أهوان الأسمري - الدمام

يشمل المجالات الكهربائية والمغناطيسية الساكنة والموجات الصوتية

طرحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر منصة «استطلاع»، مشروع نظام الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة، وتضمن فرض عقوبات بحق مخالفي أحكام النظام أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، تصل لإلغاء الترخيص، وغرامة 100 ألف ريال.

ويهدف النظام إلى حماية الإنسان والبيئة من أي أثر ضار قد ينتج عن الإشعاعات غير المؤينة وتطبيقاتها، ويطبق النظام على أي مرفق أو ممارسة ينتج عنها إشعاعات غير مؤينة، وعلى التطبيقات التي تولد إشعاعات غير مؤينة، والمجالات الكهربائية والمغناطيسية الساكنة «0 هرتز»، والموجات الصوتية ذات الترددات الأقل من 16 هرتز وما فوق 16 كيلو هرتز، وما يستجد بشأن ذلك، إضافة إلى المجالات الكهرومغناطيسية وأنواعها -وما يستجد بشأنها- التي تشمل: مجالات التردد المنخفض ما فوق 0 هرتز إلى 300 هرتز، ومجالات التردد ما فوق 300 هرتز إلى 300 جيجا هرتز، الراديو RF والميكروويف MW، والإشعاعات البصرية وهي: الأشعة فوق البنفسجية (UV) - 100 - 400 نانومتر، والأشعة المرئية (400 - 760) نانومتر، والأشعة تحت الحمراء (IR) (760 - 106) نانومتر).

مجلس الرقابة

وأشار النظام، إلى إنشاء مجلس باسم «مجلس الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة»، يرأسه الرئيس التنفيذي للهيئة، بعضوية الرؤساء التنفيذيين للجهات المختصة أو مَن يقوم مقامهم، كما يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، يتم تعيينه بقرار من رئيس المجلس، ويحدد القرار مهامه واختصاصاته، ويعمل المجلس على تحقيق أهداف النظام وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، كإقرار اللوائح التي تقترحها الهيئة أو الجهات المختصة بعد التحقق من عدم تقاطعها وتكاملها، على أن يراعى في هذه اللوائح الأثر الاجتماعي والاقتصادي إلى جانب تحقيقها لأهداف هذا النظام، والتحقق من تطبيق المبادئ الأساسية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة وهي: التبرير والتحسين والحدود، وأن تكون أساسا عند إقرار اللوائح، والنظر في مقترحات تعديل أنظمة الهيئة أو الجهات المختصة ذات العلاقة بأحكام هذا النظام، والتوصية بشأنها، فضلا عن النظر في شأن أي ممارسة أو تطبيق حديث يتعلق بالإشعاعات غير المؤينة لم يتم تنظيمه، ومدى الحاجة إلى تنظيمه وإسناده إلى جهة مختصة، والاستعانة بمَن يراه من المختصين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الدراسة أو الاستشارة محل الاحتياج.

هيئات مختصةوأوضح النظام، أن الهيئة والجهات المختصة تتولى في سبيل تحقيق أهداف النظام بعض الاختصاصات، كأن تختص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بوضع واعتماد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة ذات العلاقة بالإشعاعات غير المؤينة، وإجراءات تقويم المطابقة ومنح شهاداتها واعتمادها، وتختص الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتطبيقات والممارسات الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية التي يصدر عنها إشعاعات غير مؤينة، ووضع المواصفات والمقاييس ذات العلاقة بها وفقا لاختصاصها، كما تختص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتطبيقات والممارسات الخاصة بأجهزة وتطبيقات الاتصالات التي يصدر عنها إشعاعات غير مؤينة، أما هيئة تنظيم المياه والكهرباء فتختص بالتطبيقات والممارسات الخاصة بأجهزة وتطبيقات معدات الكهرباء وخطوط نقلها، التي تصدر عنها إشعاعات غير مؤينة، إضافة إلى اختصاص هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتطبيقات والممارسات الخاصة بالمتعلقات النووية التي يصدر عنها إشعاعات غير مؤينة.

ضوابط الترخيصووفقا للنظام، يجب على المرخص له بشأن أنواع الإشعاعات غير المؤينة وتطبيقاتها، الالتزام بأحكام النظام واللوائح، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتزويد الهيئة أو الجهات المختصة وفقا لاختصاصاتها بأي وثيقة أو معلومة قد تطلبها للقيام باختصاصاتها، إضافة إلى توفير الوسائل والإمكانات والموارد المالية اللازمة لأداء الممارسة، مع مراعاة استيفائه للمبادئ الأساسية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة، وتوظيف عاملين مؤهلين وتوفير التدريب اللازم لهم، وفقا لمستوى خطورة تطبيقات الإشعاعات غير المؤينة، حيث يعد مخالفا لأحكام النظام كل مَن يقوم بالامتناع عن تنفيذ أحكام هذا النظام أو اللوائح، أو أي قرار أو توجيه صادر من الهيئة أو الجهات المختصة وفقا لاختصاصاتها بشأن أحكام هذا النظام، أو القيام بمخالفتها، أو تقديم بيانات كاذبة أو مضللة للهيئة أو الجهات المختصة بشأن أحكام هذا النظام أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا لها.

مضاعفة العقوبة

ونص النظام على معاقبة المخالفين بتعليق الترخيص مؤقتا، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، بكل أو بإحدى تلك العقوبات، كما يجوز مضاعفة العقوبة الموقّعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة، وفي جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة ما ينتج عن مخالفته من ضرر أو بإصلاحه على نفقته أو التعويض عنه، وتصدر الهيئة أو الجهات المختصة القرارات الخاصة بإيقاع العقوبات المشار إليها، كما يجوز لمَن صدر بحقه القرارات الصادرة بالعقوبات المشار إليها التظلم إلى رئيس الجهة مصدرة العقوبة خلال 60 يوما من تاريخ علمه بالقرار.