ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين فى قصر السلام فى محافظة جدة. وفى بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اللقاءات والمشاورات والاتصالات التى جرت خلال الاسبوع مع عدد من الدول العربية والاسلامية والصديقة حول مجريات الاحداث فى المنطقة والعالم وموقف المملكة العربية السعودية تجاه قضايا الساعة ومساعيها الدؤوبة من أجل نصرة الحق والعدل.وبين معالى وزير الثقافة والاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسى فى بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن الملك المفدى تطرق الى الزيارة التفقدية التى يقوم بها صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطنى الى محافظة الطائف ولقائه بأبنائه واخوانه المواطنين وافتتاح عدد من المشروعات التنموية فيها. وأوضح معاليه أن خادم الحرمين الشريفين أكد حرص الدولة على أن تشمل مشروعات التنمية جميع أرجاء الوطن بما يحقق المزيد من النماء والتطوير فى مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. كما أثنى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله -على ما أبداه المواطنون لسمو ولي العهد - حفظه الله - من ولاء وتقدير وذلك خلال الزيارة التفقدية التى قام بها سموه لمحافظة الطائف وأن هذه المشاعر الطيبة ليست بمستغربة على أبناء هذا الوطن العزيز. على صعيد آخر قال معالى الدكتور فؤاد الفارسى ان خادم الحرمين الشريفين أبدى تقديره للمشاعر الوطنية الصادقة التى عبر عنها رجال القوات المسلحة والحرس الوطنى والامن اثر صدور الامر السامى بشأن تقدير الشهداء والمصابين من العسكريين فى كل القطاعات أثناء عمليات مكافحة الارهاب وذلك من خلال ما أوضحته البرقيات المرفوعة من سمو النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وسمو نائب رئيس الحرس الوطنى وسمو وزير الداخلية. وتحدث الملك المفدى للمجلس عن أبعاد وخلفيات هذا التقدير من الدولة الذى يهدف الى تكريم الشهداء والمصابين الذين قدموا أنفسهم وأرواحهم خدمة لدينهم وفداء لوطنهم ودفاعا عن أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه ومن يعيش على ثراه الطاهر وتوفير الرعاية والحياة الكريمة لاسرهم وذويهم.
وفى الشأن العراقى وبخصوص تشكيل مجلس الحكم الانتقالى العراقى فالمؤمل أن تكون هذه خطوة بناءة فى اتجاه وتلبية طموحات الشعب العراقى فى الامن والحياة الكريمة مما يؤدى الى انشاء الحكومة الشرعية التى يرتضيها الشعب العراقى لضمان استقلال العراق ووحدته وسيادته على أرضه ووطنه. وأفاد معاليه أن المجلس واصل اثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلى : أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير المالية ومعالى وزير التجارة والصناعة بشأن مشروع نظام مراقبة شركات التأمين التعاونى وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 24 / 25 وتاريخ 22 / 7 / 1423هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المنوه عنه أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك. تجدر الاشارة الى أن من أبرز ملامح هذا النظام ما يلى: 1- قصر النظام مزاولة نشاط التأمين على شركات تأمين مسجلة تعمل بأسلوب التأمين التعاونى بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية. 2- أسند النظام الى مؤسسة النقد العربى السعودى مهمة تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين واعادة التأمين التعاونى ودراستها ومهمة الاشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين واعادة التأمين. 3- نص النظام على عدم جواز تأسيس أى شركة تأمين أو شركة اعادة تأمين الا بترخيص يصدر بقرار من مجلس الوزراء. 4- حظر النظام على شركات التأمين أو شركات اعادة التأمين بعد مباشرة أعمالها التوقف عن مزاولة الاعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربى السعودى. 5- أناط النظام بوزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربى السعودى مهمة وضع الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين. 6- نص النظام على معاقبة كل من يخالف أى حكم من أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات. 7- نص النظام على العمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير التعليم العالى بشأن طلب معاليه الموافقة على التباحث مع الجانب الروسى والتوقيع على مذكرة تعاون علمى وتعليمى بين وزارة التعليم العالى فى المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم فى روسيا الاتحادية. قرر مجلس الوزراء تفويض معاليه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الروسى للتوصل الى مشروع مذكرة التعاون المنوه عنها أعلاه وذلك فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية. ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير التجارة والصناعة بشأن اقتراح معاليه تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 12 وتاريخ 13 / 5 / 1412هـ وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 60 / 60 وتاريخ 29 / 12 / 1423هـ قرر مجلس الوزراء ما يلى : الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المحاسبين القانونيين الصار بالمرسوم الملكى رقم م / 12 وتاريخ 13 / 5 / 1412هـ لتصبح بالنص الآتى:
(المادة الثامنة والعشرون) أولا: تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام احدى العقوبات المسلكية الآتية: اللوم الانذار الايقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر. شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين مع نشر القرار الصادر بعقوبة الايقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف فى واحدة أو أكثر من الصحف المحلية. ثانيا: دون اخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها فى هذا النظام وأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أنظمة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على (مائتى الف) ريال ولا تقل عن (خمسين الف) ريال أو باحداهما كل شخص مقيد فى سجل المحاسبين القانونيين خالف أحكام هذا النظام وشكلت المخالفة جريمة مع نشر قرار العقوبة الصادر على نفقة المخالف فى واحدة أو أكثر من الصحف المحلية. ثالثا: دون اخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها فى هذا النظام وأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أنظمة أخرى يعاقب بالعقوبات المحددة فى البند (ثانيا) من هذه المادة كل من قام بأى من الافعال الآتية :
1 - مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص.
2 - مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد الغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الاجراءات اللازمة للتجديد.
3 - فتح أو انشاء أو ادارة مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص.
4 - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو أدت الى تجديد الترخيص.
5 - استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة خلافا للحقيقة.
6 - انتحال لقب من الالقاب التى تطلق عادة على مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة. وتتولى لجنة التحقيق فى مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين المنصوص عليها فى المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام التحقيق مع المخالف فاذا تبين للجنة ارتكابه أيا مما ذكر أعلاه تصدر قرارا باغلاق المكتب ويتم الآتى:
1 - قيام وزارة التجارة والصناعة بنشر قرار الاغلاق فى واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
2 - التنسيق مع الجهات المختصة لاغلاق المكتب.
3 - حالة المخالفة الى ديوان المظالم للنظر فيها وينشر الحكم فى واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك. رابعا: وافق المجلس على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة فى بعض الجهات الحكومية وذلك على النحو التالى: أولا: نقل ابراهيم بن عبدالكريم المعيوف من وظيفة (مدير عام الشؤون المالية والميزانية) المصنفة بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات الجوية الى وظيفة مساعد الرئيس العام للارصاد بالمرتبة نفسها الشاغرة بالرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة. ثانيا: تعيين الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري على وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون الاسلامية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشوءون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد. ثالثا: نقل محمد بن سعد الماضى من وظيفة (مدير عام الشؤون الادارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمباحث الى وظيفة وكيل مساعد بتلك المديرية وبالمرتبة نفسها. رابعا: تعيين عوض بن محمد القرني على وظيفة ( مساعد أمين عام مجلس القضاء الاعلى) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل. خامسا: تعيين ابراهيم بن سليمان المسيطير على وظيفة ( مدير عام الادارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.