اليوم - الدمام

قال أمين عام الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، أحمد الصقر: إن شروط تملك العقارات تتمثل في: أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 1387/11/9هـ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ، وألّا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وتعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تحت عنوان تعزيز التكامل بين منصة إحكام والمكاتب الهندسية ، نظّمتها الهيئة السعودية للمهندسين في مقرها بالرياض بمشاركة فاعلة من الحضور الذين يمثلون ما يربو على 300 مكتب هندسي.

وناقشت الورشة تعزيز التعاون المشترك لخدمة المستفيدين من منصة إحكام، وإجراءات الرفوعات المساحية بشكل مكتمل، والمستندات والشروط المطلوبة لرفع الطلبات، إضافةً إلى فتح باب الحوار والرد على كافة الاستفسارات.

وقال الصقر إن المشاركة في هذه الورشة يأتي امتداداً لجهود تقديم الدعم والمساندة للجهات ذات العلاقة، ومنها المكاتب الهندسية المعنية، ممّا يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.