ليس شرطاً على المرشح إقامة مقر للحملة الانتخابية أو وسائل الدعاية
كشف رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة المحلية للانتخابات البلدية بالمنطقة الشرقية المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة محمد بن عبدالعزيز الصفيان عن استبعاد الناخب الذي كرر القيد مرتين أو أكثر في هذه الدورة الانتخابية من جدول قيد الناخبين وحرمانه من التصويت يوم الاقتراع، مضيفا أنه لا يجوز للمرشح الذي لم يحصل على ترخيص من اللجنة المحلية القيام بحملة انتخابية كما انه ليس شرطاً على المرشح إقامة مقر للحملة الانتخابية أو وسائل الدعاية.وأكد الصفيان جواز الطعن على نتائج الانتخابات البلدية خلال 5 أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين أمام لجنة الفصل، مؤكدا ان قرارات لجان الفصل قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ بالقرار أو نشره.وأشار في حوار شامل مع "اليوم" الى امكانية الاعتراض على اللجنة المحلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار أو الإجراء أو نشره. وتبت اللجنة في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وإذا لم يقتنع المعترض بقرار اللجنة جاز له أن يتقدم بالطعن فيه أمام لجنة الفصل خلال 3 أيام من تاريخ تبلغه بالقرار .. والى التفاصيل :يوم الاقتراع - ما اليوم المحدد للاقتراع؟يوم الاقتراع السبت 1/3/1437هــ الموافق 12/12/2015م.- ومتى تبدأ عملية الاقتراع؟ ومتى تنتهي؟ وأين ستتم؟يبدأ الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر حتى الساعة الخامسة عصراً دون توقف في مراكز الانتخاب, بحيث يتوجه الناخب في موعد الاقتراع إلى مركز الانتخاب الذي قيد اسمه فيه ناخباً.اقتراع سري- ما ورقة الاقتراع؟هي ورقة رسمية مدون فيها أسماء وأرقام المرشحين في الدائرة الانتخابية، ومقابل اسم كل مرشح مربع ( * ) مخصص للتأشير بعلامة ( مربع اقتراع بعلامة اختيار ) لمرشح واحد فقط, وورقة الاقتراع لا تدل على شخصية الناخب، حيث إن الاقتراع سري ومن شروطه ألا تدل الورقة على اسم الناخب نهائياً.صوت واحد- كم عدد الأصوات التي يحق للناخب الإدلاء بها؟للناخب صوت واحد فقط في دائرته الانتخابية فقط, ولا يحق له التصويت لمرشحين آخرين سواء في دائرته الانتخابية أو في الدوائر الأخرى.- ما طريقة الاختيار في ورقة الاقتراع؟يقوم الناخب بوضع علامة أمام اسم المرشح الذي يختاره في ورقة الاقتراع ولا يكتب الناخب اسمه أو يوقع على الورقة أو يكتب عليها أي عبارات أو أرقام وخلافه.- إذا قيد الناخب اسمه في أحد مراكز الانتخاب، هل يستطيع الإدلاء بصوته في مركز انتخاب آخر في نفس الدائرة؟لكل مركز انتخابي جدول ناخبين خاص به يحتوي على أسماء الناخبين الذين قيدوا أسماءهم في المركز, وبالتالي فإن المركز الذي قيد الناخب اسمه فيه هو المركز الذي يصوت فيه فقط.الهوية الوطنية- ما المستندات المطلوبة من الناخب للتصويت يوم الاقتراع؟يحضر الناخب للمركز الانتخابي الذي قيد اسمه فيه كناخب ومعه (هويته الوطنية, أو صورة سجل الأسرة مع إحدى الوثائق الشخصية الرسمية مثبت عليها صورته) ولتسهيل إجراءات التصويت, يحضر الناخب ومعه صورة نموذج طلب قيد ناخب (101), ورقم المسار، أو تسجيل رقم الناخب، ورقم المسار على ورقة من موقع انتخابات المجالس البلدية الإلكتروني: "election-team@momra.gov.sa" أو من جدول قيد الناخبين المعلق في مركز الانتخاب.- الناخب الذي قيد اسمه مرتين "تكرار" في هذه الدورة هل بإمكانه التصويت يوم الاقتراع؟الناخب الذي كرر القيد مرتين أو أكثر في هذه الدورة الانتخابية يتم استبعاده من جدول قيد الناخبين ولا يحق له التصويت يوم الاقتراع.- المواطن الذي قيد اسمه ناخباً في هذه الدورة وهو مقيد ناخباً في الدورة الانتخابية السابقة .. هل بإمكانه التصويت يوم الاقتراع؟الذي كرر قيده ناخبا مع الدورة الانتخابية السابقة يثبّت قيده ناخباً في هذه الدورة, وبناء على ذلك سيكون اسمه ضمن جداول قيد الناخبين في المركز الانتخابي الذي قيد اسمه فيه ناخباً في الدورة الانتخابية الحالية، ويحق له التصويت يوم الاقتراع في المركز الذي قيد اسمه فيه.