DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C
national day
national day
national day

صدور لائحة المتطوعين في أعمال الدفاع المدني

صدور لائحة المتطوعين في أعمال الدفاع المدني

صدور لائحة المتطوعين في أعمال الدفاع المدني
صدور لائحة المتطوعين في أعمال الدفاع المدني
أخبار متعلقة
 
اصدر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تعميما على الغرف التجارية يطالب فيه الغرف التجارية ضرورة تطبيق نظام لائحة للمتطوعين في اعمال الدفاع المدني والتي تأتي هذه الخطوة في اطار التعاون ما بين القطاع الخاص والدفاع المدني بالاضافة الى الاستفادة من الطاقات البشرية الموجودة في تلك المنشآت اثناء وقوع حريق لا سمح الله. وفيما يلي لائحة المتطوعين: المادة الاولى ـ التعاريف: 1ـ اعمال الدفاع المدني: يقصد بها في مفهوم هذه اللائحة جميع الاجراءات والاعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من اخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة والاوبئة والامراض وانقاذ واسعاف واغاثة المكنوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ والكوارث. 2ـ جهة التطوع: هي الجهات الحكومية المصرح بها وفق اختصاصها او وفق ما يحدده وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني باستقبال المتطوعين وتدريبهم. 3ـ المتطوع: هو الشخص الذي يتقدم لجهة الاختصاص بدافع من حبه لوطنه ورغبة في المشاركة في تنفيذ اعمال وتدابير الدفاع المدني والاغاثة في الداخل والخارج مبديا رغبته واستعداده التام في تسخير كامل او بعض قدراته وامكانياته في خدمة البلاد والمساهمة في دفع اخطار الحوادث والكوارث والحروب بدون مقابل ومتعهدا بتقديم كل ما يستطيع من جهد في سبيل اداء العمل التطوعي يبتغي من الله الاجر والثواب. ويقتصر دور المرأة على ما يناسب قدرتها ولا يتعارض مع الاحكام الشرعية والعادات والتقاليد (مثل تقديم الاسعافات الاولية ورعاية الطفولة والامومة في مراكز الايواء واستقبال النازحين). المادة الثانية: يشترط في قبول المتطوع ما يلي: 1ـ ان يكون سعودي الجنسية (ويجوز قبول غير السعودي وفق شروط يحددها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني) 2ـ ان يكون لائقا طبيا للقيام باعمال الدفاع المدني. 3ـ ان لا يقل عمره عن (18) عاما ولا يزيد عن (60) عاما. 4ـ ان لايتعارض عمله الاساسي مع عمله التطوعي. 5ـ احضار صحيفة خلو سوابق. المادة الثالثة: يصنف المتطوعين الى الفئات الاتية: 1ـ متطوع عام: وهذا يتم تدريبه للعمل بموجب خطة تضعها جهة التطوع توضح فيها الطريقة والاسلوب لتنفيذ الاعمال المطلوبة منه بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني. 2ـ متطوع متخصص: وهو الذي يمارس عملا فنيا او مهنيا او حرفيا سواء عن طريق الدراسة او الخبرة المهنية. المادة الرابعة: تكون مشاركة المتطوع في المجالات التالية: 1ـ اطفاء الحرائق الصغيرة ومحاصر الحرائق الكبيرة حتى وصول فرق الدفاع المدني. 2ـ المشاركة في عمليات الانقاذ والبحث عن المفقودين. 3ـ المشاركة في عمليات الاسعافات الاولية ونقل المصابين لمراكز العلاج. 4ـ المساعدة في عمليات الاخلاء والايواء وتقديم الخدمات الاجتماعية. 5ـ المشاركة في تنفيذ مختلف عمليات الاغاثة الداخلية والخارجية. 6ـ المساهمة في اعمال السلامة والحماية المدنية الاخرى. 7ـ المشاركة في اعمال الحج. 8ـ المساهمة في محاصرة ومكافحة الامراض والاوبئة. 9ـ المراقبة والبحث والابلاغ عن اي مواد يشتبه فيها. واتخاذ الاحتياطات الضرورية لحين وصول الفرق المتخصصة. 10ـ توعية السكان عن كيفية تجنب اثار المواد الكيماوية والمشعة. 11ـ المساهمة في تنبيه السكان عن وجود الغارات الجوية. 12ـ توعية السكان بمدلولات صافرات الانذار والاحتياطات الواجب اتخاذها عند سماعها. 13ـ مساعدة السكان للوصول الى المخابئ وتقديم الخدمات الاجتماعية داخلها وتوعيتهم بالطرق الصحيحة لحماية انفسهم من اخطار الحروب. 14ـ مراقبة المرافق الهامة والمنشآت الحيوية والاحياء السكنية من المخاطر التي قد تهددها. 15ـ رفع الروح المعنوية للسكان وتنمية روح المقاومة والصمود لديهم. 16ـ تشغيل وصيانة المرافق العامة. 