د. مصعب عوض إدريس

نصَّ نظام المحاكم التجارية في المادة (67) على (أوامر الأداء)، وهو حق الدائن في أن يطلب من المحكمة التجارية إصدار (أمر أداء) ضد المدين إذا كان هنالك حق ثابت له بالكتابة وحال الأداء، وأن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقداً أو منقولاً إذا كان معيناً بنوعه ومقداره. ويدخل في ذلك كل دين مكتوب وحال الأجل وكان مقدار الدين محددا في الورقة المكتوبة. ويدخل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الورقة التجارية التي فقدت صفتها كورقة تجارية أو تخلفت فيها الضوابط والشروط الشكلية، وأيضاً المصادقة على الرصيد التي اعتاد الطرف المدين إصدارها بغرض إعداد القوائم المالية وغيرها. بشرط ألاَّ يكون المستند الذي يحتوي على الدين يتضمن أي التزامات متبادلة بين الطرفين، فإذا تضمن المستند التزامات متبادلة يجب على الدائن أن يرفق مع الطلب المقدم للمحكمة دليلا كتابيا يفيد تنفيذ التزاماته الواردة في ورقة الدين.

قبل أن يتقدم الدائن بطلب إصدار أمر أداء للمحكمة، يجب أن يُشعر المدين كتابةً خلال خمسة أيام على الأقل من تاريخ التقدم للمحكمة بطلب الأمر بالأداء، ويجب أن يتضمن الإشعار الموعد الذي يزمع فيه الدائن التقدم للمحكمة بطلب الأداء. على أن يتم إثبات تقديم الإشعار عبر مقدم خدمة بريدية أو مقدم خدمة إلكترونية مرخص له. ويجب أن يُقدم طلب إصدار أمر الأداء للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدين. ولا يقبل طلب إصدار أمر الأداء إذا كان مكان إقامة المدين خارج المملكة العربية السعودية، ولا يقبل طلب إصدار أمر الأداء إذا كان المبلغ الوارد في الإشعار المرسل إلى المدين يقل عن المبلغ المدون في طلب إصدار أمر الأداء.

طلب إصدار أمر الأداء المقدم للمحكمة يجب أن يشتمل على البيانات المطلوبة في صحيفة الدعوى، أي يجب أن يرفع الطلب عبر النظام الإلكتروني كما ترفع الدعوى التجارية العادية، مع ضرورة ذكر أطراف الدعوى وبياناتهم ومضمون الطلب والمستندات المؤيدة له. علماً بأن طلب إصدار أمر الأداء لا تنظره المحكمة في مواجهة الخصوم، بل تفصل المحكمة في الطلب خلال (10) أيام من تاريخ تقديمه. وإذا رفضت المحكمة الطلب يكون قرارها في ذلك نهائياً، ولا يخل ذلك بحق الدائن في تقديم دعوى للمطالبة بالحق وفق ما يقرره النظام.

إذا صدر أمر أداء ضد المدين، يحق للمدين الاعتراض بالاستئناف إذا كان هنالك عيب شكلي أو بطلان في التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توفر شروط الورقة التي تتضمن الدين، ويحق لمحكمة الاستئناف أن ترفض الاستئناف أو تؤيده أو أن تُلغي الأمر دون النظر في الموضوع. ويحق للمدين أيضاً التظلم أمام الدائرة التي أصدرت أمر الأداء، ويترتب على التظلم طرح الموضوع على المحكمة وإصدار حكم يحسم أصل الحق في حدود ما رفع به التظلم. والحكم الصادر في التظلم يجوز الاعتراض عليه وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام. والحكم الصادر في التظلم إذا جاء بالرفض وقام المدين باستئنافه ورأت محكمة الاستئناف إلغاءه، فيجب عليها الفصل في الموضوع. أما إذا تبين للمحكمة أن الورقة المشتملة على الدين لا تتوفر فيها الشروط اللازمة تقضي بإلغاء الأمر وتفصل في موضوع الدين. وإذا طلب المدين وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء، بسبب الخشية من وقوع ضرر جسيم، يجوز للمحكمة التي تنظر التظلم أو الاعتراض أن توقف التنفيذ إلى حين الفصل في التظلم أو الاعتراض المقدم.

musabawed@hotmail.com