- هل يحق للمواطن الذي لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين أن يصوت يوم الاقتراع؟لا يحق له التصويت.- وهل يحق للناخب الذي قيد اسمه ناخباً في الدورات السابقة التصويت في هذه الدورة؟ نعم يحق له التصويت في المركز الانتخابي الذي قيده اسمه فيه ناخباً.ما إجراءات التصويت يوم الاقتراع؟يقف الناخب في المسار (الصف) الخاص به ويتوجه الناخب إلى مسؤول تدقيق جدول قيد الناخبين، ويوقع الناخب أمام اسمه في جدول قيد الناخبين، ثم يتجه إلى مسؤول تسليم أوراق الاقتراع، ويستلم ورقة الاقتراع، ويتأكد أن ورقة الاقتراع المسلمة له مختومة من الخلف بالختم الرسمي للمركز الانتخابي، وبعدها يتوجه إلى الساتر، ويؤشر أمام اسم المرشح الذي يختاره بعلامة (يختار الناخب مرشحاً واحداً فقط) ثم يقوم بطي ورقة الاقتراع ووضعها في صندوق الاقتراع، ومن ثم يخرج من قاعة الاقتراع.- إذا لم يجد الناخب اسمه في جدول قيد الناخبين يوم الاقتراع ماذا يفعل؟يتوجه الناخب إلى رئيس لجنة الانتخاب بالمركز، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي حيال ذلك، فقد يكون الناخب (مستبعداً) بسبب تكرار القيد, أو عدم انطباق شروط الناخب عليه أو يوجد معلومات ناقصة يتطلب استكمالها قبل السماح له بالتصويت.- الناخب الذي لديه معلومات ناقصة في قيده ناخباً, هل يحق له التصويت يوم الاقتراع؟لا يحق للناخب الذي لم يستوف النواقص التصويت يوم الاقتراع, أما إذا حضر لمركز الانتخاب، وأكمل النواقص, فيحق له التصويت وعملية استيفاء النواقص مستمرة حتى يوم الاقتراع.- الناخب الأمي كيف يدلي بصوته؟عند دخول الناخب الأمي مركز الانتخاب يبلغ مسؤولي تدقيق جدول قيد الناخبين أنه (أمي)، ويحتاج إلى مساعدة, وبعد أن يبصم في الجدول يتم تسليمه ورقة الاقتراع، ويتوجه إلى رئيس اللجنة، ويقوم رئيس اللجنة, وأحد الأعضاء، أو يكلف رئيس اللجنة عضوين من اللجنة لمساعدة الناخب الأمي في التأشير على اسم المرشح الذي يرغبه الناخب التصويت له.- هل يجوز للناخب التفويض في التصويت؟لا يجوز التفويض أو التوكيل للتصويت وعلى الناخب الحضور شخصياً للتصويت يوم الاقتراع إلا في حالتين، هما: الناخب المريض أو المعاق بدنياً بموجب شهادة رسمية تثبت الإعاقة أو المرض فله أن يفوض مواطنا بالتصويت عنه يوم الاقتراع بموجب نموذج التفويض بمركز الانتخاب لدى لجنة الانتخاب في مركز الانتخاب، والناخب ذو المانع النظامي"السجين / الموقوف" بموجب شهادة رسمية تثبت المانع النظامي وتوكيل شرعي لمواطن ينص على التصويت عنه يوم الاقتراع.تسليم الاوراق- هل يستطيع الناخب استبدال ورقة الاقتراع إذا أخطأ في الاختيار؟يجوز استبدال ورقة الاقتراع قبل وضعها في صندوق الاقتراع إذا أخطأ بها الناخب ويتقدم الناخب إلى مسؤول تسليم أوراق الاقتراع لاستكمال الإجراءات النظامية في ذلك.- الناخب الذي فقد بطاقة هويته الوطنية، هل يحق له التصويت؟يمكن للمواطن إثبات هويته الوطنية من خلال (صورة سجل الأسرة / أو سجل مطبوع معلوماته معتمد من الأحوال المدنية) مع إحدى الوثائق الشخصية الرسمية المثبت عليها صورته الشخصية.- هل يجوز للمرشح أو وكيله دخول مراكز الانتخاب يوم الاقتراع؟نعم يجوز للمرشح أو وكيله دخول مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية المسجل فيها المرشح والجلوس في الأماكن المخصصة لهما, ولا يجوز تواجد المرشح ووكيله في وقت واحد أو وجود أكثر من وكيل للمرشح في وقت واحد.- ما طريقة تنظيم دخول قاعة الاقتراع؟عندما يدخل الناخب مركز الانتخاب الذي قيد اسمه فيه ناخباً، يتوجه إلى قاعة الاقتراع، وداخل القاعة يوجد مسار أو أكثر، وأمام كل مسار لوحة إرشادية، موضحاً عليها الأرقام الخاصة بالمسار, وعلى الناخب الوقوف في المسار (الصف) الذي يقع فيه رقمه الانتخابي، ويجب أن يكون معه (بطاقة الهوية الوطنية / صورة سجل الأسرة مع إحدى الوثائق الشخصية الرسمية مثبتاً عليها صورته) .- هل يجوز استخدام الجوال داخل قاعة الاقتراع وسواتر التصويت؟