جعفر الصفار - الدمام



نصت اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الامنية على غرامة مقدارها 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط. وغرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يركب وفق ما حدد في وثيقة جهاز من الشروط. وغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات .



كما نصت انه لوزير الداخلية - أو من يفوضه- أن يمنح -وفقاً لضوابط وشروط يضعها الوزير - من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (٪۱۰) من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛ بشرط ألا يكون من موظفي الوزارة أو من المستعان بهم لضـبـط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش .



كما حددت ان يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وتتولى الوزارة - بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجهات الأخرى ذات العلاقة- إعداد وثيقة الشروط، واقتراح ما قد تتطلبه - بحسب الاقتضاء- من تعديلات .

وتصدر الوثيقة بقرار من الوزير خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.