إبراهيم الزهراني - الخبر

لجنة وزارية لتحديد قائمة الأنشطة المستثناة والمقيدة

ألزم مشروع نظام الاستثمار الجديد في مادته السابعة، المستثمر الأجنبي بإبلاغ وزارة الاستثمار قبل أي تغيير يطرأ على ملكيته وتحديث بياناته، وذلك قبل 30 يوما كحد أقصى من تاريخ حدوث التغيير، فيما تحدد لائحة النظام الضوابط اللازمة لذلك، ويجب أن تتقيد الاستثمارات المباشرة الخاضعة لشرط الحصول على الترخيص لأحكام النظام.

ونصت المادة السابعة من مشروع النظام على أنه يجب تسجيل جميع الاستثمارات المباشرة - المستوفية الحد الأدنى للتسجيل الذي تحدده اللائحة - دون تأخير لدى الوزارة في ثلاث حالات، هي: إنشاء مشروع اقتصادي، والاستحواذ على مشروع اقتصادي كليا أو جزئيا، وشراء حصة دائمة في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وتضمنت المادة الثامنة من مشروع النظام: قائمة الأنشطة المستثناة والمقيدة، على أن تتولى لجنة وزارية تحديد الأنشطة المدرجة في القائمة، بما يتفق مع حماية الأمن الوطني، والمصالح الاقتصادية الحيوية، والحفاظ على النظام العام، على أن تكون ممارسة تلك الصلاحية على أساس موضوعي وغير تمييزي وفي أضيق الحدود، وتنشر الوزارة القائمة المتضمنة جميع الأنشطة المستثناة والمقيدة على المستثمر الأجنبي.

ونصت المادة التاسعة على أنه يجب على المستثمر الأجنبي قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المستثناة أو المقيدة المحددة في القائمة الحصول على ترخيص، وذلك من خلال تقديم تفاصيل طلب استثماره المباشر إلى الوزارة، على أن تكون الموافقة على منح الترخيص من قبل اللجنة الوزارية.

وبحسب المادة، يحظر على المستثمر الأجنبي التقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على ترخيص للاستثمار في الأنشطة المستثناة المحددة في القائمة إلا وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة، فيما يجب على المستثمر الأجنبي التقدم بطلب ترخيص جديد إلى الوزارة لأي استثمار مباشر يتطلب ترخيصا - وفقا للفقرة (1) من هذه المادة - وذلك عند حدوث تغيير في ملكيته، وإلا كان ذلك الترخيص غير نافذ.

وتضمنت المادة العاشرة طرق تسوية المنازعات، إذ إن للمستثمر الذي يكون طرفا في أي نزاع - بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع أي جهة من الجهات المختصة - اللجوء إلى المحكمة المختصة أو غيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

ويجوز للجهة المختصة بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا لما تقتضيه الأنظمة واللوائح السارية في المملكة اللجوء إلى التحكيم الدولي فيما يتعلق بالاستثمار المباشر، وذلك بمقتضى عقد مبرم بين تلك الجهة والمستثمر قبل نشوء النزاع، أو وفقا للشروط التي يتفق عليها الطرفان، وقت نشوء النزاع أو لاحقا له.

ومع مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، تعزز الوزارة اللجوء إلى استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.

وحددت المادة الثانية من مشروع نظام الاستثمار 4 أهداف لوضع النظام، تتمثل في جذب الاستثمارات المباشرة وتعزيز البيئة الاستثمارية وحفظ حقوق المستثمر وزيادة ثقته بالاستثمار في المملكة عن طريق 4 آليات، هي: تيسير إجراءات دخول الاستثمارات المباشرة وحمايتها، والمساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وتحديد حقوق المستثمر والتزاماته، ودعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمارات المباشرة التي يقوم بها مستثمرو القطاعين العام والخاص.

ونصت المادة الثالثة على أنه يسري هذا النظام على جميع الاستثمارات المباشرة داخل المملكة، فيما نصت المادة الرابعة على أن يعامل المستثمر المحلي والأجنبي معاملة مماثلة فيما يتعلق باستثماراتهم المباشرة في المملكة باستثناء الحالات التي يحددها النظام أو الأنظمة واللوائح الأخرى السارية في المملكة.