يمنع استخدام الجوال داخل قاعة الاقتراع والسواتر.- كم عدد الوكلاء الذين يستطيع المرشح تسجيلهم وكلاء عنه؟ ومتى يتم طلب تسجيلهم؟ لكل مرشح (رجلا - امرأة) أن يختار من الناخبين وكيلاً أو وكيلة على ألا يزيد عدد الوكلاء (رجالا - نساء) على عدد مراكز الانتخاب (رجالا - نساء) كل على حدة في نطاق الدائرة التي ترشح لها ليكون كل منهما وكيلاً عنه لدى لجنة الانتخاب المختصة, ويقدم المرشح إلى لجنة الانتخاب بالمركز المخصص لتسجيل المرشحين - كتابة - أسماء وكلائه (رجالا - نساء) خلال مدة تبدأ من إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتنتهي قبل (خمسة أيام) على الأقل من يوم الاقتراع.- متى يتم إعلان نتائج الانتخابات؟يتم إعلان النتائج يوم الأحد 2/3/1437هـ الموافق 13/12/2015م.- عند تساوي الأصوات بين مرشحين اثنين أو أكثر لشغل مقعد انتخابي أو أكثر ، ما الآلية التي يلجأ اليها لتحديد الفائز / الفائزين؟يتم إجراء القرعة بين المتساوين في الأصوات بمعرفة رئيس اللجنة المحلية والقرعة بينهم بحضورهم أو حضور وكلائهم, في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استكمال فرز الأصوات.- متى يتم تقديم الطعون على نتائج الانتخابات؟يجوز الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين، ويقدم الطعن إلى لجنة الفصل, وقرارات لجان الفصل قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار أو نشره.بطاقات تعريفيةمتى يتم تسليم البطاقات التعريفية للمرشحين؟يتم إصدار البطاقات التعريفية للمرشحين من اللجنة المحلية للانتخابات وتسليمها لهم في مركز الانتخاب المخصص لتسجيل المرشحين الذي سجل فيه بتاريخ إعلان قوائم المرشحين يوم الاحد الموافق 17/2/1437هــ.فترة الانسحاب- وماذا عن فترة انسحاب المرشحين؟انتهت فترة انسحاب المرشحين يوم الخميس 7/2/1437هـ الموافق 19/11/2015م.ترخيص الدعايةهل يجوز للمرشح أن يقوم بحملة انتخابية دون الحصول على ترخيص حملة انتخابية؟ لا يجوز للمرشح الذي لم يحصل على ترخيص من اللجنة المحلية القيام بحملة انتخابية.- وهل يلزم المرشح الذي حصل على ترخيص يتضمن (مقرا للحملة الانتخابية الوسائل الدعاية) أن يقيم هذا المقر واستخدام تلك الوسائل؟ليس شرطاً على المرشح إقامة مقر للحملة الانتخابية أو الوسائل الدعائية.- ما الوقت المسموح فيه للمرشح بمزاولة نشاطه في مقره الانتخابي؟بإمكان المرشح فتح مقره يومياً خلال الفترة الزمنية المحددة للحملات الانتخابية من الساعة (8) صباحاً حتى الساعة (12) ليلاً.- متى يتم تقديم الاعتراضات على قرارات وإجراءات اللجان الانتخابية فيما يتعلق بالحملات الانتخابية؟يقدم الاعتراض على اللجنة المحلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار أو الإجراء أو نشره، وتبت اللجنة في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وإذا لم يقتنع المعترض بقرار اللجنة جاز له أن يتقدم بالطعن فيه أمام لجنة الفصل خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار.- ما الجهة التي تقدم لها البلاغات المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو أي من مساعديهم؟تقدم البلاغات أو الشكاوى والتقارير المتعلقة بذلك للجنة المحلية أو مندوبيها في البلديات, وتقوم اللجنة المحلية بتكليف مأمور الضبط بضبط المخالفة، وتحال المخالفات من اللجنة المحلية إلى لجنة الفصل للنظر في المخالفة والبت فيها.ايقاف الدعاية- هل يجوز للمرشح ممارسة الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع؟لا يجوز للمرشح القيام بأي دعاية انتخابية يوم الاقتراع واليوم الذي يسبقه، وتتوقف حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين عند الساعة (12) مساء يوم الخميس بتاريخ 28/2/1437هـ الموافق 10/12/2015م.حظر الصالات- ما المقصود بالمقر الانتخابي للمرشح؟هو كل مكان يعد لأغراض إدارة الحملة الانتخابية أو الاجتماع بالناخبين خلال فترة الحملات الانتخابية, ولا يدخل في مفهوم المقر الانتخابي صالات العرض وقاعات المحاضرات التي تستخدم بشكل مؤقت لإلقاء المحاضرات واللقاءات والندوات.