الرهن ضمان لاداء الدين ومن بين ما يصح رهنه الاسهم واذا قام العميل برهن اسهمه لدى البنك الدائن حبسها عن التصرف ومؤداه امتناعه عن بيعها ويرتب عقد الرهن حق تتبع الدائن المرتهن اي ان البنك له الاولوية في سداد المديونية من قيمة الاسهم المباعة وقد يقوم العميل باصدار تفويض للبنك ببيع الاسهم ويكون البنك دائن مرتهن ومفوضا عن العميل بالبيع.
ويرتب تفويض البنك الالتزام بعدم بيع الاسهم قبل حلول اجل الدين او ببيع كمية تزيد قيمتها عن المديونية والا اصبح قاصدا الاضرار بالعميل ومن حق هذا الاخير الرجوع على البنك بالخسارة وقد تتدخل الجهة المشرفة على سوق الاسهم وتمنع البنوك من بيع الاسهم المرهونة خشية حدوث اغراق في العرض دون ان يصاحبه طلب وتكون كارثة تجرف بالاسعار للهاوية خاصة في ظل عدم وجود ضوابط للحد الادنى او الاعلى بين قيمة القرض وقيمة الاسهم المرهونة عند منح القرض.
ولا ينفصل الرهن عن الدين المضمون بل يكون تابعا له في صحته وانقضائه ويجوز ان يكون الراهن هو نفسه المدين, كما يجوز ان يكون شخصا آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين.
واذا كان الراهن غير المدين كان له الى جانب التمسك باوجه الدفع الخاصة به ان يتمسك بما للمدين التمسك به من اوجه الدفع المتعلقة بالدين, ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين, ولا يجوز ان يشمل البيع الا ما يكفى الوفاء بحق الدائن ويقع باطلا كل شرط او اتفاق يتم وقت تقرير الراهن او بعده يعطى للدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله الحق في تملك الشيء المرهون او بيعه دون مراعاة لاحكام بيع الشيء المرهون.
وينقضى حق الرهن بانقضاء الدين المضمون به ولا يكون الرهن نافذا في حق الغير الا اذا انتقلت حيازة الشيء المرهون (الاسهم) الى الدائن المرتهن (البنك), وعلى الدائن المرتهن الذي يحوز الشيء المرهون ان يسلم المدين بناء على طلبه ايصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره.
ويلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية الحق الثابت فيها واستيفاء قيمتها او ما يتقرر من ارباح ويكون الدائن المرتهن مسئولا عن هلاك الشيء المرهون او تلفه.