اليوم - الدمام

صدرت توجيهات عليا بانهاء اعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية والعمل بلائحة المرافعات امامها ، وكذا تسوية الخلافات في غضون 6 اشهر من تاريخ صدور القرار في 9/11/ 1443 وكذلك انهاء كافة الدعاوى المقيدة لديها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وإعادة ما تبقى من الدعاوى بعد مرور المدة المقررة الى المحاكم العمالية لاستكمال نظرها وفقا لاختصاصها

جاء ذلك وفقا للمرسوم الملكي القاضي بتعديل الفقرة (5) من البند سابعا من الية العمل التنفيذية لنظام القضاء و نظام ديوان المظالم الصادرة بالمرسوم الملكي رم (م/78) بتاريخ 19/9/1428 و المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 2/1/1440 هـ والعمل

علمت اليوم انه تم توجيه رؤساء الأجهزة المعنية المستقلة بتحديد احتياجات كل محكمة عمالية من وظائف إدارية و فنية و استحداثها في اول سنة مالية تالية للتحديد و كذلك تخصيص بعض الوظائف الإدارية و الفنية الشاغر و المشغولة في المحكمة العامة للمحكمة العمالية التي تقع في منطقتها او محافظتها واستمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية و الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في النظر في الدعاوى العمالية و استمرار العمل بلائحة المرافعات امام تلك الهيئات وذلك حتى انشاء المحاكم العمالية و مباشرة اختصاصها

تضمنت التوجيهات توفير مقر لكل محكمة عمالية صدر بانشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية و يراعى في المقر تناسبه مع طبيعة و حجم المنازعات التي تنظرها المحاكم العمالية و تقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك وقيام المجلس الأعلى للقضاء بتحديد فترة انتقالية – بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية و نظام الإجراءات الجزائية – لتباشر بعدها المحاكم العمالية اختصاصاتها المنصوص عليها نظاما، و تنقل بعد ذلك القضايا القائمة و ما يتعلق بها من هيئات تسوية الخدمات العمالية و الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الى المحاكم العمالية للفصل فيها، وذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء و وزير الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية و يراعى في ذلك الاختصاص المكاني و تحاط وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بما تم من ترتيبات في هذا الشأن. وشملت التوجيهات تفريغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية مدة مناسبة للعمل في المحاكم العمالية بوصفهم مستشارين بعد مباشرة اختصاصاتها