المكرم رئيس تحرير جريدة اليوم المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشارة لما نشر في جريدتكم الموقرة بالعدد 10909 وتاريخ 26-2-1424هـ صفحة 12 اليوم والناس تحت عنوان (ما رأي مكتب العمل) بقلم المواطن احمد الدوسري يسرني ان اوضح ومع عدم الاخلال في اختصاص اللجان العمالية ان نظام العمل قد حدد الحد الاقصى لساعات العمل بثماني ساعات يوميا فقد ورد في الفصل التاسع المادة 147 انه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا اكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع وفيما يختص باعمال الحراسة المدنية الخاصة فقد صدر القرار الوزاري لمعالي وزير العمل رقم 142 وتاريخ 21-9-1416هـ والذي نص في المادة الاولى منه على انه (لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الفعلية للحراس المدنيين الخاضعين للائحة الحراسات المدنية الخاصة الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7 وتاريخ 22-1-1413هـ على ثماني ساعات في اليوم عدا شهر رمضان المبارك فيجب الا تزيد ساعات العمل الفعلية على ست ساعات في اليوم). ولذلك فان ما زاد من اشتراط لساعات العمل الواردة في النظام يعتبر باطلا واذا كلف الحارس بعمل فعلي اكثر مما ورد في النظام فله المطالبة باجر عمل اضافي عنه.. اما لناحية ما ذكره من ان الشركة التي يقومون بحراستها تدفع للشركة التي يعملون بها مبلغ 2750 فان اتفاق الشركتين فيما بينهما هو عبارة عن عقد مقاولة للعامل به فحقوق العامل وصاحب العمل تجاه بعضهما ينظمها عقد العمل ونظام العمل والتزامات العامل تجاه رب العمل تختلف بطبيعتها عن التزامات المقاول تجاه صاحب المشروع حيث ان عقد العمل او الاجازة هو عقد يلتزم الأجير فيه ببذل الجهد بينما في عقود المقاولة فان العقد يتعدى ذلك, وقد يضطر المقاول في سبيل الوفاء بالتزامه الى ان يخسر احيانا.
ارجو التكرم بنشر التوضيح مع الشكر الجزيل.
وتقبلوا تحياتنا المدير العام
سعد بن ابراهيم اليحيى