حدد الفصل الثاني من مسودة مشروع الدستور الفلسطيني التي نشرت امس الاثنين صلاحيات رئيس الدولة الذي تمتد ولايته على خمس سنوات في تعيين رئيس الوزراء وتوجيه الحكومة في رسم السياسة العامة وتعيين السفراء.
واعتبر الدستور رئيس الدولة مشرفا على تطبيق الحكومة للسياسات العامة التي يقرها المجلس النيابي. وحددت صلاحيات الرئيس بموجب المواد التالية:
مادة (127) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية يحمي الدستور ووحدة الشعب ويضمن استمرار بقاء الدولة والاستقلال الوطني ويضمن السير المنتظم للسلطات العامة ويمارس اختصاصاته وتحدد مسؤولياته وفقا لاحكام الدستور.
وفيما عدا ما يتم اسناده دستوريا الى رئيس الدولة تكون الاختصاصات التنفيذية والادارية للحكومة من اختصاص مجلس الوزراء.
مادة (128) يشترط في المرشح لشغل منصب رئيس الدولة ان يكون حاملا الجنسية الفلسطينية وحدها. والا تقل سنه عن الاربعين سنة ميلادية يوم الترشيح وان يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية.
مادة (129) ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة. ويحدد قانون الانتخاب الشروط الواجب توافرها في من يرشح نفسه للرئاسة.
مادة (130) يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انتهاء مدة رئاسة سلفه. يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه امام المجلس النيابي وبحضور رئيس المجلس الاعلى للقضاء اليمين الدستورية.
مادة (131) رئيس الدولة هو القائد الاعلى لقوات الامن الوطني.
مادة (132) رئيس الدولة يمثلها في العلاقات الخارجية مباشرة او بتفويض الوزير المختص بالشؤون الخارجية او من يرى في بعض اختصاصاته ويقر السياسة الخارجية ويوجهها.
مادة (133) يعين رئيس الدولة سفراء وممثلي دولة فلسطين لدى الدول والمنظمات الدولية والاقليمية، وينهي مهامهم بتنسيب من الوزير المختص بالشؤون الخارجية ويعتمد ممثلي الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والاجنبية لدى دولة فلسطين.
مادة (134) يقدم الرئيس اقرارا بالذمة المالية له ولزوجته واولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من اموال منقولة او ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها وما عليهم من ذمم دائنة في داخل فلسطين وذمم مدينة وتحفظ الاقرارات لدى المحكمة الدستورية العليا.
مادة (135) مخصصات رئيس الدولة تحدد بموجب القانون.
مادة (136) يعتبر مركز الرئيس شاغرا بالوفاة او بالاستقالة اذا قبلها المجلس النيابي باغلبية ثلثي اعضائه و بفقد الاهلية او عدم القدرة على ممارسة المهام الدستورية بقرار تصدره المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب ثلثي المجلس النيابي.
مادة (137) اذا شغر مركز الرئيس او قرر المجلس النيابي اتهامه وفقا للمادة (143) يتولى رئيس المجلس النيابي رئاسة الدولة مؤقتا لحين اتمام اجراءات انتخاب الرئيس وليس لرئيس المحكمة ان يرشح نفسه للرئاسة.
مادة (138) لرئيس الدولة ان يوجه مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة التي تعرض على المجلس النيابي لمناقشتها واقرارها.
مادة (139) يسمى رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء من الحزب الحائز على اكبر عدد من مقاعد المجلس النيابي بعد اجراء مشاورات مع زعماء الكتل النيابية.