الأمير نايف يوافق على تنظيم تفويض قيادة المركبات
وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على توصيات اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية ووزارة العدل والغرف التجارية الصناعية السعودية لدراسة ايجاد تنظيم تفويض قيادة المركبات.وقد تضمنت التوصيات فيما يتعلق بالمركبة ومالكها "المفوض"ان تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول وان تكون المركبة ليست مطلوبة لجهة ما او معمم عنها وذلك من خلال الرجوع للحاسب الآلي وان تكون المركبة مجتازة للفحص الدورى وألا يكون مسجل على مالك المركبة أية مخالفات وألا يكون مالك المركبة مطلوبا لاى جهة أمنية فى قضايا جنائية وذلك من خلال الرجوع للحاسب الآلي.واشتملت التوصيات المتعلقة بالمفوض له بقيادة المركبات ألا يكون المفوض مسجل عليه مخالفات مرورية وألا يكون مطلوبا لأي جهة أمنية فى قضايا جنائية وذلك بعد الرجوع للحاسب الآلي وان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تتناسب وحجم المركبة المفوض له بقيادتها حسبما جاء فى نظام المرور. وجاء فى التوصيات انه فى حالة التفويض فى قيادة المركبة الخصوصى أو النقل بأنواعه خارج المملكة فيشترط اذا كان المفوض له وافدا ان يعمل تحت كفالة مالك المركبة ويجوز التفويض من مالك المركبة الوافد الى كفيله او لوافد مثله اذا كان كلاهما يعمل لدى رب عمل واحد.كما يجوز للمستثمر الاجنبى " مالك المركبة الخصوصى" ان يفوض أى شخص داخل المملكة أما اذا كانت السيارة "نقل"فيجوز له تفويض لمن هم على كفالته داخل المملكة وخارجها على ألا تزيد مدة التفويض عن مدة تأشيرة الخروج والعودة.وتتضمن التوصيات المتعلقة بمدة التفويض على ان التفويض اذا كان من سعودى الى سعودى فتكون مدة التفويض اقصاها ثلاثة أشهر داخل المملكة وستة أشهر خارج المملكة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط واذا كان التفويض من سعودى الى وافد يعمل تحت كفالته "خارج المملكة " فتكون مدة التفويض ثلاثة أشهر واذا كان التفويض من سعودى الى وافد لا يعمل تحت كفالة مالك المركبة فتكون مدة التفويض خمسة عشر يوما "داخل المملكة" ويشترط موافقة الكفيل اذا كان الوافد معارا أو مستأجرا من كفيله الاصلى للعمل لدى مالك المركبة خلال مدة التفويض.اما اذا كان التفويض من وافد الى وافد وكليهما يعملان لدى رب عمل واحد "داخل المملكة" فتكون مدته خمسة عشر يوما غير قابلة للتجديد ولا يجوز له تفويضه خارج المملكة.وجاء فى التوصيات ان يكون التفويض بقيادة المركبة عن طريق الحاسب الآلي في المواقع التى يوجد فيها نهاية طرفية اما التى لا توجد فيها نهاية طرفية فيكون ذلك عن طريق التنسيق بين الشعبة أو القسم وادارة المرور بواسطة الفاكس ومن ثم المصادقة على التفويض وختمه. وبالنسبة للبيانات التى يشتمل عليها التفويض أشارت التوصيات الى ان هذه البيانات تتضمن اسم ورقم هوية مالك المركبة وتاريخها ومصدرها وعنوانه ورقم هاتفه ونوع المركبة ورقم لوحتها ونوع تسجيلها ورقم الهيكل ولونها وموديلها واسم المفوض له بقيادة المركبة ورقم هويته وجنسيته وعنوانه ورقم هاتفه ورقم رخصة القيادة وتاريخها ومصدرها وتحديد مدة التفويض وتحديد مكان قيادة المركبة "داخل المملكة وخارجها".وتتضمن البيانات ايضا انه اذا كان المفوض والمفوض له أفرادا فيجب حضورهما لادارة المرور اما اذا كان المفوض مالك المركبة شخصية اعتبارية فيكتفى بخطاب من المنشأة التى يعمل فيها يوضح فيه موافقته على التفويض بالاضافة الى البيانات الاخرى المتعلقة بالتفويض التى وردت سابقا ويكون الخطاب مصدقا من الغرفة التجارية الصناعية وينطبق ذلك على المستثمر الاجنبى.وتشتمل البيانات على ان يتكون التفويض من أصل وصورتين يسلم الاصل بعد المصادقة عليه من ادارة المرور للمفوض له بقيادة المركبة وأخذ توقيعه على الاستلام وصورة تعطى لمالك المركبة والصورة الاخرى تبقى لدى ادارة المرور لحفظها فى ملف المركبة ولحين الانتهاء من برمجة ذلك فى الحاسب الآلي فيكتفى بالشهادة الاساسية الصادرة من الحاسب الآلي.واشترطت التوصيات الصادرة عن اللجنة ان يكون التفويض بقيادة المركبة وفق الاجراءات السابقة عن طريق الادارة العامة للمرور والادارات التابعة لها فحسب وألا يعتد بأى تفويض صادر من أى جهة اخرى وذلك مراعاة للجوانب الامنية والمرورية.وبينت التوصيات انه يجوز قيادة المركبة بدون تفويض من مالكها "داخل المملكة "فى الحالات التالية: وهى، ابن مالك المركبة ووالد مالك المركبة واخوة مالك المركبة "من الاب " ويشمل ذلك الجد وأبناء الابناء من الذكور وجميع من يتطابق اسم والده وجده. والوافد اذا كان يقود سيارة كفيله حيث يشترط فى ذلك تحقيق التوصيات الصادرة بشأن المركبة ومالكها "المفوض " والتوصيات المتعلقة بالمفوض له التى وردت سابقا.وطالبت التوصيات بأن يكون التفويض بالبيع وقبض الثمن للمركبة دون قيادتها للسعوديين والوافدين عن طريق كتابات العدل على أن ينص فى الوكالة الصادرة من كتابة العدل بأن الوكالة للبيع وقبض الثمن دون قيادتها.