د. فهد بن عبدالعزيز الخليف

شاهد ومشهود

تعتبر الشهادة من أهم طرق إثبات الدعوى، وقد وردت في نظام المرافعات الشرعية قديمه وجديده، إلا أنّ النظام قد جاء خالياً من تعريفها تعريفاً محدداً منضبطاً، كما أنه جاء خالياً أيضاً من النص على أهلية الشاهد وأنواع الشهادة ـ مثل الشهادة بالنقل (السماعية ) والشهادة بالتسامع والشهادة بالشهرة العامة ـ وهذه الصور من صور الشهادة عموماً لا تأخذ بها المحاكم في المملكة إلا في أضيق نطاق، وبحسب شروط محددة، وكذلك لم ينص النظام على حصانة الشاهد وبعض المسائل الأخرى المتعلقة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني وغيره من الأحكام الموضوعية، ولقد اعتاد المشرع السعودي على ترك مثل هذه المسائل لاجتهاد القاضي والبحث عن ذلك في أحكام الشريعة الإسلامية، واسترشاده بما ورد في فقه المذاهب المعمول بها في المملكة، فيما لم يرد فيه نص في النظام، ومعلوم أن أية مسألة لم يرد فيها نص نظامي، ويتعلق شأنها بالجانب الفقهي، فإن المحاكم السعودية تسترشد فيها وفقاً لما نظمه القرار الصادر من هيئة المراقبة القضائية رقم 3 تاريخ 7/1/ 1347هـ المقترن بالتصديق العالي بتاريخ 24/03/1347 والذي يوجه على اتباع مجرى القضاء في جميع المحاكم على المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ما لم تعترض القاضي مشقة ومخالفة لمصلحة العموم، حيث يجري النظر والبحث في المسألة على ما جرت عليه المذاهب الأخرى بما تقتضيه المصلحة، ويقرر السير فيها على ذلك المذهب مراعاة لما ذكر. وبالرغم من أن القرار سالف الذكر قد وسّع قليلاً في الحيز الذي كان مقيداً من قبل على بقية المذاهب، إلا أنّه ما كان ينبغي ترك مثل هذه المسائل الهامة، كمسألة الشهادة من دون وضع نص نظامي يضبطها، كأن تُفرد لها مواد منصوص عليها في النظام تكون ضابطة ومحددة حتى يكون لكل القضاة مرجع واحد هو ( النص المحدد في النظام ) ، بما يمكن من وحدة الرؤية واتساق الأحكام والنأي عن الوقوع في التناقض في المسألة الواحدة، ومن ثم إغلاق الباب أمام الرؤى الفردية المبنية على القناعة الشخصية، التي كثيراً ما تكون سبباً في حدوث تنازع في الفكرة والمبدأ، ما من شأنه أن يحدث عدم استقرار في الأحكام القضائية، ذلك أن المشرع السعودي عند تناوله لموضوع الشهادة في نظام المرافعات الشرعية تناول فقط الإجراءات الشكلية لسماع الشهادة. ولم يضع قواعد موضوعية لذلك . والشهادة بوجه عام، تُعرّف على وجه العموم بالبينة في بعض الأحيان، ولها معنيان، معنى عام، وهو الدليل أيا كان ذلك الدليل، كتابة أو شهادة أو قرائن وخلافه من البينات. ومعنى خاص وهو شهادة الشهود دون غيرها من الأدلة، وهذا المعنى الخاص انصرف للشهادة باعتبار أن شهادة الشهود فيما مضى كانت الغالب في الأدلة، وكانت الأدلة الأخرى من الندرة إلى حد أنها لا تذكر إلى جانب الشهادة، وهذا ما يستوجب إعادة النظر اليوم من أجل مواكبة مستجدات العصر وتغير الوسائل والوسائط بين الأفراد ما جعل سير المعاملات أن تأخذ منحى مختلفاً عمّا كان عليه في الماضي. ومن الثابت أن الشهادة في اللغة هي البيان أو هي الأخبار القاطع، وهي القول الصادر عن علم حصل بالمشاهدة، ومن هنا اُشتقت الشهادة من المُشاهدة وقيل لأن الشاهد بخبره يجعل الحاكم كالمشاهد للمشهود عليه، وسميت بينة لأنها تُبين ما التبس وتكشف الحق فيما اختلف فيه في بيان جلي. وقد اختلف تعريف الشهادة لدى فقهاء المذاهب الأربعة، لذا كان من الحكمة وضع تعريف منضبط ومنصوص عليه في النظام حسماً لهذه الخلافات. من الثابت أن للشهادة شروط صحة، وقد حدد الفقهاء عدة شروط لابد من توافرها في الشهادة لاعتبارها بينة يمكن الأخذ بها في القضاء، وهذه الشروط منها ما يتعلق بالشاهد نفسه، ومنها ما يتعلق بالمشهود به، ومنها ما يتعلق بالشهادة ذاتها كأهلية الشاهد، من حيث إنّ الشاهد هو ذاك الشخص الذي يأتي للإدلاء بشهادته في مجلس القضاء والشروط المطلوبة فيه تتعلق بشروط أداء وهو القدرة على التعبير الشرعي الصحيح، وشروط تحمل وهو القدرة على الحفظ والضبط. ويتضح أن الشروط المطلوبة في الشاهد نوعان، شروط في صحة تحمل الشهادة كالعقل، وهذا الشرط متفق عليه بين كل الفقهاء، وشروط أخرى نذكر منها على سبيل المثال : البلوغ، والبصر، والسمع، والنطق ـ وقد اختلف الفقهاء في هذه الشروط، حيث لم تنته الآراء إلى مبدأ واحد ـ وكان موقف نظام المرافعات الشرعية أيضاً سلبيًا في هذه الجزئية الهامة، ذلك أنه لم ينص على قواعد الإثبات بصورة موضوعية لشهادة الشهود في النظام، وكل الذي ورد في فصل الشهادة مسائل إجرائية تتعلق بالاستجواب وأدائها وغيرها من المسائل الإجرائية فقط، أما القواعد التي تتعلق بالجانب الموضوعي، فلقد ترك المشرع هذا الأمر للقاضي للأخذ بما عليه الفقه المعمول به في المملكة. ولعل مثل هذه الأمور من الأنسب التوسع فيها، ولا يتأتى هذا إلا بتشريع مستقل بمواد الإثبات على شكل متسع ومنفصل عن مواد النظم الإجرائية.