لائحة جديدة لحماية المساهمين
حددت هيئة السوق المالية في لائحة سلوكيات السوق المالية 6 ممارسات تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل، عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية.
ووفقا للائحة، تتضمن التصرفات المخالفة، تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها، وإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة المالية، وإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة المالية، وشراء أو تقديم عروض لشراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع، أو بنمط من الأسعار متتابعة التزايد.
كما تشمل التصرفات المخالفة، بيع أو تقديم عروض لبيع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع، أو بنمط أسعار متتابعة التناقص، وإدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف: وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب، أو تحقيق سعر افتتاح أو إغلاق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب، والتأثير في السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري، كذلك إبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد.
وتدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات منها إجراء صفقة تداول وهمي، والترويج لشراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر ببيعها، والترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر بشرائها.
ولا تدخل في الأعمال والتصرفات التي تُعَدُّ من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات منها، شراء الشركة لأسهمها إذا كان ذلك وفقا لأحكام الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وشراء مدير الاستقرار السعري للأسهم إذا كان ذلك وفقا لأحكام التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية، وشراء أو بيع صانع السوق للأوراق المالية إذا كان ذلك وفقًا لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات.
وحسب اللائحة، يحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة.
كما يحظر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها.
ووفقا للائحة، تتضمن التصرفات المخالفة، تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها، وإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة المالية، وإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة المالية، وشراء أو تقديم عروض لشراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع، أو بنمط من الأسعار متتابعة التزايد.
كما تشمل التصرفات المخالفة، بيع أو تقديم عروض لبيع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع، أو بنمط أسعار متتابعة التناقص، وإدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف: وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب، أو تحقيق سعر افتتاح أو إغلاق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب، والتأثير في السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري، كذلك إبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد.
وتدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات منها إجراء صفقة تداول وهمي، والترويج لشراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر ببيعها، والترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر بشرائها.
ولا تدخل في الأعمال والتصرفات التي تُعَدُّ من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات منها، شراء الشركة لأسهمها إذا كان ذلك وفقا لأحكام الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وشراء مدير الاستقرار السعري للأسهم إذا كان ذلك وفقا لأحكام التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية، وشراء أو بيع صانع السوق للأوراق المالية إذا كان ذلك وفقًا لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات.
وحسب اللائحة، يحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة.
كما يحظر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها.