متضمنة استيفاء كافة متطلبات ومعايير القرار الوزاري
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 20 قاعدة وإجراء لاسترداد المطورين العقاريين المرخصين والمؤهلين ضريبة القيمة المضافة المسددة على السلع والخدمات المستلمة من قبلهم والمتعلقة بنشاطهم الاقتصادي المعفي من الضريبة.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي استنادًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والدخل، وما طرأ عليها من تعديلات.
وذكرت الهيئة أن القواعد تتضمن: أنه يجوز للمطور العقاري المرخص والمستوفي لكافة متطلبات التأهيل الواردة في قرار الوزارة رقم 1754 الصادر عن وزير المالية وأي تعديلات تطرأ عليه أن يقدم طلبا للهيئة من أجل السماح له باعتباره مطورا عقاريا مؤهلا لاسترداد ضريبة المدخلات المتكبّدة والمدفوعة على توريداته المعفاة من الضريبة وفقًا للمادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الخاصة بتوريد العقار على سبيل نقل ملكيته أو التصرف به كمالك «التوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد».
وشملت القواعد: أن تراجع الهيئة الطلب وتتحقق من استيفاء المطور العقاري المرخص لكافة المتطلبات والمعايير المذكورة في القرار الوزاري ولها طلب المستندات التي تؤكد ذلك وفي حال تحققها ترفع الهيئة قائمة بأسماء المطورين العقاريين المرخصين المستوفين لكافة متطلبات ومعايير التأهيل لوزير المالية لاعتمادها وفقا للمادة 70 من اللائحة، مشيرة إلى أنه في حال عدم تحقق الهيئة من استيفاء المطور العقاري للمتطلبات والمعايير المذكورة في القرار الوزاري عند تقدمه للهيئة بطلب تسجيله كشخص مؤهل للاسترداد، فإن للهيئة أن ترفض طلبه مع إشعاره بذلك وله التقدم بطلب جديد بعد استيفائه للمتطلبات والمعايير المتعلقة بالتأهيل.
وتضمنت القواعد أنه في حال موافقة وزير المالية على إدراج المطورين العقاريين المرخصين المستوفين لمعايير ومتطلبات التأهيل ضمن قائمة الأشخاص المؤهلين للاسترداد، تصدر الهيئة رقما تعريفيا شخصيا لكل مطور عقاري مؤهل ويجب عليه أن يذكر ذلك الرقم في جميع طلبات الاسترداد والمراسلات مع الهيئة، فيما يحق للمطور العقاري المؤهل المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد من تاريخ تقدمه للهيئة بطلب التسجيل الذي تحققت الهيئة من استيفائه للشروط السابقة، من القرار الوزاري.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة في حالات استثنائية يحددها السماح باسترداد الضريبة من تاريخ سابق على تاريخ استيفاء المطور لكافة شروط التأهيل.
ويشترط عند تقديم طلب الاسترداد أن يكون العقار محل التوريد العقاري المؤهل للاسترداد مملوكًا للمطور العقاري أو أن يكون المطور العقاري حائزًا لذلك العقار كمشترٍ بموجب عقد تأجيري تمويلي منتهٍ بالتملك أو عقد إجارة منتهية بالتملك من جهة مرخصة، وذلك شريطة توافر ثلاثة شروط وهي: أن يتضمن العقد حق تملك المستأجر للعقار أو الوعد به، وأن يتضمن العقد جدولًا للسداد يحدد قيمة أجرة العقار وقيمة حق التملك منفصلين، وأن يتوافر لدى المستأجر حسابات منتظمة «قوائم مالية» طوال فترة سريان العقد.
وشملت القواعد: أن في حال كان المطور العقاري المؤهل يمتلك حصة من العقار محل طلب الاسترداد، وتم الإفصاح عن تلك الحصة للهيئة وفق اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية قبل التقدم بطلب الاسترداد، فيحق له استرداد الضريبة المقابلة لتلك الحصة وبقدر نسبة ملكيته وقت دفع الضريبة محل طلب الاسترداد، وإذا كان العقار محل طلب الاسترداد مملوكا من قبل وزارة الإسكان ويتم تطويره من قبل المطور العقاري المؤهل وفق قواعد مشاريع البيع على الخارطة، وكان ذلك العقار يقع تحت تصرف المطور العقاري المؤهل، فإنه يحق له طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بتطوير ذلك العقار شريطة أن يكون المطور هو مَن يقوم بإتمام إجراءات نقل الملكية لصالح المستفيدين النهائيين.
وذكرت الهيئة أنه يجوز للمطور العقاري المؤهل تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فترة شهرية، أو ربع سنوية، أو سنة تقويمية، لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة خلال تلك الفترة بحسب ما يتم تحديده في طلب التسجيل ووفق الإجراءات التي تحددها الهيئة، ويجوز للمطور العقاري المؤهل تغيير فترة الاسترداد من خلال طلب يقدم للهيئة موضح به الأسباب التي تدعو لتغييرها وفي حال الموافقة على الطلب يكون تاريخ سريان التغيير اعتبارًا من بداية فترة الاسترداد التالية لتاريخ الموافقة على الطلب وتقوم الهيئة بإشعار المطور العقاري المؤهل بالموافقة على طلبه قبل سريات التغيير كما يجوز للهيئة تغيير فترة الاسترداد من تلقاء نفسها على أن يسري التغيير بداية من السنة التقويمية التالية مع قيامها بإشعار المطور العقاري المؤهل بذلك خلال فترة لا تقل عن 30 يوما قبل بداية السنة التقويمية محل التغيير.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي استنادًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والدخل، وما طرأ عليها من تعديلات.
