اليوم- الدمام

أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

وتضمنت التعديلات عددًا من الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، حيث سيبدأ العمل بها ابتداء من اليوم الجمعة 21 محرم 1444 الموافق 19 أغسطس 2022.

ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟



وضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو الهبة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة ضريبة التصرفات العقارية.

كما أنه يجب أن تسجل أي عملية تصرف عقاري على منصة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتوضح فيها البيانات الدقيقة للعقار، وتحديد الاستثناء المتعلق بالتصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ العقاري لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.

عقارات المملكة

استثناء 5 حالات من ضريبة التصرفات العقارية



وبحسب ما ذكرت الهيئة عبر حسابها على تويتر، فإن حالات الاستثناءات من الضريبة هي:

- التصرف في العقار من قبل أي شخص طبيعي لشركة يملك جميع حصصها أو أسمهما بشرط: عدم حدوث تغيير بنسبة ملكيته لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

- التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من نفس الشخص، بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية في الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

- التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة على أن يكون العقار مخصصًا لأحد مشاريع البيع على الخارطة.

- التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من قبل وقف ذري أو خيري، بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية للشركة المتصرف لها لمدة 5 سنوات.

- رد العقار لمالكه السابق بسبب إلغاء التصرف العقاري الموثق بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته.



5 حالات تستوجب الغرامة في ضريبة التصرفات العقارية



والتعديل الأخير الذي أجرته الهيئة يعيد النظر في حالات فرض الغرامات والعقوبات على الأشـخاص الخاضعين للضريبة فيما يتعلق بمخالفة أحكام وشروط اللائحة التنفيذية.

وتعد المخالفات التالية من قبيل التهرب الضريبي، وفقا لأحكام المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للقانون، ما لم يثبت المخالف عكس ذلك:

- تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري، ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كليًا أو جزئيًا.

وينطبق ذلك على تسجيل قيمة التصرف في العقار بقيم أقل من القيمة الفعلية التي تم الاتفاق عليها بين أطراف التصرف، ما يؤدي إلى نقص قيمة ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على التصرف.

- اللجوء إلى أية حيلة أو ترتيب أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كليا ً أو جزئيًا.

- أي إجراء أو فعل آخر يترتب عليه عدم سداد الضريبة المستحقة كليًا أو جزئيًا.

ويعاقب بذات العقوبات المشار إليها في هذه المادة أي شخص يساعد أو يشترك مع الشخص المخالف في التهرب من سداد الضريبة.

ويفرض القانون في هذه الحالات، غرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثالثة أمثالها

- مخالفة أي حكم من أحكام لائحة القانون، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عن تقديم البيانات والمستندات التي تطلبها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من المتصرف والخاصة بالتصرف العقاري الخاضع لضريبة التصرفات العقارية.

وغرامتها لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد عن قيمة الضريبة المستحقة.

- عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة نظاما، وغرامتها تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة ولوزير المالية وفق ضوابط يحددها الإعفاء من هذه العقوبة أو تخفيضها.

وتحدد الهيئة مستوى الغرامة أو العقوبة التي تفرضها، مع الأخذ في الاعتبار سلوك الشخص الخاضع للضريبة، وسـجل امتثاله لضريبة التصرفات العقارية.