تقدير التعويض وتنظيمه حال الجناية المتعمدة على النفس وما دونها
18 مادة تشمل آليات محددة لتحصيل المبالغ
منع الجاني من الدعاية والتجمعات لجمع التبرع
وافق مجلس الشورى، أمس، على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادًا إلى المادة «23» من نظام المجلس، وذلك بعد أن درسته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وقدمت عليه تقريرها المتضمن رأيها وتوصيتها، فيما كشف مصدر لـ(اليوم) عن تحديد 5 ملايين ريال كحد أقصى لسقف الديات.
واتخذ المجلس قراره، خلال أعمال الجلسة العادية الثامنة والعشرين من السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها المجلس، أمس، «عبر الاتصال المرئي» برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي، بالموافقة على مقترح مشروع النظام المقدم من أعضاء المجلس د. سلطان آل فارح، ود. سلطانة البديوي، ود. سليمان الفيفي، ود. فيصل آل فاضل، ود. مستورة الشمري، وعضو المجلس السابق د. عبد الله البلوي، بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأنه، تلاه نائب رئيس اللجنة د. حسين الشريف، تضمن وجهة نظر اللجنة حيال الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة. تحديد الإجراءات
وينظم مشروع النظام وفقا لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في «18» مادة، عملية جمع مبالغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص والجهات المعنية بتنظيمها، وتحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وأهمية العفو لوجه الله سبحانه.
مواد المشروع
وتنطبق مواد مشروع النظام المقترح على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو فيما دونها، ووافق المجني عليه، أو أولياء المجني عليه على العفو بدون مقابل أو مقابل التعويض، كما ينظم المشروع المقترح في مواده الأوضاع المتعلقة بالدعاية والإعلان لجمع المبالغ، حيث تمنع إحدى مواد المشروع الجاني أو أولياء الجاني الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت، أو فتح ضيافات أو اجتماعات بغرض جمع التبرع للصلح، بينما نص المشروع المقترح في مادة أخرى بأنه لا يحق للجاني أو أولياء الجاني الاتصال بالمجني عليه، أو أولياء المجني عليه، أو تكليف مَن يتصل به، إلا بعد موافقة لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة.
صندوق التنمية الزراعية وفي شأن آخر ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، صوّت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية المعدّل. واتخذ المجلس قراره بالموافقة بعد اطلاعه على تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة د. خالد زبير تضمن وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء. وأصدر المجلس خلال جلسته قراره بالموافقة على عددٍ من التوصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس إلى تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة د. أيمن فاضل تضمن ما توصلت إليه من توصيات أثناء دراستها للتقرير السنوي.
مذكرات تفاهمكما وافق المجلس في جلسته على مشروع مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارتي الثقافة في المملكة وفرنسا، وُقع في مدينة جدة بتاريخ 29 /4 /1443هـ، الموافق 4/ 12 /2021م، وذلك عقب اطلاعه على تقرير من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة حيال المذكرة.كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة وهيئة الرقابة الإدارية بمصر، والموقع في مدينة شرم الشيخ بمصر بتاريخ 8 /5/ 1443هـ، الموافق 12/12/ 2021م.
منع الجاني من الدعاية والتجمعات لجمع التبرع
وافق مجلس الشورى، أمس، على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادًا إلى المادة «23» من نظام المجلس، وذلك بعد أن درسته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وقدمت عليه تقريرها المتضمن رأيها وتوصيتها، فيما كشف مصدر لـ(اليوم) عن تحديد 5 ملايين ريال كحد أقصى لسقف الديات.
واتخذ المجلس قراره، خلال أعمال الجلسة العادية الثامنة والعشرين من السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها المجلس، أمس، «عبر الاتصال المرئي» برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي، بالموافقة على مقترح مشروع النظام المقدم من أعضاء المجلس د. سلطان آل فارح، ود. سلطانة البديوي، ود. سليمان الفيفي، ود. فيصل آل فاضل، ود. مستورة الشمري، وعضو المجلس السابق د. عبد الله البلوي، بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأنه، تلاه نائب رئيس اللجنة د. حسين الشريف، تضمن وجهة نظر اللجنة حيال الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة. تحديد الإجراءات
وينظم مشروع النظام وفقا لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في «18» مادة، عملية جمع مبالغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص والجهات المعنية بتنظيمها، وتحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وأهمية العفو لوجه الله سبحانه.
مواد المشروع
وتنطبق مواد مشروع النظام المقترح على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو فيما دونها، ووافق المجني عليه، أو أولياء المجني عليه على العفو بدون مقابل أو مقابل التعويض، كما ينظم المشروع المقترح في مواده الأوضاع المتعلقة بالدعاية والإعلان لجمع المبالغ، حيث تمنع إحدى مواد المشروع الجاني أو أولياء الجاني الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت، أو فتح ضيافات أو اجتماعات بغرض جمع التبرع للصلح، بينما نص المشروع المقترح في مادة أخرى بأنه لا يحق للجاني أو أولياء الجاني الاتصال بالمجني عليه، أو أولياء المجني عليه، أو تكليف مَن يتصل به، إلا بعد موافقة لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة.
صندوق التنمية الزراعية وفي شأن آخر ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، صوّت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية المعدّل. واتخذ المجلس قراره بالموافقة بعد اطلاعه على تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة د. خالد زبير تضمن وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء. وأصدر المجلس خلال جلسته قراره بالموافقة على عددٍ من التوصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس إلى تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة د. أيمن فاضل تضمن ما توصلت إليه من توصيات أثناء دراستها للتقرير السنوي.
مذكرات تفاهمكما وافق المجلس في جلسته على مشروع مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارتي الثقافة في المملكة وفرنسا، وُقع في مدينة جدة بتاريخ 29 /4 /1443هـ، الموافق 4/ 12 /2021م، وذلك عقب اطلاعه على تقرير من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة حيال المذكرة.كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة وهيئة الرقابة الإدارية بمصر، والموقع في مدينة شرم الشيخ بمصر بتاريخ 8 /5/ 1443هـ، الموافق 12/12/ 2021م.