات الصحية الاخرى فعليها توفير الدوريات العلمية الاساسية ذات العلاقة بتخصصها.
المادة التاسعة والعشرون
يجوز للوزير في الاحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الامكانات الصحية ان يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة - أو جزء منها - في الاغراض التي يراها, على ان تقوم الوزارة بتسديد التكاليف العادلة عن مدة استعمالها.
المادة الثلاثون
يجب على المؤسسة الصحية الخاصة ان تبلغ فورا اقرب سلطة امن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة, عن أي حادث جنائي, أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها, أو المنومين فيها, ويشمل هذا الالتزام ايضا التبليغ عن أي حادث جنائي الجأ المصاب الى طلب الاسعاف او المعالجة فيها, كما ان عليها ان تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والاصابات.
المادة الحادية والثلاثون
يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة ان تقوم بالدعاية عن نفسها الا في الحدود التي لا تتعارض مع اخلاق المهنة وفقا للمعايير التي تحددها اللائمة التنفيذية.
المادة الثانية والثلاثون
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة والثلاثون
يحل هذا النظـــام محل نظام المؤسسات الطــبية الخاصة الصادر بالمرســـوم الملكي ذي الرقم (م/58) والــتاريخ 3/11/1407هـ.
المادة الرابعة والثلاثون
تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية الخاصة وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا النظام وعلى هذه المؤسسات تكييف أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية, ويمكن تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة.
المادة الخامسة والثلاثون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
إحدى العيادات .. طبيب يفحص المريض
النظام مطلوب في مراجعة المستشفيات