اعتمدت إدارة المرور التعديلات الجديدة التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي رقم (م/ 115) وتاريخ 5 /12 /1439 هـ. ونشرت الإدارة عبر موقعها الرسمي في «تويتر» التعديلات الجديدة، وجاء في تعديل المادة الأولى من نظام المرور، أن أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به ولائحته، تسري على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها وعلى مرور المشاة والحيوانات.
وورد في نظام المرور المادة الثانية التفحيط، وهو قيادة المركبة بتهور في الطرق أو الأماكن العامة بشكل غير منتظم عمدا ودون سبب مشروع، بحيث تُحدث الإطارات صوتا عاليا مع جعل المركبة تقوم بالزحف يمينا ويسارا أو الالتفاف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف باستخدام قوة محركها أو مكابحها أو ناقل الحركة فيها لأجل الاستعراض.
ويعدُ في حكم التفحيط إمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين، أو الأيسرين أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق، أو الراكب من المركبة أثناء سيرها أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها لأجل الاستعراض.
وتضمنت المادة السابعة من نظام تقسيم لوحات المركبات الأنواع التالية: «اللوحات الخاصة وتشمل لوحات المركبات الخاصة، لوحات مركبات النقل الخاصة، لوحات الحافلات الخاصة».
أما «اللوحات العامة فهي لوحات مركبات نقل عام، لوحات الحافلات العامة، لوحات مركبات الأجرة». و«اللوحات الدبلوماسية والقنصلية»، و«اللوحات المؤقتة، ولوحات مركبات الاشغال العامة، ولوحات التصدير، ولوحات الدراجات الآلية، ولوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة». وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها وشروط إصدارها وكيفية المحافظة عليها. وتضمن أيضا تعديل المادة الثامنة فقرة «ج» ورد في المادة الثامنة والتي تنص على أنه يلزم كل مالك مركبة بالتأمين على مركبته وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.
وورد في نظام المرور المادة الثانية التفحيط، وهو قيادة المركبة بتهور في الطرق أو الأماكن العامة بشكل غير منتظم عمدا ودون سبب مشروع، بحيث تُحدث الإطارات صوتا عاليا مع جعل المركبة تقوم بالزحف يمينا ويسارا أو الالتفاف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف باستخدام قوة محركها أو مكابحها أو ناقل الحركة فيها لأجل الاستعراض.
ويعدُ في حكم التفحيط إمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين، أو الأيسرين أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق، أو الراكب من المركبة أثناء سيرها أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها لأجل الاستعراض.
وتضمنت المادة السابعة من نظام تقسيم لوحات المركبات الأنواع التالية: «اللوحات الخاصة وتشمل لوحات المركبات الخاصة، لوحات مركبات النقل الخاصة، لوحات الحافلات الخاصة».
أما «اللوحات العامة فهي لوحات مركبات نقل عام، لوحات الحافلات العامة، لوحات مركبات الأجرة». و«اللوحات الدبلوماسية والقنصلية»، و«اللوحات المؤقتة، ولوحات مركبات الاشغال العامة، ولوحات التصدير، ولوحات الدراجات الآلية، ولوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة». وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها وشروط إصدارها وكيفية المحافظة عليها. وتضمن أيضا تعديل المادة الثامنة فقرة «ج» ورد في المادة الثامنة والتي تنص على أنه يلزم كل مالك مركبة بالتأمين على مركبته وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.