ترتبط المحاماة بالحياة القانونية، ولقد تطورت وتغيرت وعظمت مهمة المحامي في عصرنا الحاضر بحكم تشعب القضايا وتنوعها، نتيجة لكثرة المعاملات التجارية والاقتصادية وتعقد الإجراءات أمام المحاكم، فأضحى المحامي مطالبا بالإلمام بمختلف العلوم القانونية والتجارية والجنائية وحتى الاقتصادية والقانون الدولي، خاصة بعد ظهور العولمة وانتشار المبادلات والصفقات الدولية.
والمحاماة وهي من الحماية، تشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل، فهي مهنة مستقلة وهي تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون. حيث إنه من الخطأ أن نعتبر المحامي لسان موكله، والناطق باسمه فقط يقول ما يريد موكله، أو إنه أداته لما يرشده إليه، إن المحامي ليس كذلك وإنما هو مدين بالولاء والإخلاص للقضية الأهم وهي قضية العدالة. ولا شك أن الثقة الملقاة على عاتق المحامي تستدعى من باب أولى تحديد مسؤوليته القانونية.
إن لتنوع ولتطور مهنة المحامي انعكاسات هامة على علاقته بموكله بحكم الرابطة القانونية القائمة بينهما، فإن العلاقة التي تجمع المحامي بموكله ناشئة عن عقد خاص يعتبر من العقود ذات الطبيعة القانونية المختلطة، فهو بحقيقة طبيعة موضوع العقد هو وكالة التي تنتج عنها التصرفات القانونية، أما الأعمال المادية في عمل المحامي فهي أشبه ما تكون لعقد المقاولة، إلا أنني أرى أن عقد المحاماة هو عقد قائم بذاته له قواعده والأحكام الخاصة به وموضوعه الأساسي يختلف عن العقود الأخرى التي يكون فيها تشابه معه.
وبما أن المحامي يقوم بمزيج وخليط من التصرفات القانونية والأعمال المادية وليس من السهل الفصل بينهما حيث تندرج هذه الأعمال ضمن الالتزام ببذل العناية وتحقيق النتيجة، والأصل أن مسؤولية المحامي تقوم بالتزامه ببذل العناية المطلوبة للوصول إلى النتيجة، دون التزامه بتحقيق تلك نتيجة. فلا يجوز له أن يتعهد ويضمن لموكله ربح القضية المطروحة أمام القضاء، فإن حصول العميل على حكم لصالحه يعد نتيجة يمتلكها القضاء بسلطته وهي ليست من سلطة المحامي وإن كان بذل العناية للوصول إلى هذه النتيجة أمرا يلتزم به.
وهو ما ذهب إليه الفقه من أن تحديد التزامات أصحاب المهن الفنية يعزز الثقة بين الموكل والمحامي. وأن التزام المحامي ببذل عناية هو الأصل العام وهذا يتجلى بوضوح في أغلب التصرفات القانونية التي يقوم بها المحامي من الدفاع والاستشارات. أما الأعمال التي يلزم المحامي بها بتحقيق نتيجة المحددة فهي على سبيل المثال اتباعه للإجراءات الواجب اتباعها أمام الجهات القضائية. اتباعه للشكليات المنصوص عليها في القانون، والمحافظة على أموال وأوراق العميل المتعلقة بالقضية وإعادتها، وعدم تجاوز المحامي لحدود وكالته، وعدم التعامل والتوكل مع خصم عميله، والالتزام بالمواعيد المحددة قانوناً وقضائياً.
حيث إن نوع الالتزام هو الذي يحدد عبء إثبات الخطأ في المسؤولية، حيث يتحقق الخطأ في التزام بتحقيق نتيجة بمجرد عدم تحقق النتيجة ويقع عبء نفي المسؤولية على المحامي بإثبات السبب الأجنبي. أما في الالتزام ببذل عناية فإن عبء الإثبات يقع على المدعي الذي يدعي بأن المحامي سبب له ضررا بخطأ منه. وعليه فطبيعة الالتزام تختلف باختلاف طبيعتها. وقد أشار المنظم السعودي في نظام المحاماة على دعوى التعويض لمن لحقه ضرر.
وأخيراً لمهنة المحاماة آداب وقواعد وقيم أخلاقية يلتزم بها المحامي كما تلتزم بها الهيئات التي يتعامل معها، والتي يتعين عليها أن تعامله معاملة حسنة قوامها الاحترام المتبادل، وقد نص نظام المحاماة السعودي على ذلك. حيث يقع على المحامي واجب خماسي الأبعاد: واجبه نحو موكله، وواجبه نحو خصمه، وواجبه نحو المحكمة، وواجبه تجاه نفسه، وواجبه تجاه النظام القانوني في الدولة.
