اليوم - الرياض

إتاحة خيار التقاعد وتصفية الحقوق أو ضم مدة الخدمة

كشفت مصادر مطلعة لـ«اليوم» عن إطلاق وزارة الصحة منصة إلكترونية لمتابعة نقل موظفيها، إلى التجمعات الصحية بالمناطق، وذلك عقب صدور الموافقة السامية الكريمة على إنشاء شركة الصحة القابضة، مشيرة إلى أن المنصة تتضمن لوحة معلومات متكاملة «داش بورد» لمؤشرات عملية النقل.

ووفقاً للمصادر، فإنه يجري حالياً تسكين الموظفين، الذين يبلغ عددهم 206 آلاف موظف وموظفة، إلى ملاك التجمعات، وفقاً لقواعد نقل الموظفين السعوديين ضمن برنامج التحول والتخصيص.

الأجر الأساسي

وقالت المصادر إن الشروط تشمل منح الموظف خيار عدم الانتقال للكيان الجديد، ويعامل وفق الإجراءات الواردة في القواعد والترتيبات، وكذلك إلزام الجهة بأن يكون العقد مع العامل لمدة لا تقل عن سنتين، والأصل أن يتم تجديد العقد بنفس الأجر والمزايا، إلا في حال وجود سبب يوجب غير ذلك.

وبشأن الراتب، نصت القواعد على أن التعاقد سيكون وفق النظام الوظيفي للجهة المحول إليها، ووفق الأجور والمزايا المعمول بها في تلك الجهة، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي والأجر الفعلي عن الذي كان يتقاضاه الموظف.

وبحسب المادة الثانية عشرة، من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، فإن الجهة المشرفة، تضع -بناءً على صدور قرار التخصيص- بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيُختارون للانتقال إلى القطاع الخاص.

معايير الانتقال

أما المادة الثالثة عشرة، فنصت على أن يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة «الثانية عشرة» من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق مجموعة من الترتيبات.

ووفقا للقواعد، فإن من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن 25 سنة، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، يخير بين تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة 2 من المادة 18، والمادة 22 من نظام التقاعد المدني، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة 3 من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

ومن تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، يخير بين إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة 1 من المادة 18من نظام التقاعد المدني، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة 3 من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

وفي كل الأحوال الواردة في الفقرتين 1 و2/ب من هذه المادة، تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع مَن أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة، ألاّ يقل الأجر الأساسي، الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي، والذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، ولا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

الحقوق الماليةوتعامل الجهة المشرفة على الموظف، الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة، ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، وفق ترتيبين، الأول: صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس 16 % من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته، ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة 4 رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر، والثاني: يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظـيفي الذي كان يخضع له قبل التخصيص.

الجهة المشرفة

أما الموظف الذي لا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، فيمكن استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور قرار التخصيص، وإن تعذر استيعابه في الجهة المشرفة فيحق له نقل خدماته بوظيفته -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية- إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المشرفة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد تلك المدة لمدة مماثلة -وذلك في أضيق الحدود-، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوماً كاملاً في الأسبوع أو 8 ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها.

انتهاء الخدمةوعند انتهاء خدمة الموظف، فإن من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن 25 سنة، يخير بين، تصفية حقوقه التقاعدية، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

أما من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 سنة فأكثر، يخير بين إحالته إلى التقاعد المبكر، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

وتعامل الجهة المشرفة الموظف الذي لا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، وفق ترتيبين، الأول: صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس 16 % من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته، ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقاً لهذه الفقرة 4 رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر، ويعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له.

تعذر الاستيعاب

ونصت المادة السابعة عشرة، على أن الموظف الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القواعد والترتيبات، يعامل وفق عدد من الترتيبات، تشمل استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور قرار التخصيص، وفي حال تعذر استيعابه وفق الفقرة 1 من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لنقل خدماته بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى، ويعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة الخامسة عشرة من القواعد والترتيبات.