17ـ اي واجبات يتطلبه الموقف. المادة الخامسة: يقوم المتطوع المتخصص في اوقات السلم والحرب بالاعمال التخصصية والفنية والحرفية التي يجيدها ويتم تكليفه بها ولا يتم تكليفه باعمال تخالف تخصصه الا بعد موافقته. المادة السادسة: تتولى جهات التطوع تدريب متطوعيها بالتنسيق مع المديرية العام للدفاع المدني وفقا للتالي: 1ـ اعداد مراكز للتدريب في مناطق او مدن المملكة والعمل على تهيئتها وتزويدها بالمدربين وبوسائل ومعدات التدريب اللازمة وفقا للاعداد المتوقعة من المتطوعين. 2ـ اعداد برامج تدريبية تتفق مع قدرات المتدربين والاعمال المطلوب تنفيذها. 3ـ يتم تحديد موعد بداية ونهاية الدورات التدريبية للمتطوعين بينما يكون على فترتين الاولى تأسيسية للمستجدين لمدة اسبوعين ولمرة واحدة والثانية تنشيطية كل عام لمدة اسبوع ويجوز في حالات الحروب عمل دورات تدريبية مكثفة وفق لمتطلبات الموقف. 4ـ يجوز بقرار من وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني او من يفوضه اعفاء المتطوعين من حملة المؤهلات العلمية والتخصصات الفنية العالية من الدورة التدريبية. المادة السابعة: الالتزامات والحقوق والمزايا: اولا: الالتزامات ـ يلتزم المتطوع بالتالي: 1ـ الحضور والانتظام اثناء عقد الدورات التدريبية. 2ـ تلبية النداء في اسرع وقت. 3ـ التقيد بالاوامر والتعليمات الصادرة اليه، وعدم الامتناع عن اداء العمل المكلف به او رفض الاستمرار فيه بغير عذر. 4ـ الالتزام بالصدق والامانة وعدم افشاء اسرار العمل المكلف به. 5ـ الالتزام بالسلوك والآداب العامة واحترام رؤسائه وزملائه. 6ـ اشعار الجهة المختصة عن اي تغيرات تطرأ على عنوان عمله او سكنه. 7ـ التطوع لمدة لا تقل عن سنة تتجدد حسب رغبة المتطوع. 8ـ المحافظة على العهد المسلمة له من ملابس ومعدات وادوات واستخدامها في الغرف المحدد لها مع ضمان اعادتها عند تركه للعمل التطوعي او عند الانتظام فيه الا تلحقه المسؤلية. 9ـ عدم الادلاء او التصريح بأي معلومات صحفية او اعلامية تتعلق بالعمل التطوعي. ثانيا: الحقوق والمزايا: أ ـ يسمح للموظف السعودي العامل في الاجهزة الحكومية المتطوع في اعمال الدفاع المدني بالغياب عن عمله براتب كامل بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 248/2 وتاريخ 1412/5/27هـ ووفق الضوابط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1031 وتاريخ 1406/7/8هـ والتي تقضي بالالتزام بالقواعد الاتية: 1ـ موافقة كل من الجهة التي تطوع لديها والجهة التي يتبعها الموظف على مشاركته في اعمال التطوع. 2ـ يصدر الوزير المختص او رئيس المصلحة المختصة القرار الاداري الخاص بذلك. 3ـ لا يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول على اية مزايا او بدلات سوى الراتب وبدل النقل الشهري فقط خلال فترة الغياب. 4ـ ان لا يترتب على فتح باب التطوع وذلك لغياب اكثر من موظف في ذلك القسم او الفرع. 5ـ يستثنى من هذه القاعدة الاشخاص الذين يستلزم تركهم لاعمالهم تسليم ما بحوزتهم من عهد مثل (أمين صندوق) و(أمين مستودع) وكذلك الوظائف التي يتعذر توفير البديل فيها فهؤلاء لا يسمح لهم بالتغيب للمشاركة في اعمال التطوع. 6ـ لا تزيد فترات انقطاع الموظف عن عمله للمشاركة في اعمال التطوع عن خمسة واربعين يوما حسب القرار خلال السنة الواحدة. ب ـ تقوم جهة التطوع بتأمين الملابس والسكن ووسيلة النقل والاعاشة المناسبة على نفقتها للمتطوع لاداء عمله التطوعي في حالة عدم توفر المبالغ اللازمة من التبرعات والهبات المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة. ج ـ تعتبر المدة التي يقضيها المتطوع في التدريب او في العمل التطوعي امتدادا لخدمته الفعلية في وظيفته الاصلية. دـ يعالج المتطوع الذي يصاب خلال التدريب او ممارسته العمل التطوعي في المستشفيات والمستوصفات الحكومية. هـ ـ يجوز للوزير المختص منح المتطوع الذي يقوم باعمال بطولية غير عادية مكافأة مالية. وفق الضوابط والحدود التي يصدرها رئيس مجلس الدفاع المدني. وـ مع عدم الاخلال بما تقرره الانظمة الاخرى يعامل المتطوع في حالة الوفاة او الاصابة وفق ما يلي: 1ـ اذا توفي المتطوع او اصيب بعجز كلي دائم او بعاهة كلية تمنعه من العمل بصورة قطعية وكان ذلك بسبب العمل او التدريب التطوعي يصرف له او لذويه الشرعيين تعويضا قيمته (سبعين الف ريال سعودي) ويكون الصرف من حساب التبرعات والهبات المالية في حالة توفرها او من ميزانية جهة التطوع. 