اليوم - الدمام

منع استلام المطورين أو المسوقين أموالا من المشترين بشكل مباشر

أكد مدير الإدارة القانونية في برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» أنس المزروع، حرصه على تنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق المستهلكين، من خلال وسائل الزام المطور بتوفير جميع خدمات المشروع العقاري.

وتحدث المزروع خلال محاضرة تعريفية لقواعد العمل الخاصة بضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، نظمتها غرفة الشرقية مؤخرا بالتعاون مع البرنامج في فرع الغرفة بالجبيل وادارها نائب رئيس مجلس الاعمال بالفرع مبارك الخاطر، ان قواعد برنامج «وافي» تمنع المطور العقاري أو المسوق من استلام أموال من المشترين، وإيداع جميع دفعاتهم في حساب الضمان المخصص باسم المشروع، على ألا تتجاوز نسبة العربون 5% من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 20% من قيمتها الإجمالية، فيما تضمنت الشروط التي تم إقرارها أن لا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخرسانية وأعمال العزل للمباني عن 10 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، وألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم.

واكد المزروع ان البرنامج اشترط في قواعد العمل الجديدة أن لا تقل المهلة الممنوحة للمشتري حال تأخره في السداد عن 60 يوماً خلال مدة العقد، وألا تكون الإخطارات أو المراسلات شفهية بين المطور والمشترين.

وذكر المزروع أن قواعد العمل تلزم المطور العقاري للحصول على ترخيص البيع على الخارطة اجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين، لافتين إلى أنه في حال عدم امتلاك المطوّر العقاري أرض المشروع فإن اللائحة تلزمه بتعهد كتابي من مالك الأرض بالالتزام بأحكام الضوابط واللائحة وتعليمات اللجنة، وتوفير متطلباتها واشتراطاتها من المستندات الثبوتية التي تضمن سلامة العمل في المشروع واستمراريته، بعد الترخيص له.

كما أفادت بأنه وبعد استكمال مسوغات الطلب وموافقة اللجنة المبدئية تطلب وزارة الاسكان من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك أرض المشروع بعدم التصرف فيه الا بإذن الوزارة، ويرفع هذا التهميش بعد اكتمال المشروع والبدء بفرز الوحدات العقارية.

وذكرت القواعد أنه يحق للجنة إعادة النظر في الترخيص أو تعليقه أو إلغائه في حالات معينة منها ثبوت إعسار المطور وإشهار إفلاسه، أو صدور حكم بإدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو مخالفته للضوابط وقرارات اللجنة، أو عدم الشروع في تنفيذ المشروع دون عذر مقبول، أو البدء ثم التوقف مما يؤكد عدم الجدية في التنفيذ.

وحددت عددا من المخالفات التي تقتضي إحالة مرتكبها إلى النيابة العامة، منها مزاولة النشاط دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة إلى اللجنة، وتعمد المحاسب القانوني او الاستشاري الهندسي تقديم معلومات خاطئة، أو إخفاء وقائع جوهرية في تقاريرهم عن المشروع.

وشددت القواعد على أن موظفي الضبط الخاضعين لإشراف وزارة الإسكان يقومون بجولات تفتيشية، والاستماع للشكاوى والبلاغات من قبل المستفيدين.