أنهى مجلس الشورى فى جلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين التى عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد دراسة النظام الاساسى للهيئة السعودية العليا للاغاثة والاعمال الخيرية تمهيدا لرفعه لمقام رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز "حفظه الله " حسب نظام المجلس. وقال الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر ان هذا النظام المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية الصحية والاسرة ( الذى سبق ان شرع المجلس فى دراسته فى جلسة سابقة ) يسعى الى تنظيم العمل الخيري والاغاثي الذى يؤدى للمتضررين والمحتاجين خارج المملكة وهذه الهيئة عبارة عن هيئة أشراف وتنسيق سعودية. وبين أن المجلس صوت فى جلستة على جميع مواد النظام البالغ عددها احدى عشرة مادة وسوف يرفع النظام لمقام رئيس مجلس الوزراء حسب نظام المجلس.
وأوضح ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الامينة بالمجلس حول اضافة مهمة حراسة الموانئ البحرية والوسائط البحرية الراسية الى نص المادة الثانية من نظام أمن الحدود التى تسعى الى الغاء ما قد يحصل من ازدواجية فى العمل بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) التى ترى فيه لجنة الشؤون الامنية مناسبة تعديل المادة الثانية الى النص الاتى:
"حرس الحدود هو المختص من بين قوات الامن الداخلى بأمن الحدود البرية والمياه الاقليمية والموانئ البحرية وحراستها وفق القواعد التى تصدر بها لائحة من وزير الداخلية. على ان تعدل اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع التوصية وتشكيل لجنة من حرس الحدود ومصلحة الجمارك لتنظيم مواقع رجال حرس الحدود على الطبيعة لتفادى الازدواجية".
واضاف الدكتور حمود البدر ان المجلس قد استمع الى عدد من الملحوظات التى اثارها الاعضاء على الموضوع منها. انه لا يوجد تعارض بين نظامى الجمارك وأمن الحدود بل يحتاج الامر الى توضيح النصوص مع اضافة حراسة الموانئ والوسائط البرية الى نظام أمن الحدود.
ورأى البعض الآخر انه ربما لا حاجة للتعديل لان هناك محاضر تحدد ما يمكن القيام به لمنع التداخل بين الجهتين ، بينما رأى البعض الآخر ان تعديل مادة واحدة قد لا يكون كافيا لحل المشكلة.
وأكد ان المجلس استمع بعد ذلك الى ايضاح من اللجنة الامنية بينت فيه اسباب اضافة مهمة حراسة الموانئ البحرية والوسائط البحرية الراسية الى نص المادة الثانية من نظام أمن الحدود حيث بينت ان الاساس فى عمل الحراسة عمل أمنى بحت ويجب ان يقوم به جهاز أمنى والجمارك جهاز اداري لا يستطيع القيام بالعمل الامنى.
وقال الدكتور البدر ان المادة طرحت بعد ذلك للتصويت حيث صوت المجلس بأغلبية78 صوتا على تعديل المادة الثانية من نظام أمن الحدود بما يسمح لقوات سلاح الحدود بالقيام بعمليات الحراسة.
وأفاد ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة تقرير لجنة الانظمة والادارة بشأن طلب تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير والهدف من التعديل ازالة اللبس حول طبيعة الغرامة الواردة فى عجز المادة وهل الغرامة جنائية أم تعويض للمتضرر، والنص المقترح من اللجنة يتضمن ان يكون كالتالى: " ويمكن على الفاعل الاصلى والشريك بالاضافة الى العقوبات السابقة بجمع ما نتج من خسارة بناء على طلب المتضرر".وترى اللجنة فى تقريرها عدم الحاجة لتعديل المادة الرابعة حيث ان ما ورد فى نظام الاجراءات الجزائية يحقق الفرصة لاجراء التعديل. وقد اثيرت عليها بعض الملحوظات من قبل أعضاء المجلس.
وقال الامين العام للمجلس بعد ذلك طرحت توصية اللجنة للتصويت ولم تحصل على الاغلبية اللازمة ولعدم وجود بديل لها وحسب النظام سيتم اعادة التصويت على التوصية فى الجلسة القادمة للمجلس. مبينا ان المجلس درس بعد ذلك التقرير المقدم من لجنة الانظمة والادارة بشأن تفسير المادة ( 28 ) من نظام التقاعد المدنى والمادة ( 0024ج ) من نظام التقاعد العسكرى ، وسوف يكمل المجلس دراسة الموضوع فى جلسة قادمة .