صحيفة اليوم

4 شروط للمشاركة في أعمال لجان التقدير

اعتمد وزير المالية آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة.

وتعتمد آلية تحديد مكافآت المقيمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، على تحديد مبلغ مقطوع لكل عقار يتم تقييمه وفقا لنوعه ومساحته، مع مراعاة الحد الأدنى من المكافأة مضافا إليه مصروفات الانتداب حال انتقال المقيم خارج مدينة إقامته للمشاركة في أعمال لجنة تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، وفقا للضوابط المحددة في هذه الآلية.

وحددت الآلية الحد الأدنى من المكافأة التي يتم صرفها للمقيم المعتمد عن كل مشروع 15 ألف ريال، وتشمل أعمال التقييم التي يختص بها المقيم المعتمد: تحديد نطاق العمل، والمعاينة المادية للعقار، وجمع المعلومات، والتحليل واستنتاج القيمة، وإعداد التقرير وإصداره.

ويلتزم المقيم المعتمد بإعداد تقرير تقييم لكل عقار وفقا لمعايير التقييم المعتمدة والأدلة الصادرة عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على أن يسلم التقرير خلال المدة الزمنية المحددة من قبل الجهة صاحبة المشروع، وتراعي الجهة عند تحديد المدة حجم المشروع والمدد النظامية الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وتطبق الجهة صاحبة المشروع على المقيم المعتمد حال تأخره في تسليم تقرير التقييم والتوقيع على محضر اللجنة، حسما من المكافأة المقررة له بنسبة 10 % عن كل يوم عمل، ويطبق الحسم على كل عقار.

وتحدد مكافآت المقيمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان التقدير القائمة حاليا وفقا لما ورد في هذه الآلية، على أن يقتصر صرف المكافأة على المشاركين في أعمال اللجان التي لم يتم توقيع محاضرها قبل تاريخ 26 -8 - 1443هـ.

وتصرف مكافآت المقيمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة من ميزانية الجهة صاحبة المشروع، على أن تتأكد الجهة من توفر المبالغ اللازمة في ميزانيتها قبل البدء في المشروع.

ويشترط لمشاركة المقيم المعتمد في أعمال لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، أن يكون ترخيص مهنة التقييم ساري المفعول طيلة مشاركته في أعمال لجان التقدير، وأن يكون ممارسا لمهنة التقييم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الترخيص، واستيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في نظام المقيمين المعتمدين ولائحته التنفيذية، وأن يكون حاصلا على زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

ويصرف للمقيم المعتمد بدل انتداب قدره ألف ريال عن كل يوم، مضافا إليه بدل انتقال بالقيمة نفسها يصرف لمرة واحدة، وذلك في حال كانت أعمال اللجنة خارج محل إقامته.

وتحدد مسافات الانتداب 75 كيلومترا فأكثر للطرق المسفلتة، و40 كيلو مترا فأكثر للطرق غير المسفلتة، و10 كيلو مترات فأكثر للأماكن التي لا تصل إليها السيارات أو سبل المواصلات الحديثة، وتحسب المسافة على أساس ما تحدده الأمانات وبلديات المدن والقرى من حدود لتلك المدن والقرى.

وإذا أمنت الجهة صاحبة المشروع للمقيم المعتمد السكن والطعام خفض بدل الانتداب إلى الربع، وإذا أمنت له السكن فقط خفض بدل الانتداب إلى النصف، وتحدد الجهة صاحبة المشروع مدة الانتداب وفقا للأيام اللازمة لأعمال اللجنة.