وذكرت الهيئة أن القواعد تتضمن: أنه يجوز للمطور العقاري المرخص والمستوفي لكافة متطلبات التأهيل الواردة في قرار الوزارة رقم 1754 الصادر عن وزير المالية وأي تعديلات تطرأ عليه أن يقدم طلبا للهيئة من أجل السماح له باعتباره مطورا عقاريا مؤهلا لاسترداد ضريبة المدخلات المتكبّدة والمدفوعة على توريداته المعفاة من الضريبة وفقًا للمادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الخاصة بتوريد العقار على سبيل نقل ملكيته أو التصرف به كمالك «التوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد».
وشملت القواعد: أن تراجع الهيئة الطلب وتتحقق من استيفاء المطور العقاري المرخص لكافة المتطلبات والمعايير المذكورة في القرار الوزاري ولها طلب المستندات التي تؤكد ذلك وفي حال تحققها ترفع الهيئة قائمة بأسماء المطورين العقاريين المرخصين المستوفين لكافة متطلبات ومعايير التأهيل لوزير المالية لاعتمادها وفقا للمادة 70 من اللائحة، مشيرة إلى أنه في حال عدم تحقق الهيئة من استيفاء المطور العقاري للمتطلبات والمعايير المذكورة في القرار الوزاري عند تقدمه للهيئة بطلب تسجيله كشخص مؤهل للاسترداد، فإن للهيئة أن ترفض طلبه مع إشعاره بذلك وله التقدم بطلب جديد بعد استيفائه للمتطلبات والمعايير المتعلقة بالتأهيل.
وتضمنت القواعد أنه في حال موافقة وزير المالية على إدراج المطورين العقاريين المرخصين المستوفين لمعايير ومتطلبات التأهيل ضمن قائمة الأشخاص المؤهلين للاسترداد، تصدر الهيئة رقما تعريفيا شخصيا لكل مطور عقاري مؤهل ويجب عليه أن يذكر ذلك الرقم في جميع طلبات الاسترداد والمراسلات مع الهيئة، فيما يحق للمطور العقاري المؤهل المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد من تاريخ تقدمه للهيئة بطلب التسجيل الذي تحققت الهيئة من استيفائه للشروط السابقة، من القرار الوزاري.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة في حالات استثنائية يحددها السماح باسترداد الضريبة من تاريخ سابق على تاريخ استيفاء المطور لكافة شروط التأهيل.
ويشترط عند تقديم طلب الاسترداد أن يكون العقار محل التوريد العقاري المؤهل للاسترداد مملوكًا للمطور العقاري أو أن يكون المطور العقاري حائزًا لذلك العقار كمشترٍ بموجب عقد تأجيري تمويلي منتهٍ بالتملك أو عقد إجارة منتهية بالتملك من جهة مرخصة، وذلك شريطة توافر ثلاثة شروط وهي: أن يتضمن العقد حق تملك المستأجر للعقار أو الوعد به، وأن يتضمن العقد جدولًا للسداد يحدد قيمة أجرة العقار وقيمة حق التملك منفصلين، وأن يتوافر لدى المستأجر حسابات منتظمة «قوائم مالية» طوال فترة سريان العقد.
وشملت القواعد: أن في حال كان المطور العقاري المؤهل يمتلك حصة من العقار محل طلب الاسترداد، وتم الإفصاح عن تلك الحصة للهيئة وفق اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية قبل التقدم بطلب الاسترداد، فيحق له استرداد الضريبة المقابلة لتلك الحصة وبقدر نسبة ملكيته وقت دفع الضريبة محل طلب الاسترداد، وإذا كان العقار محل طلب الاسترداد مملوكا من قبل وزارة الإسكان ويتم تطويره من قبل المطور العقاري المؤهل وفق قواعد مشاريع البيع على الخارطة، وكان ذلك العقار يقع تحت تصرف المطور العقاري المؤهل، فإنه يحق له طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بتطوير ذلك العقار شريطة أن يكون المطور هو مَن يقوم بإتمام إجراءات نقل الملكية لصالح المستفيدين النهائيين.
وذكرت الهيئة أنه يجوز للمطور العقاري المؤهل تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فترة شهرية، أو ربع سنوية، أو سنة تقويمية، لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة خلال تلك الفترة بحسب ما يتم تحديده في طلب التسجيل ووفق الإجراءات التي تحددها الهيئة، ويجوز للمطور العقاري المؤهل تغيير فترة الاسترداد من خلال طلب يقدم للهيئة موضح به الأسباب التي تدعو لتغييرها وفي حال الموافقة على الطلب يكون تاريخ سريان التغيير اعتبارًا من بداية فترة الاسترداد التالية لتاريخ الموافقة على الطلب وتقوم الهيئة بإشعار المطور العقاري المؤهل بالموافقة على طلبه قبل سريات التغيير كما يجوز للهيئة تغيير فترة الاسترداد من تلقاء نفسها على أن يسري التغيير بداية من السنة التقويمية التالية مع قيامها بإشعار المطور العقاري المؤهل بذلك خلال فترة لا تقل عن 30 يوما قبل بداية السنة التقويمية محل التغيير.