2ـ اذا اصيب المتطوع بعجز او عاهة جزئية بسبب العمل او التدريب التطوعي يصرف له نسبة من التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة تعادل النسبة المئوية للعجز او العاهة. 3ـ تحدد النسبة المئوية النهائية للعجز او العاهة بموجب تقرير من اللجنة الطبية العسكرية بعد التصديق عليه من وزير الداخلية. زـ لوزيرالداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني او من ينيبه منح شهادات الشكر والتقدير للمتطوعين الذي يبذلون جهودا ملموسة في اعمالهم. ح ـ لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بناء على اقتراح جهة التطوع منح الاوسمة والميداليات والانواط العسكرية للمتطوعين الذين اتسمت اعمالهم بالتفاني والتضحية وانكار الذات. ط ـ يتمتع المتطوع الذي تتوفر فيه الشروط المحددة بالنظم العسكرية باولوية الالتحاق بالخدمة بقوات الدفاع المدني. ي ـ يمنح المتطوع الذي يستمر في تطوعه بانتظام (لمدة ثلاث سنوات) متتالية شهادات تدريب وخبرة تعطيه الافضيلة في العمل بفرق السلامة والامن الصناعي بالمنشآت العامة والخاصة عند توفر شروط الوظيفة المطلوبة فيه. ك ـ تمنح جهة التطوع لكل متطوع بطاقة شخصية وفق شروط تحددها المديرية العامة للدفاع المدني. المادة الثامنة: يشكل بمنشآت القطاع الخاص مجموعات تطوعية في مجال اعمال الدفاع المدني في اطار فريق العمل المطلوب حسب لوائج الدفاع المدني تقوم بالمساعدة في اطار فريق العمل المطلوب حسب لوائح الدفاع المدني تقوم بالمساعدة في تنفيذ اجراءات الدفاع المدني داخل المنشأة. المادة التاسعة: يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني او من ينيبه القرارات الخاصة بفتح باب التطوع وتحديد مراكز التسجيل وتشكيل اللجان اللازمة لتلقي الطلبات وفرز المتطوعين وقبول المستوفين للشروط وفقا للاحتياجات الخاصة الفعلية ومتطلبات الموقف. المادة العاشرة: يتولى رؤساء لجان الدفاع المدني بالمناطق او من ينيبون تنفيذ اعمال التفتيش على مجموعات المتطوعين بالمنشآت الخاصة ومراكز الاحياء من حيث الكفاءة واكتمال التجهيزات ورفع الروح المعنوية وبث التنافس بين المتطوعين. المادة الحادية عشرة: يجوز لجهات التطوع قبول تبرعات وهبات المواطنين والشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية مالية او عينية لغرض تأمين ملابس واعاشة واسكان وتنقلات ومكافآت وتجهيزات المتطوعين على ان يتم الصرف منها للاغراض المخصصة لذلك وفق الصلاحيات والشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (89) وتاريخ (1421/4/15هـ). المادية الثانية عشرة: يتكون زي المتطوع من: ـ غطاء لحماية الرأس. ـ فرهول او بدله. ـ حذاء. ـ اشارة كتف. ـ لوحات تحمل رقم واسم المتطوع تلبس على الصدر. المادة الثالثة عشرة: في حالة قبول المتطوع غير السعودي فانه يسري عليه ما يسري على المتطوع السعودي من حيث الحقوق والواجبات بما لا يتعارض مع الانظمة الاخرى. المادة الرابعة عشرة: يتم استدعاء المتطوعين بواسطة احدى الوسائل الاتية: ـ الاتصال الشخصي. ـ الاتصال الهاتفي. ـ النداء الالي. ـ صافرات الانذار. ـ وسائل الاعلام المختلفة. ـ وعلى المتطوع تلبية النداء لاقرب مركز تجمع او ادارة او مركز دفاع مدني والالتحاق بمجموعته ومباشرة المهام الموكلة اليه. المادة الخامسة عشرة: ترفع تظلمات المتطوعين واقتراحاتهم للوزير او رئيس المصلحة المستقلة التي يعمل بها. للتحقيق في تلك التظلمات ودراسة الاقتراحات واتخاذ ما يلزم من اجراءات على ضوئها. المادة السادسة عشرة: يخضع المتطوعون في حالات الطوارئ والحروب من حيث الضبط والربط والمخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمة العسكرية بالمملكة. المادة السابعة عشرة: على وزارة المالية والاقتصاد الوطني مراعاة الاعباء المالية التي يتطلبها تنفيذ هذه اللائحة في اعداد واعتماد الميزانية كل عام. المادة الثامنة عشرة: تتولى المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع جهات التطوع الاخرى اصدار كافة التنظيمات والقواعد التنفيذية اللازمة لوضع هذه اللائحة موضع التنفيذ. المادة التاسعة عشرة: لمجلس الدفاع المدني حق تفسير نصوص هذه اللائحة او اقتراح التعديل أو الحذف أو الاضافة.