نظام البلديات والقرى
صدور نظام البلديات والقرى الصـادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/5 في 21/2/1397هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 130 التاريخ 6/2/1397هـ الباب الأول : إنشاء البلدية وتحديد وظائفهاالفصل الأول: إنشاء البلدية :المادة 1 : البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية. المادة 2 : أ ـ يتم إنشاء البلديات وتسميتها وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح مجلس المقاطعة ويراعى في ذلك الظروف السكانية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية وغيرها. ب ـ يعين وزير الشئون البلدية والقروية للبلدية عند إنشائها لجنة تمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس البلدي والمنصوص عليها في هذا النظام لمدة سنتين يجري قبل انتهائها تشكيل مجلس بلدي وفق أحكام هذا النظام ، ويجوز لوزير الشئون البلدية والقروية في حالة تعذر ذلك تمديد هذه المدة. ج - تطبق الفقرة السابقة على البلديات القائمة حين صدور هذا النظام. المادة 3 : يعتمد وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة مخططاً يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها. المادة 4 : أ - يجوز ضم بلديتين أو أكثر بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة ويحدد في القرار اسم البلدية الجديد ومركزها ودرجتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها. ب - يجوز فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وبناء على اقتراح المقاطعة ويحدد في القرار أسماء البلديات ومراكزها ودرجاتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها. الفصل الثاني : وظائف البلدية :المادة 5 : مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية : 1 ـ تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة. 2 ـ الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها. 3 ـ المحافظة على مظهر ونظافة البلدة ، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإداراتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها. 4 ـ وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال. 5 ـ مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها ، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين ، والمكاييل ، والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنوياً. 6 ـ إنشاء المسالخ وتنظيمها. 7 ـ إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع. 8 ـ الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحياً وفنياً. 9 ـ المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها وإنشاء الملاجئ العامة. 10 ـ تحديد مواقف الباعة المتجولين ، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة. 11 ـ تنظيم النقل الداخلي وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة. 12 ـ نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. 13 ـ تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنظمتها. 14 ـ الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم. 15 ـ حماية الأبنية ا لأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة. 16 ـ تشجيع النشاط الثقافي ، والرياضي ، والاجتماعي ، والمساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية. 17 ـ التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول ، والتشرد ، وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم. 18 ـ إنشاء المقابر والمغاسل ، وتسويرها وتنظيفها ودفن الموتى. 19 ـ تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة والرفق بالحيوان. 20 ـ منع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة والأملاك العامة الخاضعة لسلطتها. 21 ـ أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.