محمد الشعباني - الدمام

تشكيل هيئة شرعية تضم 9 أعضاء للنظر في المخالفات الصحية

-----------------------------

يخالف نظام المهن الصحية، مَنْ امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول، ويعتبر مخالفا إن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

أصدر وزير الصحة د. توفيق الربيعة الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، وتتضمن معاقبة مزاولة المهن الصحية دون ترخيص، بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال.

ووفقا للائحة التي صدرت أمس، تشمل العقوبة في نظام مزاولة المهن الصحية، مَنْ قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية، كذلك استعمال وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، إضافة الى انتحال لقب من الألقاب، التي تطلق عادةً على مزاولي المهن الصحية.

ويخالف نظام المهن الصحية، مَنْ امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول، ويعتبر مخالفا للنظام إن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها، وتاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

وحسب اللائحة، يعد من قبيل الخطأ المهني الصحي، الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة، والجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها، وإجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك، وإجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض، وإعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار، واستخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر جراء هذا الاستعمال، والتقصير في الرقابة، والإشراف، وعدم استشارة مَنْ تستدعي حالة المريض الاستعانة به.

وفيما يتعلق بالتحقيق والمحاكمة، اوضحت اللائحة تشكيل هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) مكونة من قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيساً، ومستشار نظامي يعينه الوزير، وعضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليست فيها كلية طب، يعين الوزير بدلاً منه عضواً من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة، كذلك عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليست فيها كلية صيدلة، يعين الوزير بدلاً منه عضواً من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة، وطبيبين من ذوي الخبرة والكفاية، وصيدلي من ذوي الخبرة والكفاية.

ويكون للهيئة أمين سر، يعينه الوزير، وتجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة، ويكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وتبلغ مدة العضوية في الهيئة الصحية الشرعية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتختص الهيئة الشرعية الصحية بالنظر في الأخطاء المهنية الصحية، التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - إرث)، والنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى لو لم تكن هناك دعوى بالحق الخاص.

وتنعقد الهيئة الصحية الشرعية بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي، ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة.