70 سنة أحكاما بالسجن على خلية تتبع «القاعدة»
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق 6 متهمين (جميعهم سعوديو الجنسية) ما يلي نصه:أولاً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باعتقاده كفر حكومة المملكة العربية السعودية وولاة أمرها ورجال المباحث وقوات الطوارئ، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر وعزمه الذهاب لأفغانستان للالتحاق بتنظيم القاعدة وقررت تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 22 سنة.ثانياً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى مواطن القتال في سوريا دون إذنه وشروعه في الذهاب لأفغانستان للقتال فيها، والاستعداد لذلك بالتدرب البدني وانضمامه لمجموعة منهم المدعى عليه الأول وتخطيطه معهم لتفجير أحد المجمعات السكنية للمستأمنين بالرياض، واشتراكه مع أفراد تلك المجموعة في تصوير ذلك المجمع لاستهدافه، وذهابه معهم أثناء صناعتهم لقنبلة يدوية وتجريبها ثم إتلافهم لتلك المواد بعد خوفهم من الجهات الأمنية، فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 12سنة.ثالثاً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في الخروج إلى مواطن القتال في سوريا وتستره على شقيقه وآخرين ممن ذهبوا لذلك الموطن، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة 7 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.رابعاً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بإصراره على انتهاج المنهج التكفيري ونشره وخلعه للبيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته للمدعو (أبو بكر البغدادي) زعيم ما يسمى بتنظيم (داعش) الإرهابي، ورفضه الانتماء للسعودية بحسب تصريحه في مجلس القضاء، وانضمامه لمجموعة أشخاص لهم توجهات منحرفة وتخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 20 سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة، ومصادرة المذكرات المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.خامساً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بتواصله مع أحد الأشخاص المغادرين لسوريا للقتال فيها، وعدم الإبلاغ عنه وذهابه لمناسبة أقيمت لأحد منظري الفكر المنحرف، وتضليله جهة التحقيق بطلبه من احد الاشخاص عدم الكشف عن الحقيقة، وحضوره لاجتماعين أحدهما في مسجد بمحافظة جدة والآخر بالقرب من ميدان الهندسة بقصد التظاهر لنصرة الموقوفين في قضايا أمنية، وكل هذا يعد مخالفة صريحة للتعهد المأخوذ عليه عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة بالبعد عن مواطن الشبهات، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة 6 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.سادساً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بتنسيقه لعدد من الأشخاص بالسفر لسوريا للقتال فيها وهؤلاء الأشخاص غير من نسق لهم في القضية التي صدر فيها حكم سابق، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة من ضمنهم المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثالث والمدعى عليه الرابع وتخطيطه معهم للقيام بمظاهرات لنصرة الموقوفين والموقوفات في قضايا أمنية وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة 7 سنوات سجنا.