عمر عامري الحدادي

حقوق المرأة العاملة في القطاع (الخاص) الأهلي (2-2)

سبق وأن تحدثنا في المقال السابق الاسبوع الماضي عن بعض حقوق المرأة العاملة في القطاع (الأهلي) الخاص، بحسب ما نص عليه نظام العمل ولوائحه ومنها حظر بعض الاعمال على المرأة، وحظر عملها ليلا الا في حدود ضيقة وباستثناءات محدودة في النظام وكل ذلك بهدف الحفاظ على سلامتها وسلامة اطفالها، وتحدثنا ايضا عن حقها في الحصول على اجازة حمل وولادة، وعدم جواز فصلها عن العمل اثناء تلك الاجازة وإلا عد الفصل غير مشروع ويستوجب التعويض المنصوص عليه نظاما، وسوف نستكمل الحديث اليوم عن باقي الحقوق المقررة لها بموجب النظام ولوائحه التنفيذية.رابعا: الحق في أخذ فترة راحة لإرضاع مولودهاهذا الحق هو امتداد للحق السابق، فبعد أن تعود المرأة العاملة لمزاولة عملها، بعد إجازة الوضع سالفة البيان يحق لها أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها الجديد فترة أو فترات للاستراحة، بشرط ألا تزيد في مجموعها عن ساعة واحدة في اليوم الواحد، وذلك بالإضافة إلى فترات الراحة المقررة لباقي العمال نظاما، وتحسب هذه الفترة من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الاجر (المادة 154 من نظام العمل) وذلك لمدة اربعة وعشرين شهرا من تاريخ الوضع، وسواء كانت الرضاعة طبيعية اما غير ذلك (المادة 32 من اللائحة التنفيذية) وتحدد فترة او فترات الاستراحة بقصد الإرضاع بحسب توافر الحضانة في المنشأة من عدمها كالتالي: أ/ اذا لم تتوافر الحضانة في داخل المنشأة، يحق للمرأة للعاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة في بداية الدوام او نهايته حسب حاجة العمل، ب/ في حالة توافر الحضانة داخل المنشأة، يحق للمرأة العاملة اختيار فترة او فترات استراحة يكون إجمالي مدتها ساعة واحدة للإرضاع وبما يتناسب مع مصلحة العمل. ويجب على المرأة العاملة عند عودتها من اجازة الوضع، اشعار صاحب العمل كتابة بالوقت الذى تحدده لفترة او فترات الاستراحة، وما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل (المادة 32 من اللائحة التنفيذية) والحكمة في ذلك هي رعاية الأمومة، والمحافظة على سلامة المرأة العاملة ومولودها معا، فقد راعى النظام طبيعة المرأة وحاجتها النفسية للاطمئنان على وليدها، ناهيك عن حاجة وليدها لرضاعتها.خامسا: حق العاملة في الاستقالة بسبب الزواج أو الإنجابأعطى النظام للمرأة العاملة الحق في فسخ العقد المبرم بينها وبين صاحب العمل في حالتي الزواج والإنجاب، حتى أنه أعفاها من الإخطار المسبق في هاتين الحالتين، ومع ذلك ألزم صاحب العمل بأن يدفع لها مكافأة نهاية الخدمة كاملة كما جاءت في المادة (84) من نظام العمل، وهذا يدل على أن النظام استهدف رعاية مصالح الأسرة، لأنها دعامة المجتمع ونواته الأساسية، فقدم مصلحتها على مصلحة رب العمل.واعتبر النظام زواج المرأة العاملة من الأسباب المشروعة لفسخ العقد، وبناء عليه فإن الزواج بمجرده يكفي بغض النظر عما إذا كان هو الزواج الأول للعاملة أم لا، لإطلاق نص المادة، بشرط ان يتم ذلك خلال ستة اشهر بعد الزواج تستخدم فيها العاملة حقها في الإنهاء، إذ أن الحق ينشأ بمجرد الزواج ويستمر بعد ذلك بقيد زمني وهو ستة اشهر كحد اقصى لاستخدام هذ الحق. أما فيما يتعلق بالإنجاب فهو السبب الثاني المشروع الذي يجيز للعاملة فسخ عقد العمل، وهو أيضا جاء مطلقا لم يوضح ما إذا كان حقها في الفسخ يقتصر على ولادة أول طفل أم لا، بشرط ان يستخدم هذا الحق خلال ثلاثة اشهر من الوضع كحد اقصى، كقيد زمنى على هذا الحق (المادة 87 من نظام العمل).سادسا: حق العاملات في توفير مقاعد لاستراحتهنبناء على ما تقتضيه طبيعة المرأة العاملة، واختلاف تكوينها الجسماني عن الرجل، فقد ألزم النظام صاحب العمل في جميع الأماكن التي تعمل فيها نساء وفي جميع المهن، أن يوفر لهن المقاعد اللازمة لتأمين استراحتهن، مراعاة لقدرتهن على تحمل أعباء العمل (المادة (158) من نظام العمل).سابعا: حق المرأة العاملة في دار حضانة لأطفالهاعلى كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا مناسبا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. كما يجوز (لوزير العمل) أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة، (المادة (159) من نظام العمل).ثامنا: للمرأة العاملة الحق في إجازة عدة للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون اجر إن كانت حاملا - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها - بموجب هذا النظام - بعد وضع حملها.وللمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوما، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.ويسقط حق العاملة فيما تستحقه (جميع الحقوق المذكورة أعلاه في هذا المقال او السابق) إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي - في هذه الحالة - أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها، (المادة (160) من نظام العمل بعد التعديل).حيث ان النص السابق قبل التعديل كان يعطى المرأة العاملة اجازة عند وفاة زوجها خمسة عشر يوما فقط، وحسنا فعل المنظم بذلك التعديل ليتوافق مع النصوص الشرعية لعدة المرأة المسلمة.وبهذا المقال نكون قد استكملنا الحديث عن حقوق المرأة العاملة في القطاع الأهلي (الخاص) كما منحها لها نظام العمل ولوائحه.وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.. ![image 0](http://m.salyaum.com/media/upload/794331b6b8f143678ce9c61a8f542ca2_72041.jpg)ألزم النظام صاحب العمل بأن يوفر للموظفات المقاعد اللازمة لتأمين استراحتهن