د. فائز بن سعد الشهري

المسافة 400 متر

نشر في صحيفة الحياة بتاريخ 24 مارس 2015م خبر تأكيد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل للـصحيفة أن الإمارة لن تتهاون في تطبيق الأوامر الملكية بعدم السماح للمعتدي أو المستثمر على الأراضي البحرية، وذلك بالتقيد بالأنظمة التي حددت المسافة بين الأملاك والبحر بـ400 متر. وقال في ردٍ على سؤال الصحيفة على هامش تفقده مشروعي الكورنيش الجنوبي ومنتزه ذهبان، إن الأوامر الملكية تقضي بأن تكون هناك مسافة بين البحر وبين أي ملك من الأملاك سواء كانت حكومية أم غير حكومية، وهي تقدر مسافتها بـ 400 متر، مضيفاً: «لن نتهاون فيها أبداً مهما كان المعتدي أو المستثمر وسنأخذ الـ 400 متر حتى ولو كانت الاعتداءات من الأهالي سنأخذها». وشدد الأمير خالد الفيصل في رسالة إلى المعتدين على الأراضي على ضرورة الامتناع عن التعدي على أملاك الغير، سواء كانت الأراضي لمواطنين أم للدولة، مؤكداً أن تلك التجاوزات تستنزف جهداً كبيراً من الدولة ومن الجهات العاملة، وتعود على المعتدين أنفسهم بالخسارة بعد إزالتها. تخطيط المناطق الساحلية من القضايا المهمة بمراحل التنمية الشاملة كونها تملك أهمية اقتصادية واجتماعية وأمنية وبيئية. ولقد ناقش مجلس الشورى عام 1426هـ مشروع نظام إدارة المناطق الساحلية وتم عرض إحصائية عن ملكية أراضي السواحل بالمملكة، وكانت 96 بالمائة من أراضي السواحل مملوكة عن طريق جهات حكومية وخاصة و4 بالمائة فقط متاحة للعامة، إضافة الى ذلك في عام 1434هـ نشر صحفياً ان دراسة علمية اعدت لصالح الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة كشفت أن جهات رسمية حكومية في جدة تتحمل نحو 80 بالمائة من أسباب تلوث المنطقة البحرية والسواحل نتيجة مخالفتها التعليمات البيئية وعدم وجود الرقابة الفاعلة عليها، بينما مرتادو السواحل والصيد لا يشكل خطرهم على البيئة أكثر من 10 بالمائة، وأن سواحل جدة جميعها دون استثناء ملوثة بدرجات مختلفة. وتوجد بمملكتنا الحبيبة سياسات وقرارات وأنظمة لحماية السواحل والبيئة وإدارة التنمية ومنها القرار رقم 1004 في 20/01/1419هـ بخصوص عدم التملك أو البناء على سواحل المملكة بعمق 400م باستثناء الضرورة الأمنية، ورقم 4/ب/178 في 12/06/1422هـ بخصوص التأكيد على الأمر 1004 وتاريخ 20/01/1419هـ بعدم التملك أو البناء على السواحل، وايضاً قرار مجلس الوزراء الصادر بعام 1431هـ والذي أكد على جميع الجهات الحكومية المحافظة على أراضي الخدمات العامة التي تملكها الدولة وإبقاءها لما خصصت له خدمة للمنفعة العامة وإنفاذاً للأوامر السامية في هذا الشأن وإذا توافرت أسباب مقنعة لدى إحدى الجهات الحكومية باستغنائها عن شيء منها فيتم التصرف فيها أو بيعها بعد التنسيق بين الجهة المعنية ووزارة المالية ومصلحة أملاك الدولة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك النظام العام للبيئة والاستراتيجية العمرانية الوطنية التي تؤكد على التنمية المتوازنة والمستدامة، بالإضافة إلى توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بعام 1432هـ بعدم استخدام الواجهات البحرية في أي مشروع بطريقة تمنع استفادة المواطنين والمقيمين من التمتع والتنزه على البحر.وأخيراً وليس آخراً التعدي على الأراضي ومنها أراضي السواحل ومخالفة الأنظمة والقرارات التي تساهم في تخطيطها وإدارة تنميتها له أثر سلبي اقتصادي واجتماعي وبيئي وأمني، وإزالة التعديات أمر مهم، والوقوف على نسبة الأثر للتعديات بمراحل المتابعة والمحاسبة والتطوير أمر لا يقل أهمية.