اليوم - الرياض

وافق مجلس الشورى على تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏36) وتاريخ 29/‏ 12/‏ 1412هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/‏46) وتاريخ 5/‏ 6/‏ 1436هـ.

وأوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد استماعه لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل النظام وتوصيتها بالموافقة على التعديلات المقترحة التي تهدف في النهاية إلى حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل وبما يحقق في الوقت نفسه سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق، والمحاكمة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

ويتكون مشروع النظام من 23 مادة، ويهدف نظام مكافحة الرشوة إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء أكانت مادية أو معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية والتأكيد على ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تسرب وظيفي

وطالب المجلس في قرار آخر، خلال جلسته العادية الـ 46 من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإجراء دراسة علمية لاستقصاء أسباب التسرب الوظيفي بالمؤسسة لغرض الحصول على حلول للحد من هذه الظاهرة وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بالمؤسسة، كما طالب المؤسسة بالتوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار، والاستثمار التكنولوجي، وترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية، والاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها.

تكلفة تقديرية

واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438/‏ 1439هـ المتضمن توصياتها بقيام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه، ووضع معايير وتصاميم داخلية وخارجية لبناء الجوامع والمساجد تحافظ على مظهرها اللائق بها، وطالبت اللجنة بالتأكيد على البند الرابع من قرار المجلس السابق رقم (138/‏78) وتاريخ 10/‏ 2/‏ 1436هـ، بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1434/‏ 1435هـ، والقاضي بمطالبة الوزارة بتفعيل استراتيجية المملكة العربية السعودية للعمل الإسلامي في الخارج وتقويم أعمال التوعية الإسلامية وتطويرها في الحج والعمرة والزيارة.

تصاميم المساجد

وطالب أحد الأعضاء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بوضع ضوابط يتم التقيد بها عند إعداد التصاميم للمساجد ويراعيها فاعلو الخير، كما طالب آخر الوزارة بمراجعة هيكلها التنظيمي وصياغة أهدافها، وإعادة النظر في فروعها وإداراتها ومكاتبها الإشرافية، كما طالب أحد الأعضاء بإيجاد شركة عامة لصيانة الجوامع والمساجد بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء إدارة متخصصة لتصاميم الجوامع بطابعها الإسلامي اللائق، واقترح أحد الأعضاء إطلاق مشروع عملاق باسم خادم الحرمين الشريفين للعناية بالمساجد في المملكة في إطار المشروعات العملاقة والمبادرات الخلاقة في المملكة، فيما طالب آخر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإيجاد معايير فنية لتصاميم الجوامع والمساجد لتساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.

استشارة تنظيمية

ودعا أحد الأعضاء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى البحث عن استشارة تنظيمية من معهد الإدارة العامة لإعادة النظر في هيكلها التنظيمي، وبناء هيكل تنظيمي عملي يتواكب مع رؤية المملكة 2030، واقترح آخر قيام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بحصر جميع المساجد التي على الطرق السريعة بكافة فئاتها لتكون تحت إدارة الوزارة وتقوم بصيانتها ونظافتها ورعايتها عن طريق إنشاء شركة لتكون مهيأة بالكامل لمرتادي الطرق.

حماية المبلغين

وناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا المقدم من عضوي المجلس د. معدي آل مذهب ود. أحمد الغديان وتوصياتها بالموافقة على مقترح النظام، إذ رأته أعم وأشمل من المشروعين السابقين، وبينت اللجنة أن مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء والذي يتكون من 11 مادة يهدف إلى تحقيق الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة، وتشمل الحماية أقارب الشهود والمبلغين والخبراء حتى الدرجة الثانية، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تطرق عدد من أعضاء المجلس إلى مواد النظامين بعد دمجهما مطالبين بإعادة النظر في عملية الدمج بين مقترحي النظام وأيهما أجدى للملاءمة، وأشار عدد من أعضاء المجلس إلى عدم اتفاقهم مع ما ذهبت إليه اللجنة من توسيع نطاق النظام ليشمل حماية الخبراء والشهود، وأكدوا ضرورة حصر نطاق النظام على حماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي والإداري، كما أشار أعضاء إلى ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المالي والإداري التي انضمت إليها المملكة والتي دعت الدول الأعضاء إلى سن تشريعات لحماية المبلغين عن جرائم الفساد، واوضح أعضاء أن هناك فراغًا تشريعيًا فيما يخص حماية الشهود وأن عملية الدمج قد لا تحقق الحماية اللازمة للمبلغين عن الفساد المالي والإداري، بينما طالب أعضاء المجلس باسناد حماية المبلغين إلى النيابة العامة والاستفادة من الأنظمة والتشريعات الدولية في هذا الشأن، مشيرين إلى أن هناك فارقًا كبيرًا بين مفهوم حماية الشهود والمبلغين فيما يتعلق بالجرائم الجنائية والإدارية.

النظام البحري

أقر المجلس، تعديل بعض مواد مشروع النظام البحري التجاري السعودي المعاد إلى المجلس وفقا للمادة «17» من نظام المجلس بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى د. محمد أبو ساق، كما طالب المجلس وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخارجية بضرورة الالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم (343) وتاريخ 23/‏ 10/‏ 1430 هـ، الخاص بالإجراءات التي يتعين اتباعها في شأن الاجتماعات التي تعقد للتحضير والإعداد للقمة العربية «في الأمور غير السياسية والعسكرية والأمنية»، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 18/‏ 5/‏ 1439هـ.

طالب أحد الأعضاء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بوضع ضوابط يتم التقيد بها عند إعداد التصاميم للمساجد ويراعيها فاعلو الخير، كما طالب آخر الوزارة بمراجعة هيكلها التنظيمي وصياغة أهدافها، وإعادة النظر في فروعها وإداراتها ومكاتبها الإشرافية

اقتراح بإطلاق مشروع عملاق باسم خادم الحرمين الشريفين للعناية بالمساجد

المطالبة باسناد حماية المبلغين عن جرائم الفساد للنيابة العامة

دراسة علمية لأسباب التسرب الوظيفي بمؤسسة تحلية المياه المالحة