DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

صلاحيات رئيس الوزراء

صلاحيات رئيس الوزراء

صلاحيات رئيس الوزراء
أخبار متعلقة
 
ينص مشروع الدستور الفلسطيني الذي نشر امس على اسناد السلطة الى رئيس مجلس الوزراء بالارادة المشتركة للرئيس والمجلس النيابي وذلك بتنسيب رئيس الدولة له ومنح المجلس النيابي ثقته على تشكيل الوزارة وبرنامجها. وحددت صلاحيات رئيس الوزراء في المواد التالية: مادة (156) يشترط في من يعين رئيسا للوزراء او وزيرا ان يحمل الجنسية الفلسطينية وحدها دون غيرها وان يكون بالغا من العمر 35 سنة ميلادية على الاقل متمتعا بكامل حقوقه المدنية السياسية. مادة (169) يمارس رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية: يرأس اجتماعات مجلس الوزراء باستثناء الجلسات التي يحضرها رئيس الدولة. يمثل المجلس امام الرئيس والسلطات العامة الاخرى. يسهر على تنفيذ القوانين والانظمة. يامر بنشر القوانين التي يقرها المجلس النيابي بالاجراءات والمواعيد التي تحددها نصوص الدستور والقوانين. يوقع المراسيم التنفيذية والتنظيمية. يسهر على حسن سير ادارات الدولة. ينسق العمل الحكومي. يقدم اقتراحات بمشروعات القوانين. المصادقة على التعيينات في الوظائف في كل الوزارات في المستوى الادنى من الفئة العليا بناء على تنسيب من الوزير المختص وفقا للقواعد القانونية المنظمة للتعيين في الوزارات واطار الدولة، واية اختصاصات اخرى تستند اليه قانونيا. مادة (170) يقدم رئيس مجلس الوزراء الى المجلس النيابي ورئيس الدولة في بداية دورة انعقاده السنوي بيانا عن السياسة العامة لمناقشته واقراره او تقرير مساءلة الحكومة وفقا للاحكام الدستورية. مادة (171) ليس لرئيس مجلس الوزراء او للوزير الجمع بين الوزارة واي عمل ولا ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيع شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يقايضها عليه. ولا يجوز للوزير استخدام المعلومات التي تصل اليه بحكم عمله او بطريق غير مباشر في تحقيق فائدة مادية له او لاي شخص اخر خلافا للقانون.