قرر مجلس الشورى فى جلسته الحادية عشرة التى عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس بكرى صالح شطا تعديل المادة الرابعة من النظام الجزائى الخاص بتزييف النقود وتقليدها باضافة فقرة جديدة اليها تنص على تحديد عقوبة على كل شخص حاز بسوء نية نقودا متداولة نظاما داخل المملكة أو خارجها سواء كانت مزيفة أو مقلدة وبالتالى يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسين الف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين.
أوضح ذلك فى تصريح لوكالة الانباء السعودية الامين العام للمجلس الدكتور حمود عبدالعزيز البدر مشيرا الى ان هذا القرار جاء بعد ان استمع المجلس فى مستهل اعماله الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الامنية اللواء متقاعد عبدالقادر كمال.
وبين ان المجلس صوت بعد ذلك على التعديل المقترح على المادة حيث قرر المجلس وباغلبية ساحقة بلغت ستة وتسعين صوتا بالموافقة على هذا التعديل.
وابان الامين العام ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة مشروع نظام المنافسة المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس حيث استمع الى تقرير من رئيس اللجنة الدكتور محمد القنيبط 0 بعد ذلك درس المجلس مدى ملاءمة وجود مثل هذا النظام من عدمه ثم طرح رئيس الجلسة ملاءمة النظام للتصويت حيث صوت المجلس بأغلبية 85 صوتا بأهمية مثل هذا النظام.
وأفاد الدكتور البدر أن المجلس شرع بعد ذلك فى دراسة مواد النظام مادة مادة تمهيدا للتصويت عليها فى جلسة قادمة باذن الله تعالى بعد ان تجيب اللجنة على الملحوظات التى اثيرت من قبل الاعضاء حول كل مادة.
وأوضح أن هذا النظام يتكون من عشرين مادة ويهدف الى حماية المستهلك من الاحتكار السلعى فى اسواق المملكة وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها.