(المال والبنون زينة الحياة الدنيا) الكهف 46. انطلاقاً من هذه الآية ابدأ حديثي..
قد ذكر الله سبحانه وتعالى أن اﻷبناء زينة الحياة الدنيا، زينة لوالدهم ووالدتهم من غير حق انفراد أحدهم دون الآخر بهذه الزينة، لذلك فمن غير المنطق أن يُحرم أحد الأبوين من أطفاله كعقاب لفعل مستقل وبعيد كل البعد عن هذا الحق، فاﻷبناء رابطة بين الزوج وزوجته لا تنفض تلك الرابطة بفض رابطة الزوجية، فلا يجوز استعمال اﻷطفال كوسيلة عقاب لأحد الزوجين، كما يحدث في مجتمعنا وبكثرة، مثل: معاقبة الزوج لزوجته الناشز بحرمانها من رؤية أطفالها، أو معاقبة الزوجة لطليقها أو لزوجها، الذي هجرها أو تزوج عليها بحرمانه من رؤية أطفاله.. أولاً: اﻷطفال ليسوا وسيلة عقاب. ثانياً: اﻷطفال ليسوا بملكية ﻷحد اﻷبوين، إذ إنهم كما ذكرت رابطة مشتركة بين اﻷبوين. ثالثاً: تلك الطريقة للمعاقبة يكون المُعاقب فيها الطفل أيضاً وليس الأب أو الأم فقط. واتباع تلك الوسيلة للمعاقبة يُعد اعتداء على حق الطفل يجب معاقبة مرتكبه، فكما ذُكر في نص المادة الخامسة عشرة الفقرة الثالثة من نظام حماية الطفل (في حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما؛ ما لم تقتض مصلحته غير ذلك). وقد ذُكر أيضاً في مشروع نظام اﻷحوال الشخصية أن خروج المرأة من بيت الزوجية لا يحرمها من حضانة أطفالها، وهذا ما يؤكد كلامي أن الرابطة الزوجية مستقلة استقلالا تاما عن حق رؤية أو حضانة اﻷطفال، ﻷن عند فض الرابطة الزوجية أو عندما تكون الزوجة ناشزا، فإن هناك عدة أمور تتبع ذلك، ومنها على سبيل المثال عدم استحقاق الزوجة الناشز أو المُطلقة للنفقة على زوجها أو طليقها، ولكن فض الرابطة الزوجية أو نشوز الزوجة لا يمنعها من رؤية أطفالها ولا من حضانتهم، لذلك فمن رأيي الشخصي أن يتم النص في نظام اﻷحوال الشخصية المقترح على معاقبة مَنْ يرتكب ذلك الفعل (حرمان الطفل من رؤية أحد أبويه من دون سبب مشروع كأن يكون اﻷب فاسقا أو اﻷم فاجرة عافانا الله وإياكم) بعقوبة صارمة تمنع ذلك الفعل المُنتشر بكثرة في مجتمعنا، لخطورته البالغة على نفسية الطفل، الذي يكون بحاجة لوالديه طالما أنهما على قيد الحياة، وأما بالنسبةِ للحضانة فمن غير خلاف، فإن اﻷم هي اﻷولى بحضانة اﻷطفال وهذا ما تقتضيه الفطرة، التي فطر الله الناس عليها أن تكون اﻷم هي صاحبة الحق في احتضان اﻷطفال وتربيتهم، فهي اﻷجدر في ذلك واﻷقدر على توفير حاجات اﻷطفال المادية والمعنوية، وهذا ما تم النص عليه في مشروع نظام اﻷحوال الشخصية كما ذكرت سلفاً أن خروج الزوجة من بيت الزوجية لا يمنعها من حضانة أطفالها، ولا يعني ذلك حرمان اﻷب من رؤية أطفاله، ﻷن رؤيتهم حق من حقوقه وحق من حقوق اﻷطفال أيضاً.
Jenan_sale72
قد ذكر الله سبحانه وتعالى أن اﻷبناء زينة الحياة الدنيا، زينة لوالدهم ووالدتهم من غير حق انفراد أحدهم دون الآخر بهذه الزينة، لذلك فمن غير المنطق أن يُحرم أحد الأبوين من أطفاله كعقاب لفعل مستقل وبعيد كل البعد عن هذا الحق، فاﻷبناء رابطة بين الزوج وزوجته لا تنفض تلك الرابطة بفض رابطة الزوجية، فلا يجوز استعمال اﻷطفال كوسيلة عقاب لأحد الزوجين، كما يحدث في مجتمعنا وبكثرة، مثل: معاقبة الزوج لزوجته الناشز بحرمانها من رؤية أطفالها، أو معاقبة الزوجة لطليقها أو لزوجها، الذي هجرها أو تزوج عليها بحرمانه من رؤية أطفاله.. أولاً: اﻷطفال ليسوا وسيلة عقاب. ثانياً: اﻷطفال ليسوا بملكية ﻷحد اﻷبوين، إذ إنهم كما ذكرت رابطة مشتركة بين اﻷبوين. ثالثاً: تلك الطريقة للمعاقبة يكون المُعاقب فيها الطفل أيضاً وليس الأب أو الأم فقط. واتباع تلك الوسيلة للمعاقبة يُعد اعتداء على حق الطفل يجب معاقبة مرتكبه، فكما ذُكر في نص المادة الخامسة عشرة الفقرة الثالثة من نظام حماية الطفل (في حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما؛ ما لم تقتض مصلحته غير ذلك). وقد ذُكر أيضاً في مشروع نظام اﻷحوال الشخصية أن خروج المرأة من بيت الزوجية لا يحرمها من حضانة أطفالها، وهذا ما يؤكد كلامي أن الرابطة الزوجية مستقلة استقلالا تاما عن حق رؤية أو حضانة اﻷطفال، ﻷن عند فض الرابطة الزوجية أو عندما تكون الزوجة ناشزا، فإن هناك عدة أمور تتبع ذلك، ومنها على سبيل المثال عدم استحقاق الزوجة الناشز أو المُطلقة للنفقة على زوجها أو طليقها، ولكن فض الرابطة الزوجية أو نشوز الزوجة لا يمنعها من رؤية أطفالها ولا من حضانتهم، لذلك فمن رأيي الشخصي أن يتم النص في نظام اﻷحوال الشخصية المقترح على معاقبة مَنْ يرتكب ذلك الفعل (حرمان الطفل من رؤية أحد أبويه من دون سبب مشروع كأن يكون اﻷب فاسقا أو اﻷم فاجرة عافانا الله وإياكم) بعقوبة صارمة تمنع ذلك الفعل المُنتشر بكثرة في مجتمعنا، لخطورته البالغة على نفسية الطفل، الذي يكون بحاجة لوالديه طالما أنهما على قيد الحياة، وأما بالنسبةِ للحضانة فمن غير خلاف، فإن اﻷم هي اﻷولى بحضانة اﻷطفال وهذا ما تقتضيه الفطرة، التي فطر الله الناس عليها أن تكون اﻷم هي صاحبة الحق في احتضان اﻷطفال وتربيتهم، فهي اﻷجدر في ذلك واﻷقدر على توفير حاجات اﻷطفال المادية والمعنوية، وهذا ما تم النص عليه في مشروع نظام اﻷحوال الشخصية كما ذكرت سلفاً أن خروج الزوجة من بيت الزوجية لا يمنعها من حضانة أطفالها، ولا يعني ذلك حرمان اﻷب من رؤية أطفاله، ﻷن رؤيتهم حق من حقوقه وحق من حقوق اﻷطفال أيضاً.
Jenan_sale72