محمد الشعباني - الدمام

حددت اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية 24 مخالفة وعقوبة، والتي يعمل بها بعد (120) يومًا، وتصل غرامة مخالفة تقديم خدمات الخطوط الحديدية بدون ترخيص 10 ملايين ريال، وفي حالة تكرارها 20 مليون ريال.

وحسب اللائحة التي صدرت من الهيئة العامة للنقل، تصدر لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته في المخالفات خلال (60) يومًا من تاريخ انعقاد أول جلسة، وفي الشكاوى خلال (120) يومًا من تاريخ قيدها.

أما في المخالفات التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا من تاريخ إحالتها، تتضمن قـرارات اللجنـة رقمًا وتاريخًا للقرار، ووصفًا للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها، والأسباب والعقوبات المفروضة تبعًا لذلك عنـد ثبوت المخالفة.

وتقوم اللجنة بتضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد إمكانية التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار، وأن القرار يكون نهائيًا وواجب النفاذ بعد مضي المدة المحددة.

ويجوز التظلم من قرارات اللجنة في المخالفات أمام ديوان المظالم خلال (60) يومًا من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار، وتعد قرارات اللجنة الصادرة في المخالفات واجبة النفاذ من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.

ويُعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا للشخص المرسل إليه، إذا تم عبر الوسائل منها بواسطة الموظفين المختصين في الأمانة، أو الرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المدوّن في صحيفة المخالفة أو الشكوى.

وحسب اللائحة، على اللجنة عند النظر في المخالفات أن تدرس كل مخالفة على حدة، ومن جميع جوانبها، وفي حال ثبوت المخالفة تحدد العقوبة المناسبة لها.

كما على اللجنة الرجوع لسجلاتها لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له أن ارتكب أي مخالفة، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبة.

يتولى موظفو الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس ضبط الأفعال المخالفة لأحكام النظام واللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، ولهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط لإثبات تلك الأفعال والاطلاع على دفاتر صاحب الامتياز أو المرخص له وطلب المستندات والوثائق اللازمة للتيقن من صحة المخالفة، والاستعانة بأفراد الجهات الأمنية متى ما استدعى الأمر ذلك.