أكد محمد سعيد الهاجري الباحث بمكتب براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد
والتجارة أنه لا يحق للشركات الأجنبية المطالبة بحماية اختراعاتها في قطر ما لم تقم بتسجيل وقيد هذه البراءات أو إيداع طلباتها لدى مكتب براءة الاختراع
بالوزارة أو المكتب الخليجي الموحد.
وأوضح في هذا الصدد أن الشركات الأجنبية الحاصلة على براءات اختراع لها حق حماية براءاتها وفقاً للأنظمة والقوانين الدولية.. لكن نطاق الحماية يسري على المنطقة الجغرافية التي تم إيداع الطلب بها أو بالأحرى الدول التي سجلت بها هذه الاختراعات والتي بموجبها تم منح البراءة.
وقال الهاجري إن البراءة تمنح للاختراع الذي يجتاز الفحص الفني، سواء كان
اختراعاً لمنتج جديد أو طريقة تصنيع جديدة، أو استخدام جديد لمنتج قائم. وأضاف أنه يشترط لمنح البراءة توفر ثلاثة عناصر هي: الجدة، والابتكارية، والقابلية للتطبيق الصناعي.
وأضاف أن التنسيق موجود مع دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن التباحث والتشاور في القضايا المتعلقة بجوانب الملكية الفكرية ومنها البراءات بهدف إيجاد رؤى موحدة ومواقف واضحة تجاه هذه الجوانب.
وقال الهاجري إن العلاقة وطيدة بين براءات الاختراع ومنظمة التجارة العالمية باعتبار أنها جزء يأتي ضمن اتفاقية الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التي انضمت لها قطر والمعنية بالبراءات هي
اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تريبس والتي دخلت حيز التنفيذ يناير 1995 واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتي انضمت إليها قطر في الخامس من يوليو عام 2000.