محمد الشعباني - الدمام

2000 ريال التأمين عن كل عامل

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعادة تنظيم آلية منح تأشيرات العمل المؤقت والموسمي، وذلك بعد أن انتهت الوزارة من استطلاع المرئيات حيال اللائحة التنظيمية لتأشيرة العمل المؤقت والموسمي.

ووفقا للائحة الجديدة، يقدم طالب تأشيرة العمل الموسمي تأمينا إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مقداره (2000) ألفا ريال عن كل عامل، لمواجهة تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع هذا التأمين إذا زودت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يثبت مغادرة العامل إلى بلده خلال المدة المحددة أو إلغاء التأشيرة.

وتهدف اللائحة إلى إتاحة موسم العمرة ضمن تأشيرات الأعمال الموسمية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم آلية منح تأشيرات العمل المؤقت بشكل يمكن المنشآت من الاستفادة منها بشكل أكبر، واقتراح عقوبات رادعة ومتناسبة لمخالفي تأشيرة الأعمال الموسمية، وتعديل العقوبات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت، بحيث يتم فرضها وفقا لنظام العمل.

وتكون صلاحية الاستفادة من تأشيرة العمل المؤقت خلال سنة من تاريخ صدورها. وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلغاء تأشيرات العمل المؤقت غير المستخدمة إلكترونيا بعد انتهاء صلاحيتها، أو عند طلب صاحب التأشيرة ذلك.

ووفقا للائحة، مدة الإقامة لتأشيرة العمل المؤقت ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمرة واحدة فقط، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويجوز تحويل تأشيرة العمل المؤقت إلى تأشيرة عمل دائم وفقا للضوابط التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولا يجوز بقاء حامل تأشيرة العمل المؤقت في المملكة لمدة تزيد على ستة أشهر حدا أقصى في السنة الواحدة ما لم يتم تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم.

أما تأشيرة العمل الموسمي، فتكون صلاحية الاستفادة من تأشيرة العمل الموسمي لموسم الحج الذي صدرت لأجله، وتكون مدة الإقامة لتأشيرة العمل الموسمي أربعة أشهر، وفيما يخص خدمات نقل المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان تكون مدة الإقامة خمسة أشهر.

ووفقا للائحة، لا يسمح بدخول حاملي تأشيرات العمل الموسمي إلى المملكة قبل اليوم الأول من شهر شوال، ويكون آخر يوم لدخولهم هو نهاية شهر ذي القعدة، بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم، ويستثنى من ذلك خدمات نقل المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان حيث يكون دخولهم من منتصف شهر شعبان.

ويكون طلب العمالة الموسمية للمنشآت من خلال مقاولين أو شركات أو مؤسسات وطنية معتمدة، ويجب أن يكون للمنشأة طالبة التأشيرة الموسمية فرع في منطقتي مكة المكرمة أو المدينة، ويجب أن تكون العمالة المستقدمة للعمل الموسمي ما بين (25-48) سنة، ما عدا فئة الأطباء.

وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلغاء تأشيرات العمل الموسمي غير المستخدمة إلكترونيا في اليوم الأول من شهر ذي الحجة من كل عام، ويكون الحصول على تأشيرات العمل الموسمي، بناء على خطاب تأييد من الجهة المشرفة على النشاط، أو المشروع.

وحسب اللائحة، على الجهات التي يصدر منها التأييد لتأشيرات العمل الموسمي عدم إصدار أي خطابات تأييد استقدام عمالة موسمية إلا بعد التأكد من أن المنشآت مؤهلة تأهيلا مهنيا ولها آلية عمل، والتأكد من تقدير الاحتياج للعمالة والعمل الذي استقدمت من أجله.