مما يفسد عقيدة المسلم ويناقض ديننا الاسلام ممارسة السحر, وتعريف السحر في الشرع ينقسم الى قسمين:
الاول: عقد ورقي اي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر الى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور لكن قال الله تعالى: (وما هم بضارين به من احد إلا بإذن الله).
الثاني: ادوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وارادته وميله, فتجده ينصرف ويميل وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف فيجعلون الانسان ينعطف نحو زوجته او امرأة اخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء, والصرف بالعكس من ذلك, فيؤثر في بدن المسحور باضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك, وفي تصوره بان يتخيل الاشياء على خلاف ما هي عليه, وفي عقله فربما يصل الى الجنون.
فالسحر قسمان:
أ - شرك, وهو الاول الذي يكون بواسطة الشياطين, يعبدهم ويتقرب اليهم ليسلطهم على المسحور.
ب - عدوان, وهو الثاني الذي يكون بواسطة الادوية, والعقاقير ونحوها.
وبهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل الى مسألة مهمة, وهي: هل يكفر الساحر او لا يكفر؟ اختلف في هذا اهل العلم, فمنهم من قال: انه يكفر, ومنهم من قال: انه لا يكفر.
ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة, فمن كان سحره بواسطة الشياطين فانه يكفر, لانه لا يتأتى ذلك الا بالشرك غالبا, ومن كان سحره بالادوية والعقاقير ونحوها فلا يكفر, ولكن يعتبر عاصيا معتديا. وعقوبة الساحر القتل, لما ثبت عن الصحابة انهم افتوا بقتل السحرة, فعن عمر رضي الله عنه انه قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة. وصح عن حفصة رضي الله عنها انها امرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت ولحديث (حد الساحر ضربة بالسيف).
سعد الصالح