صحيفة اليوم

فتاوى

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة عن المرأة الصائمة ونزل عليها دم الحيض في نهار رمضان هل تكمل هذا اليوم؟ ام تفطر وتصوم بدل ايام الحيض كلها؟ـ اجابت اللجنة: لا يصح صوم المرأة الحائض ولا يجوز لها اكمال يوم الحيض وانما تحسب مفطرة, واذا حاضت افطرت وصامت اياما مكان الايام التي افطرتها بعد طهرها. وسئل الشيخ ابن عثيمين ـ يرحمه الله ـ عن المرأة التي تضع في رمضان ولم تقض رمضان خوفا على رضيعها ثم حملت وانجبت في رمضان القادم هل يجوز لها ان توزع نقودا بدل الصوم؟ـ اجاب: ان الواجب على المرأة هذه ان تصوم بدل الايام التي افطرتها ولو بعد رمضان الثاني لانها انما تركت القضاء بين الاول والثاني لعذر ولا ادري هل يشق عليها ان تقضي في زمن الشتاء يوما بعد يوم وان كانت ترضع فان الله يقويها على ان تقضي رمضان الثاني فان لم يحصل لها فلا حرج عليها ان تؤخره الى رمضان.