اليوم - الدمام

كشف نظام الاستثمار التعديني عن إضافة مادة إلى نظام الاستثمار التعديني بمرسوم ملكي تتضمن تعديلات بتغريم مستغلي الرواسب لغرض بيعها، وأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة أ أو استغلالها بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو السجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين

وأظهرت وثيقة نظام الاستثمار التعديني أنه تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العود لارتكاب تلك الجرائم، ويعد عائدا كل من عاد إلى ارتكاب الجريمة خلال 3 سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب أي من تلك الجرائم.

ووفقا للوثيقة: يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بالعقوبة المقررة لها.

ويحكم على من تثبت إدانته بارتكاب أي من تلك الجرائم برد المال محل الجريمة أو رد قيمته بحسب الأحوال، ورد أي عائد ترتب من ذلك المال، وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم والإدعاء فيها أمام المحكمة المختصة، ويعمل بما ورد بالمرسوم الملكي بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقرر النظام تشكيل لجنة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعضوية وزارات الداخلية، والمالية، والبيئة والمياه والزراعة، ومن تراه الوزارة من الجهات المعنية الأخرى لدراسة الممكنات اللازمة لقيام الوزارة بضبط الجرائم المنصوص عليها في التعديل، بما في ذلك الاستعانة بقوات الأمن البيئي وغيرها من القوات، على أن تنهي اللجنة الدراسة خلال 30 يوما والرفع عما يستلزم.

ووفقا للنظام تراجع وزارة الصناعة والثروة المعدنية أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني وتعديلها في ضوء التعديل وبما يحقق مزيدا من الوضوح في شأن الأحكام المتعلقة بما يدخل في ممارسة النشاط التعدين، وتصدر الوزارة تلك التعديلات خلال 90 يوما.