عبدالرحمن آل عويض - الدمام

عقوبة مخالفة القرار تصل إلى 10 آلاف ريال

وجه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، 419 إنذارا، تتعلق بمخالفة قرار منع العمالة من العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى 3 عصرا، الذي دخل حيز التنفيذ منذ قرابة شهر ونصف الشهر، وتصل عقوبة مخالفة القرار فيها إلى 10 آلاف ريال.

مخالفات عدةورصدت «اليوم»، خلال جولة ميدانية، مخالفات عدة، بعد زيارة فرع الوزارة، 714 موقعا تحت الإنشاء، في محافظات ومدن المنطقة، ومنها الدمام والأحساء والخبر والجبيل وحفر الباطن والخفجي.

إنذارات ومخالفاتوأشار فرع الوزارة إلى زيارة 90 موقعا في الدمام وتوجيه 9 إنذارات، لمخالفة الفقرة 6 من جدول العقوبات، وتشغيل العاملين تحت أشعة الشمس المكشوفة، إضافة إلى توجيه 13 إنذارا للفقرة 25 من جدول العقوبات، للعمل دون الحصول على رخصة عمل.

الفقرة السادسةوأكد زيارة 64 موقعا في الخبر، وتوجيه 27 إنذارا، جراء مخالفات للفقرة 6 أيضا، إضافة إلى توجيه 6 إنذارات ومخالفات للفقرة 25، مشيرا إلى زيارة 282 موقعا في الأحساء، وتوجيه 177 إنذارا، لمخالفات للفقرة السادسة، وتوجيه 49 إنذارا للفقرة 25.جدول العقوباتورصدت الحملات الرقابية 106 مخالفات للمادة 6، خلال زيارة 56 موقعا بالجبيل، و19 إنذارا للفقرة 25 من جدول العقوبات، بينما شهدت محافظة حفر الباطن 98 زيارة، أسفرت عن تحرير 10 مخالفات للفقرة 6، وشهدت محافظة الخفجي زيارة 124 موقع بناء تحت الإنشاء، وتوجيه 3 إنذارات للفقرة 6.

بيئة صحية كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة قد أعلنت البدء بتطبيق القرار الوزاري رقم «3337» وتاريخ 15/ 7/ 1435هـ، القاضي بحظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص، بدءا من يوم 15 يونيو.

ويأتي سبب فرض الوزارة للقرار في ظل سعي الحكومة السعودية والوزارة إلى الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والعمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال تجنبهم العديد من المخاطر الصحية، التي قد تنتج عن العمل تحت أشعة الشمس القوية.