واس - الرياض

شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم فلسطيني بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط ورش الحدادة والألمونيوم بمدينة الرياض.

وكانت الوزارة قد باشرت بلاغاً عن حالة التستر لدى المؤسسة، وكشف مأمورو الضبط القضائي ثبوت ارتكاب الجريمة باستغلال السجل التجاري التابع للمواطن ومزاولة المقيم للنشاط التجاري لحسابه الخاص دون ترخيص، إضافة إلى تشغيل المقيم لعمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع المؤسسة، وصرف مرتباتهم نقداً تجنباً لرقابة المنظومة المالية، حيث تصرف المقيم المتستر عليه في المؤسسة تصرف المالك وتحصيل إيراداتها التي تفوق 70 ألف ريال سنوياً وتحويل الأموال خارج المملكة.

عقوبات جرائم التستر التجاري في السعودية

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض، المتضمن تغريم المخالفين والتشهير بهما، والسجن لمدة شهرين مع وقف نصف العقوبة، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام كافة المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري هي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً.

بالإضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً، فيما يعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.