FarisLawksa@
والمحاماة وهي من الحماية، تشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل، فهي مهنة مستقلة وهي تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون. حيث إنه من الخطأ أن نعتبر المحامي لسان موكله، والناطق باسمه فقط يقول ما يريد موكله، أو إنه أداته لما يرشده إليه، إن المحامي ليس كذلك وإنما هو مدين بالولاء والإخلاص للقضية الأهم وهي قضية العدالة. ولا شك أن الثقة الملقاة على عاتق المحامي تستدعى من باب أولى تحديد مسؤوليته القانونية.
إن لتنوع ولتطور مهنة المحامي انعكاسات هامة على علاقته بموكله بحكم الرابطة القانونية القائمة بينهما، فإن العلاقة التي تجمع المحامي بموكله ناشئة عن عقد خاص يعتبر من العقود ذات الطبيعة القانونية المختلطة، فهو بحقيقة طبيعة موضوع العقد هو وكالة التي تنتج عنها التصرفات القانونية، أما الأعمال المادية في عمل المحامي فهي أشبه ما تكون لعقد المقاولة، إلا أنني أرى أن عقد المحاماة هو عقد قائم بذاته له قواعده والأحكام الخاصة به وموضوعه الأساسي يختلف عن العقود الأخرى التي يكون فيها تشابه معه.
وبما أن المحامي يقوم بمزيج وخليط من التصرفات القانونية والأعمال المادية وليس من السهل الفصل بينهما حيث تندرج هذه الأعمال ضمن الالتزام ببذل العناية وتحقيق النتيجة، والأصل أن مسؤولية المحامي تقوم بالتزامه ببذل العناية المطلوبة للوصول إلى النتيجة، دون التزامه بتحقيق تلك نتيجة. فلا يجوز له أن يتعهد ويضمن لموكله ربح القضية المطروحة أمام القضاء، فإن حصول العميل على حكم لصالحه يعد نتيجة يمتلكها القضاء بسلطته وهي ليست من سلطة المحامي وإن كان بذل العناية للوصول إلى هذه النتيجة أمرا يلتزم به.
وهو ما ذهب إليه الفقه من أن تحديد التزامات أصحاب المهن الفنية يعزز الثقة بين الموكل والمحامي. وأن التزام المحامي ببذل عناية هو الأصل العام وهذا يتجلى بوضوح في أغلب التصرفات القانونية التي يقوم بها المحامي من الدفاع والاستشارات. أما الأعمال التي يلزم المحامي بها بتحقيق نتيجة المحددة فهي على سبيل المثال اتباعه للإجراءات الواجب اتباعها أمام الجهات القضائية. اتباعه للشكليات المنصوص عليها في القانون، والمحافظة على أموال وأوراق العميل المتعلقة بالقضية وإعادتها، وعدم تجاوز المحامي لحدود وكالته، وعدم التعامل والتوكل مع خصم عميله، والالتزام بالمواعيد المحددة قانوناً وقضائياً.
حيث إن نوع الالتزام هو الذي يحدد عبء إثبات الخطأ في المسؤولية، حيث يتحقق الخطأ في التزام بتحقيق نتيجة بمجرد عدم تحقق النتيجة ويقع عبء نفي المسؤولية على المحامي بإثبات السبب الأجنبي. أما في الالتزام ببذل عناية فإن عبء الإثبات يقع على المدعي الذي يدعي بأن المحامي سبب له ضررا بخطأ منه. وعليه فطبيعة الالتزام تختلف باختلاف طبيعتها. وقد أشار المنظم السعودي في نظام المحاماة على دعوى التعويض لمن لحقه ضرر.
وأخيراً لمهنة المحاماة آداب وقواعد وقيم أخلاقية يلتزم بها المحامي كما تلتزم بها الهيئات التي يتعامل معها، والتي يتعين عليها أن تعامله معاملة حسنة قوامها الاحترام المتبادل، وقد نص نظام المحاماة السعودي على ذلك. حيث يقع على المحامي واجب خماسي الأبعاد: واجبه نحو موكله، وواجبه نحو خصمه، وواجبه نحو المحكمة، وواجبه تجاه نفسه، وواجبه تجاه النظام القانوني في الدولة.
FarisLawksa@