DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

قراءة في قانون العمل الجديد

قراءة في قانون العمل الجديد

قراءة في قانون العمل الجديد
أخبار متعلقة
 
انتهينا في العدد الماضي من المادة رقم (27) التي تنص على ان يؤدي العامل العمل بنفسه تبعا لتوجيه واشراف صاحب العمل ويأتمر بإمرته ويحافظ على سرية العمل وعلى وسائل الانتاج وأدوات العمل وان يحاول جاهدا تنمية مهاراته. ونشير الى ان المادة (28) من القانون نصت على ان يقوم صاحب العمل بعمل لوائح للعمل توضع في مكان ظاهر بالمنشأة تنظم حقوق وواجبات كل عمل وصاحب عمل واحكام الترقية ان وجدت وفئات الاجور والعلاوات والبدلات ويبدو من سرد المادة انه لا توجد هناك مراعاة للسرية في الامور المالية للعمال حيث قد يعترض البعض بعدم رضاهم عن وضع اسمائهم ورواتبهم في مكان ظاهر بالمنشأة. وكما ان هناك لائحة بالعمل هناك لائحة بالجزاءات وشروط توقيعها حيث يجب اولا اعتمادها من الوزارة المعنية قبل نفاذها. هذه اللائحة سوف تحد من اصدار العقوبات التعسفية بحقوق العمال التي كانت سائدة سابقا كما نشير إلى ان هذه اللوائح تنطبق على كل صاحب منشأة يملك اكثر من خمسة عشر عاملا فأكثر. وبينت المادة (30) في انه لا يجوز اتهام عامل على مخالفة صدرت منه ومضى على كشفها اكثر من خمسة عشر يوما وفي الجانب الاخر لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما للذين يتقاضون اجورا شهرية وخمسة عشر يوما لغيرهم. هذه المواد غاية في الدقة والاهمية بحيث لا تترك الامور للتقديرات الشخصية من صاحب العمل فيجب عليه المتابعة المستمرة في حالة حدوث تقصير من العامل ويكون هذا كله بأحكام تاريخية موثقة. ليس هذا فحسب بل انه في حالة توقيع الغرامة على العامل فانها يجب الا تزيد على اجر خمسة ايام للمخالفة الواحدة وفي حالة الوقف التأديبي فانه يجب الا يزيد على الحرمان من الاجر لمدة تزيد على خمسة ايام والمادة (32) نظمت احوال ارتكاب الجناية او الجنحة في مكان العمل فان لصاحب العمل بعد اجراء التحقيق اللازم وقف العامل عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر يحرم خلالها العامل من الاجر الشامل للشهر الاول ونصفه للشهرين الثاني والثالث وفي حالة اصدار حكم ببراءته يجب على صاحب العمل صرف ما سبق وقفه من اجر للعامل. كما ان القانون الزم صاحب العمل بتوفير وسائل الاسعاف الطبية في المنشأة لمتطلبات الامن والسلامة ولامور تقتضيها طبيعة العمل ببعض شركات القطاع الخاص الصناعية. وفي حالة تجاوز عدد العمال عن مائة عامل عليه ان يستخدم ممرضا مؤهلا بالاسعافات الاولية واعتقد ان الامر يحتاج الى اعادة نظر بمعنى هل كانت المنشآت التجارية والخدمية التي لديها عمال يجاوزون المائة تلزم باستخدام ممرض مؤهل للاسعافات الاولية وفي حالة ما اذا كانت هذه الشركة لديها فروع بمناطق السلطنة. هذا وتأتي المادة (33) بنص مفاده بتحمل صاحب العمل لنفقات العلاج والدواء والاقامة بالمستشفى لمن يتلقى العلاج بالمستشفيات الحكومية او الخاصة وهذه المادة لم تفرق بين العماني والاجنبي بالنسبة لمصاريف العلاج ونتمنى ان يكون المقصود منها نفقات علاج الوافدين هي التي يقوم صاحب العمل بتحملها. ولعل المادة (32) يقصد بها المناطق النائية فان صاحب العمل الزمه القانون بتوفير وسائل الانتقال المناسبة والمسكن الملائم والوجبات الغذائية فسوف تسهم هذه الخطوة في حل بعض مطالب الباحثين عن العمل وهي البيئة المناسبة للعمل التي تشعر العامل بالارتياح مما تدفعه الى الاستمرار في العمل والانتاج وعدم ايجاد ذرائع اذابها القانون الجديد. وشدد القانون على العامل في حالة تسببه في فقد او اتلاف او تدمير أدوات او آلات صاحب العمل الناتج عن الفعل العمد او الاهمال الجسيم بتحمل العامل المبلغ اللازم نظير ذلك بعد ثبوته من التحقيق الذي يقوم به صاحب العمل واخطار العامل بنتيجة ذلك التحقيق ورأفة به فان الخصم في هذه الحالة لا يجاوز 25% من اجره في الشهر مع اجازة التظلم للدائرة المختصة.