اوضح صالح بن حمد الخنيني مساعد الامين العام للشؤون الادارية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ان العدد الفعلى للشهادات والتي ثبت للهيئة عدم صحتها هي (54) شهادة غير صحيحة من اصل القائمة الاجمالية للمنوعين من ممارسة المهن الصحية وهي (742) ممارسا صحيا.
واضاف ان اسباب المنع نوعان:
النوع الاول منع نهائي وهو:
عدم الالتزام بأخلاق المهنة
واسباب مرضية معدية مما قد يشكل خطورة على متلقي الخدمة في حالة قيامهم بالعمل.
وللمصلحة العامة، والعجز الجسماني والعقلي عن القيام بواجبات المهنة.
واكد سعادته ان هذه الفئة لا يعاد النظر في السماح لهم بممارسة العمل داخل المملكة.
اما النوع الثاني فهو منع وقتي وهو القصور المهني للممارس الصحي والذي يتضح من خلال عدم اجتيازهم التقويم المهني الذي تعده الهيئة بشكل دوري كما ان الجهات الصحية ايضا تقوم بتزويد الهيئة بقوائم دورية عن الممارسين الذين انهيت عقودهم لاسباب مهنية او اسباب اخرى والجدير بالذكر ان هذه الفئة تمثل النسبة العظمى من الممنوعين من ممارسة المهنة.
وهذه الفئة يمكن إعادة النظر بالسماح لهم بممارسة المهن الصحية وذلك بعد مضي سنة من قرار منع مزاولة المهنة حتى يثبت للهيئة اكتسابهم خبرات جديدة عن طريق التدريب في مراكز متقدمة او حضور الندوات والمؤتمرات او الحصول على مؤهل اعلى في مجال التخصص واجتيازهم تقييم الهيئة مرة اخرى.